نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2476، ص 1515
- نُشر
- 1 آذار 1974
- المواد
- 46
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 1515)
حياة القانون
نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 غير ساري
رقم 79 لسنة 1974 · 46 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 1515، نُشر في 1 آذار 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 46
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المستشفى: مستشفى عمان الكبير . المجلس : مجلس امناء المستشفى. الرئيس : رئيس مجلس امناء المستشفى. اللوازم : الادوية والمواد الطبية والادوات والمهمات …
المادة 3
يتم شراء لوازم المستشفى عن طريق التعاقد المباشر وفقا للصلاحيات التالية: أ- المدير العام لغاية 500 دينار المدير الاداري لغاية 100 دينار رئيس الدائرة المختصة 20 دينار او القسم المختص المفوض خطيا من المدير العام.
المادة 4
يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على خمسماية دينار ولا يتجاوز الالف دينار بواسطة لجنة ثلاثية من كبار موظفي المستشفى يشكلها المدير العام وفقاً للشروط التالية:- أ- حصول اللجنة على عروض للشراء لا يقل عددها عن الاثنين. ب- خضوع قرارات هذه …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تشكل في المستشفى لجنة عطاءات خاصة به قوامها الموظفون التالية اسماء وظائفهم او من يقوم رسمياً مقامهم في حالة غياب اي منهم بالاجازة الرسمية او بمهمة رسمية خارج البلاد أ- المدير الاداري رئيساً ب- رئيس القسم المالي عضواً ج- رئيس قسم المشتريات …
المادة 8
لرئيس ديوان المحاسبة أن ينتدب من يمثله من موظفي الديوان لحضور اجتماعات لجنة العطاءات كمراقب له حق ابداء الرأي في المخالفات التي يراها في قرارات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت او التوقيع على تلك القرارات او ان يكون رأيه ملزماً للجنة للاخذ …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تتبع لجنة العطاءات في اجراءات اللوازم الاسلوب التالي:- أ- عند ورود طلبات الشراء من المدير العام الى اللجنة يتولى رئيس اللجنة احالة هذه الطلبات الى سكرتير اللجنة لتنسيقها وتدقيقها ثم الاعلان عنها باسم رئيس اللجنة في صحيفتين من الصحف المحلية …
المادة 12
أ- تحتفظ لجنة العطاءات بصندوق محكم لايداع العروض ذي ثلاثة اقفال يحتفظ كل من رئيس اللجنة ورئيس القسم المالي ومندوب مديرية اللوازم المالية / بمفتاح احدها ولا يفتح الا بحضور اعضاء اللجنة بالنصاب القانوني في الموعد المحدد. ب- على كل عضو من …
المادة 13
تتولى اللجنة فتح المظاريف والتوقيع على العروض بحضور العارضين او مندوبين عنهم اذا رغبوا في ذلك ثم تنفرد اللجنة لتدوين محتويات العروض ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ولها ان تستدعي أياً من الخبراء المختصين لبيان رأيهم في العطاءات …
المادة 14
المادة 15
أ- تخضع قرارات لجنة العطاءات الى اجراءات التصديق التالية:- 1- يرفع سكرتير لجنة العطاءات قرارات العطاءات التي تقل قيمتها عن خمسة الاف دينار الى المدير العام للتصديق عليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المعينة في المادة السابقة. 2- …
المادة 16
في الحالات التي يتعذر على لجنة العطاءات اتخاذ قرار بالعطاءالمطروح امامها لاي سبب من الاسباب مثل عدم ورود عروض كافية للمقارنة تقل عن ثلاثة او وجود مبالغة بالاسعار المعروضة فيحق للجنة اما الغاء العطاء واعادة طرحه او تشكيل لجنة فرعية لشراء …
المادة 17
لجنة العطاءات غير مقيدة بأقل الاسعار اذا كانت اللوازم المعروضة فيها لا تتفق والمواصفات المطلوبة او لم تكن من نوعية جيدة مناسبة لحاجة المستشفى او عندما لا تقتنع اللجنة بكفاءة واهلية المناقص الاخير شريطة ذكر المبررات في صلب قرار الاحالة كلما …
المادة 18
اذا كانت اللوازم لا ينتجها او يتاجر بها الا مصدر واحد او كانت من انتاج تخضع اسعاره للتحديد من قبل الحكومة او ذات اسعار محددة عالميا او في الحالات والظروف الطارئة والاستثنائية التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير فيجوز شراؤها بواسطة لجنة …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يتم استلام اللوازم الواردة للمستشفى حسب الترتيