التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 151 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5598
نُشر
16 تشرين الأول 2003
المواد
64
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 151 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5598)

المصدر الرسمي ↗

المواد 64

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التاليـة حيثمــا وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الهاشمية . المجلس: مجلس عمداء الجامعة . الرئيس: رئيس الجامعة . اللجنة: لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقاً …

المادة 3

عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ- الاستاذ. ب- الاستاذ المشارك. ج- الاستاذ المساعد. د- المدرس. هـ- المدرس المساعد.

المادة 4

التعيين والتثبيت يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لاحكام هذا النظام

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى …

المادة 6

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- أن يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في …

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.

المادة 8

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . 2- وأن يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في جامعة …

المادة 9

يشـتـرط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (Ph.D.) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 10

أ-يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9 ) من هذا النظام. 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …

المادة 11

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام . 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …

المادة 12

يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة شريطة ان تكون تلك الخبرة في مجال تخصصه وعلى ان لا يتجاوز راتبه راتب اعلى …

المادة 13

يجوز ، عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي كان قد شغلها في أي جامعة اخرى او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بأي منهما الجامعة وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته واي حقوق اخرى ورد النص عليها في هذا …

المادة 14

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون اردنياً. 2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعليـة في الجامعة. 3- كان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في …

المادة 15

النقل والترقية أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات و نشر ، او قبل له للنشر ، انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على …

المادة 16

يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبةأستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ اذا كان :- أ- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط …

المادة 17

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي او في المجالات المهنية او الفنية. ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح …

المادة 18

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعليـة في الجامعــــة و قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية ، المحلية والعالمية ، او قام …

المادة 19

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متفوقاً )اذا امضى مدة ما لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او …

المادة 20

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسيــة ( استـاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ وقدم خلالها خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله سن …

المادة 21

مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى وذلك في حدود القوانين والانظمة المعمول …

المادة 22

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ- التدريس واجراء الامتحانات. ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علمياً واخلاقياً. د- …

المادة 23

أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الأكاديمية في التدريس والإشراف والبحث العلمي وعن انشطته غير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريرا …

المادة 24

يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص …

المادة 25

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع علىالاعمال التالية:- 1- التدريس 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي 4- الارشاد الاكاديمي. 5- مراجعات الطلبة . 6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية او …

المادة 26

لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة الا اذا استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام.

المادة 27

يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس و بناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية رئيس القسم ، القاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عددها ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد.

المادة 28

الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة أ- تكون الإجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي على النحو التالي:- 1- احد عشر اسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية. 2- ثمانية اسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون بأعمال …

المادة 29

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين او مجمعة لاكثر من سنة عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة …

المادة 30

أ-يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ولا يمنح مثل هذه الاجازة بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة …

المادة 31

لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا أنها تحسب له لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب اذا قضاها في التدريس …

المادة 32

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.

المادة 33

للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 34

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 35

أ- للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم ، إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية واجازة التفرغ العلمي والزيادة السنوية في …

المادة 36

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية واجازة التفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة و الادخار.

المادة 37

أ- يجوز للمجلس إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى أي جامعة او جهة حكومية أو اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي أو أكثر ، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات ، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد …

المادة 38

أ- في حال استعارة عضو الهيئة التدريسية من جامعة اردنية رسمية اخرى ، تتحمل الجامعة تغطية ما يترتب عليها من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعتبر مدة هذه الاعارة استمرارية لخدمة العضو في الجامعة التي اعير …

المادة 39

المحاضرون والاساتذة الزائرون أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة. 2- وحاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص …

المادة 40

للمجلس ، بناء على تنسيب اللجنة المستند الىتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين برتبة مدرس او استاذ مساعد او استاذ مشارك او استاذ من المؤهلين في تدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في …

المادة 41

اذا تم تعيين المحاضر المتفرغ من حملة درجة الدكتوراة او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز ان تحسب له عند تعيينه و لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او أي جزء منها وان يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة …

المادة 42

أ- للرئيس ، بناء على تنسيب عميد الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة وذلك وفقاً للاسس المقررة في الجامعة. ب- للرئيس وفقاً للاسس والشروط التي يقررها دعوة اشخاص من خارج …

المادة 43

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- عدم التثبيت. ج- فقد …

المادة 44

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى رئيس القسم المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك . ب- لا يجوز قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس …

المادة 45

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.

المادة 46

تحدد الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض والانظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة المعمول بها في الجامعة.

المادة 47

الإجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية …

المادة 48

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه الخطي ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة …

المادة 49

مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) منه وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال …

المادة 50

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة. ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها …

المادة 51

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي الابتدائي من بين أعضائه، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية …

المادة 52

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ،ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ، ويتخذ أي من المجلسين قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل .

المادة 53

أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت …

المادة 54

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية الذي احيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو في مكان إقامته، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة ، وله الرد خطيا على اللائحة …

المادة 55

أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لاتتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه. ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار أي منهما .

المادة 56

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ،ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف بمعرفة الخبراء لتمكينه من إصدار القرار …

المادة 57

إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين او وكيله عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.

المادة 58

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(هـ) و (و) و (ز) و (ح)من المادة (48) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …

المادة 59

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 60

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف …

المادة 61

تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.

المادة 62

تنفذ ، بقرار من الرئيس ، الأحكام النهائية الصادرة في الاجراءات التأديبية.

المادة 63

احكام عامة يصدر المجلـس ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 64

يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية) رقم ( 33) لسنة 2000 ، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم الغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية