التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 730
نُشر
1 آذار 2007
المواد
19
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم استعمال الاراضي ساري

رقم 6 لسنة 2007 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 730، نُشر في 1 آذار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2019
2019بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 55 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 55 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966ساري
حلّ محلّهنظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم استعمال الاراضي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشـؤون البلدية. المجلس:مجلس التنظيم الاعلى. الدائرة:دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية. المدير:مدير …

المادة 3

المادة3- لغايات تنفيذ احكام هذا النظام ، تعتبر خريطة استعمال الاراضي المقرة من مجلس الوزراء جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة 4

المادة4- مع مراعاة احكام هذا النظام ، لا يجوز لاي جهة تغيير صفة استعمال الاراضي او تحويلهــا الا وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 5

المادة5- لغايات تنفيذ احكام هذا النظام ، تصنف الاراضي من حيث صلاحيتها للزراعة وحسبما هو مبين في خارطة استعمال الاراضي الى القطاعات التالية:- أ-قطاع المناطق الزراعية ويرمز لها بالرمز ( A ). ب-قطاع المناطق الريفية ويرمز لها بالرمز ( B …

المادة 6

المادة6-أ- تقسم المناطق الزراعية (A) الى الدرجات التالية:- 1- المناطق الزراعية من الدرجة الاولى ويرمز لها بالرمز (A1) وهي اراضٍ سهلية تتميز بمواصفات عالية لغايات الزراعة وملائمة لمعظـم انواع الزراعة. 2- المناطق الزراعية من الدرجة الثانية …

المادة 7

المادة7-أ- تقسم المناطق الريفية (B) الى الدرجات التالية:- 1- المناطق الريفية من الدرجة الاولى (B1). 2- المناطق الريفية من الدرجة الثانية(B2). 3- المناطق الريفية من الدرجة الثالثة (B3). ب- يسمح في المناطق الريفية (B) بالاستعمالات …

المادة 8

المادة8- أ- تقسم المناطق الهامشية (C) الى الدرجات التالية:- 1- مناطق هامشية من الدرجة الاولى ويرمز لها بالرمز (C1) ، وهي مناطق تصلــح للحراج والمراعي . 2- مناطق هامشية من الدرجة الثانية ويرمز لها بالرمز (C2) وهي مناطق تصلح للرعي. 3- مناطق …

المادة 9

المادة9-أ- تقسم المناطق الصحراوية (D) الى الدرجات التالية:- 1- المناطق الصحراوية من الدرجة الاولى ويرمز لها بالرمز (D1) وهي الاراضي التي يمكن استغلالها خلال الموسم المطري وتصلح للرعي وخاصة في مناطق القيعان والاودية ولا يسمح باقامة أي منشآت …

المادة 10

المادة10-أ- قطــاع مناطق الغابــات وهي المناطق المشجرة بالاشجار الحرجية. ب- يسمح في مناطق الغابات بالاستعمالات التالية ضمن الاملاك الخاصة الواقعة ضمن هذا القطاع:- 1- الاعمال الزراعية والتي تشمل:- أ- المشاتل للاشجار والزهور. ب- الزراعــة …

المادة 11

المادة11- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، اذا تبين ان هناك مساحة من الارض تختلف في مواصفاتها عن المواصفات العامة للقطاع الذي تقع فيه هذه المساحة فتطبق عليها احكام القطاع ذاتـــــه.

المادة 12

لا يسمح بتنظيم التجمعات السكانية التي يقل عدد الابنية فيها عن (10) ابنية في منطقتي (A) و (B) اما ما زاد على ذلك فيسمح بتنظيمها بموافقة الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المادة 13

المادة13- تطبق احكام هذا النظام على جميع الاراضي الواقعة خارج حدود المخططات الهيكلية المعتمدة في جميع انحاء المملكة .

المادة 14

المادة14- يحظر اقامة أي ابنية في المناطق المبينة على خريطة استعمال الاراضي كمناطق الانزلاقات والمناطق المعرضة للانهيارات .

المادة 15

المادة15- لا يسمح بالتوسع العمراني واقامة الابنية والافراز في مناطق التعدين المبينـــة على خريطة استعمال الاراضي الا بعد استكمال عمليات التنقيب وانتهاء حقوق التعدين وبموافقة سلطة المصادر الطبيعية.

المادة 16

المادة16- لا يسمح باقامة المنشآت بالقرب من مجاري الاودية ولمسافة لا تقل عن (25) متراً عنها كما لا يجوز استخدام الاودية كطرق للوصول الى الابنية الا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة.

المادة 17

المادة17- يعاقب كل من يخالف أي حكم من احكام هذا النظام او يمتنع عن القيام بأي اجراءات مطلوبة منه تنفيذاً لاحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقانون الزراعة المعمول بهما.

المادة 18

المادة18- أ- مع مراعاة احكام نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ونظام تقييم الاثر البيئي المعمول بهما ، لا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام . ب- تعتبر الاحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام …

المادة 19

المادة19- يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بتنفيذ خريطة استعمال الاراضي.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم استعمال الاراضي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية