التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9766
نُشر
31 كانون الأول 2015
المواد
28
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9766)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري

رقم 129 لسنة 2015 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9766، نُشر في 31 كانون الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2019
2019بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 60 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 60 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

صادر بمقتضىقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري
يحلّ محلّنظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 63 لسنة 2012 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46)غير ساري
يحلّ محلّنظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2013 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاستثمار. المنطقة : المنطقة التنموية والمنطقة الحرة. الرخصة : الموافقة التي تمنحها الهيئة لممارسة نشاط …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة. ب- لايجوز ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على الرخصة.

المادة 4

أ- يسمح بممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا النظام . ب-للمجلس بناء على تنسيب الهيئة تعديل الجدولين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 5

أ- يشترط للحصول على الرخصة التقدم بطلب وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقاً به الوثائق والبيانات المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- تحدد فئات الرخصة وأسس الموافقة على منحها او رفضها بما في ذلك الاجراءات …

المادة 6

أ- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع البيانات والوثائق المطلوبة. ب - في الحالات التي يتطلب فيها منح الرخصة استيفاء المنشأة لدراسة تقييم الاثر البيئي، …

المادة 7

أ- للهيئة رفض طلب الحصول على الرخصة إذا لم يكن مستوفيا لمتطلبات الرخصة أو إذا لم يتم استكمالها خلال المدد المحددة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، على أن يكون قرار الرفض خطياً ومبررا. ب- يجوز الاعتراض على قرار رفض طلب الحصول على الرخصة …

المادة 8

أ- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- على كل من يمارس النشاط الاقتصادي في …

المادة 9

يلتزم كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة بما يلي:- أ- الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- الوفاء بمتطلبات الرخصة او تعديل النشاط الاقتصادي او توفيق اوضاعه بما يتفق مع احكام هذا النظام والتعليمات …

المادة 10

لا يترتب على الاشخاص الذين ينحصر نشاطهم الاقتصادي في المناطق الحرة التسجيل لدى أي من غرف الصناعة والتجارة.

المادة 11

يجوز للشخص المرخص له بممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة ان يفتح مكتباً في أي مكان في المملكة على ان يسجل هذا المكتب في السجل وان يقتصر نشاطه على إدارة أعماله والإشراف عليها.

المادة 12

أ- تكون مدة الرخصة سنة واحدة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 13

أ- تعتبر رخص المهن ورخص ممارسة النشاط الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة في أي منها. ب- يعفى مقدم طلب الحصول على الرخصة من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للهيئة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

المادة 14

أ-1- لا يجوز لأي شخص ممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ما لم يكن مؤسسة مسجلة لدى الهيئة. 2- يستثنى من شرط التسجيل المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة النشاط الاقتصادي الذي يتم تحديده بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه …

المادة 15

تتولى الهيئة تزويد مراقب عام الشركات وأمين السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية لديها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل لدى الهيئة وذلك لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين …

المادة 16

أ- مع مراعاة حقوق الامتياز والحقوق الحصرية الممنوحة للشركات العاملة حاليا في المطارات وإلى حين انتهاء مدتها تحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها في المناطق الحرة داخل المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لأعمال التدريب على النحو التالي: …

المادة 17

تتولى الهيئة تسجيل أي مما يلي في المنطقة التنموية :- أ- المؤسسات الفردية المسجلة وفق أحكام قانون التجارة. ب- الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات. ج- المؤسسات الرسمية أو العامة، والهيئات والمنظمات والجمعيات العاملة في المملكة وفق …

المادة 18

أ- على من يتقدم بطلب تسجيل مؤسسة في المنطقة ابرام عقد مع المطور الرئيسي وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للهيئة الموافقة على تسجيل مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي معين …

المادة 19

أ- يقدم طلب التسجيل إلى الهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية . ب- للهيئة التحقق من البيانات الواردة في الطلب و الوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها …

المادة 20

أ- يرفض طلب تسجيل المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1- مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاها أو لعقد التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة في …

المادة 21

تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي :- أ- تجديد شهادة التسجيل سنويا. ب- التقدم بطلب إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في حال عدم رغبتها في الاستمرار في التسجيل.

المادة 22

أ- ينظم لدى الهيئة سجل للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وسجل للمؤسسات المسجلة في المناطق الحرة وتحدد محتويات هذا السجل بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب - للمطور الرئيسي و لمالك المؤسسة المسجلة او لأي شريك فيها أو للوكيل …

المادة 23

أ- للهيئة إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية :- 1- اذا تبين ان أيا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة . 2- اذا رغبت في ذلك بموجب طلب خطي تقدمه للهيئة . 3- اذا لم تلتزم بتجديد تسجيلها لثلاث …

المادة 24

يترتب على إلغاء تسجيل المؤسسة وفق أحكام هذا النظام ما يلـــــي :- أ- عدم الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في القانون . ب- ‌شطبها من السجل المشار إليه في المادة (22) من هذا النظام دون الإخلال بأي التزامات مترتبة عليها. ج- …

المادة 25

للهيئة اعتماد الوسائل الالكترونية في إجراء معاملاتها مع الجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين والمؤسسات المسجلة، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشتركة.

المادة 26

أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية :- 1- (1800) دينــــار عن تسجيــل المؤسســــة فــــي المنطقــة التنمويـة. 2- (3500) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة دون ابرام عقد ايجار مع المطور الرئيسي . ب - تخفض الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) …

المادة 27

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تسجيل المطور الرئيسي. ب- توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المناطق التنموية والمناطق الحرة . ج- تحديد مقدار البدل الذي تستوفيه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها …

المادة 28

أ- يلغى نظام اسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (18) لسنة 2013 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام. ب - يلغى نظام تنظيم البيئة …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية