نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
- الجريدة الرسمية
- العدد 3733، ص 2133
- نُشر
- 16 كانون الأول 1990
- المواد
- 42
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3733، ص 2133)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ساري
رقم 31 لسنة 1990 · 42 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3733، ص 2133، نُشر في 16 كانون الأول 1990
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 2 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم 165 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 2 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم 165 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 42
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة الاشغال العامة والاسكان . الوزير وزير الاشغال العامة والاسكان . القانون قانون مقاولي الانشاءات المعمول به . النقابة …
المادة 3
ينظم المجلس السجلات اللازمة للاعضاء بما في ذلك السجلات التالية: أ . سجل لكل فئة من فئات الاعضاء العاملين. ب. سجل الاعضاء المنتسبين من المقاولين العرب غير الاردنيين. ج. سجل الاعضاء المنتسبين من المقاولين الاجانب.
المادة 4
أ . ينظم المجلس في نهاية شهر شباط من كل سنة جدولا باسماء المقاولين الاردنيين الذين دفعوا رسم الاشتراك السنوي والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة حسب الحروف الهجائية وجدولا ثانيا باسماء المقاولين المنتسبين من العرب غير الاردنيين …
المادة 5
يشطب اسم المقاول من السجل نهائياً في اي من الحالات التالية : أ . اذا صدر قرار بمنعه من ممارسة المهنة في المملكة من قبل الوزير او من قبل اي سلطة مختصة قانوناً. ب. اذا صدر قرار قطعي من المجلس بشطب اسمه من السجل نهائياً وفقاً لاحكام القانون …
المادة 6
أ . يرفع اسم المقاول من السجل مؤقتاً في اي من الحالات التالية : 1. اذا صدر قرار بحرمانه من قبل الوزير . 2. اذا صدر قرار قطعي بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتاً من قبل مجلس النقابة . 3. اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية او اية التزامات مالية مستحقة …
المادة 7
تستوفي النقابة الرسوم التالية:- أ-رسم التسجيل:- 1-(750) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الأولى. 2-(500) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الثانية. 3-(375) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الثالثة. 4-(200) دينار عن تسجيل …
المادة 8
تستوفي النقابة من المقاول بدل خدمات وفقا لما يلي:- أ- بدل خدمات تصديق عقد المقاولة للقطاع الخاص:- 1- (50) فلسا لكل متر مربع للمساحة التي تقل عن (500) متر مربع. 2- (100) فلس لكل متر مربع للمساحة من (501) الى (1000) متر مربع. 3- (200) فلس …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- تجتمع الفئة السادسة من الهيئة العامة في اجتماع منفصل عن اجتماع الفئات من الأولى وحتى الخامسة . ب- يدعو النقيب الفئة السادسة لاجتماعاتها العادية وغير العادية باجتماع يسبق اجتماع الهيئة العامة المعلن . ج- يترأس النقيب أو من ينيبه من اعضاء …
المادة 12
اذا تاخر مقاول عن دفع الرسوم السنوية او اي التزامات مالية مستحقة عليه للنقابة مدة سنتين متتاليتين فاكثر فيترتب عليه عند تقديمه طلباً لاعادة تسجيله في السجل دفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى اي رسوم والتزامات اخرى استحقت عليه .
المادة 13
أ . تتالف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء العاملين المسجلين في السجلات والجداول المنصوص عليها في المادتين (3،4) من هذا النظام والمسددين للرسوم المترتبة عليهم ويشترط في ذلك ان يتم التسديد كاملاً قبل اليوم الاول من شهر آذار . ب. يعد المجلس …
المادة 14
أ . يتم تزويد النقابة باسماء الممثلين المعتمدين للاعضاء من الاشخاص المعنويين او الشركات قبل ثلاثة ايام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة . ب. يجوز لممثل العضو الذي يحمل تصنيفاً في الفئة السادسة وتصنيفاً آخر في اي من الفئات الخمس الاولى ممارسة …
المادة 15
أ . يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع قبل مدة لا تقل عن 15 يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع سواء اكان عادياً او غير عادي ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه . ب. ترسل الدعوة مع جدول الاعمال بالبريد العادي بموجب كتاب الى …
المادة 16
أ . يعد المجلس نماذج الترشيح واوراق الاقتراع لانتخابات الفئات الخمس الاولى وانتخاب الفئة السادسة وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، وتسلم الاوراق الى لجنة الاشراف على الانتخابات، ويتعين على رئيسها توقيع كل ورقة بجانب الخاتم لدى تسليمها …
المادة 17
المادة 18
أ . يدون امين السر او نائبه في حالة غيابه محضرا يتضمن وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة ويوقع على هذا المحضر رئيس الاجتماع وامين السر او نائبه. ب. يعمم المجلس قرارات اجتماع الهيئة العامة على الاعضاء خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء الاجتماع.
المادة 19
أ . يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة على الاقل كل شهر، وله عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها ويعين النقيب تاريخ الاجتماع ومكانه، ولا يعتبر …
المادة 20
يتولى المدير المهام التالية:- أ- الإشراف على الموظفين والعاملين في النقابة. ب- الإشراف على تنظيم سجلات النقابة. ج- متابعة المعاملات اليومية في النقابة. د- مسك السجلات وحفظها. هـ- تدوين محاضر الاجتماعات وتوقيعها. و- أي مهام أخرى يكلفه …
المادة 22
أ- يشرف النقيب وأمين السر على أعمال موظفي النقابة الكتابية ويشرف النقيب وأمين الصندوق على اعمال موظفي النقابة المحاسبية. ب- توقع المراسلات الصادرة عن النقابة من النقيب وله تفويض هذه الصلاحية لنائبه او لأمين السر.
المادة 22
أ . يؤلف المجلس من بين اعضائه واعضاء الهيئة العامة اللجان الفرعية التي يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة وبشكل خاص اللجان التالية : 1. لجنة الاعلام والعلاقات العامة . 2. لجنة الشكاوى . 3. اللجنة العلمية والثقافية . 4. اللجنة …
المادة 23
المادة 24
أ . للمجلس حق التصرف باموال النقابة وفقاً لاحكام القانون وضمن الاعتمادات المرصودة في ميزانية النقابة ويحق له النقل من بند الى آخر ضمن تلك الاعتمادات واذا طرا ما يدعو المجلس لتجاوز هذه الاعتمادات فعليه اعلام الهيئة العامة بوقوع التجاوز في …
المادة 25
يشرف امين الصندوق على شؤون النقابة المالية وتنفيذ موازنتها وقيود حساباتها وعليه ان يقدم للمجلس في نهاية كل شهر كشفاً تفصيلياً يبين فيه الايرادات والمصروفات مرفقاً بالمستندات المؤيدة لها للتصديق عليه من قبل المجلس وتقديم ميزان شهري بموجب …
المادة 26
يوقع النقيب او نائبه في حالة غيابه بالاضافة الى امين الصندوق او نائبه في حالة غيابه مجتمعين على اوراق الصرف والاوراق المالية وللمجلس ان يصدر قراراً يعين فيه من بين اعضائه من يقوم بالتوقيع على هذه المستندات المالية اذا تعذر توقيعها من قبل …
المادة 27
يجب ان يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة العامة للتصديق عليه الواردات والنفقات التي يقدر المجلس انها ستقع خلال السنة المحددة في مشروع الموازنة كما يجب ان يتضمن الواردات والنفقات المتحققة والمصروفة فعلاً خلال السنة …
المادة 28
يتولى محاسب النقابة تحت اشراف ومراقبة امين الصندوق تحصيل اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية وينظم في كل شهر بياناً بالوضع المالي …
المادة 29
أ . على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ارومة ذات ارقام متسلسلة وفقاً للنموذج المقرر من قبل المجلس ولا يجوز له ان يحتفظ في صندوقه باكثر من خمسين ديناراً نقداً . ب. يجب على المحاسب ان يقدم كفالة بمبلغ لا يقل عن (10000) عشرة …
المادة 30
تسجل الواردات المقبوضة لحساب النقابة في السجلات التالية او في اي سجلات اخرى يرى المجلس ضرورة لحفظها : أ . سجل يومية الواردات وتسجل فيه الوصولات مع ارقامها وتواريخها . ب. سجل مفردات الواردات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من المواد الواردات …
المادة 31
تصرف النفقات بموجب اوامر صرف مدونة على النموذج المقرر لهذه الغاية من قبل المجلس وتحمل رقم وتاريخ قرار المجلس القاضي باجازة الصرف والموقع من النقيب او نائبه بالاضافة الى امين الصندوق او نائبه وصاحب الاستحقاق اشعار بالاستلام .
المادة 32
تسجل اوامر الصرف في سجلين : أ . سجل يومية النفقات تسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل بحسب تاريخ صدورها وتعطى التاريخ والرقم المتسلسل العام اللذين سجلت بموجبهما . ب. سجل مفردات النفقات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في …
المادة 33
عندما يكون المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم وخدمات مختلفة فيجب ان يرفق بامر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات توقع هذه الفاتورة من مسؤول المشتريات ومسؤول المستودع والمدير ويصدق عليها أمين الصندوق وتسجل …
المادة 34
المادة 35
في نهاية كل سنة مالية تنظم النقابة باشراف امين الصندوق جدولاً باللوازم والمواد المستهلكة وجدولاً آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال او اخرجت من حيازة النقابة لاي سبب كان ويعرضها على المجلس للتصديق وبعد ذلك تدون هذه …
المادة 36
تحتفظ النقابة باشراف امين الصندوق والمدير بنسخ من وصولات المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة وجداول اللوازم الثابتة والمستهلكة او الخارجة من حيازة النقابة لعرضها مع السجلات على مراقب الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية …
المادة 37
يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية نتيجة تدقيق القيود والسجلات التالية : أ . مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد يبين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات . ب. مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- لائحة آداب ممارسة المهنة. ب- إجراءات الانتساب للنقابة وشروطه. ج- توثيق العقود الانشائية وتسجيلها. د- امتحان الجاهزية لقطاع الانشاءات. هـ- شؤون الموظفين. .و- الهيكل …
المادة 42
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.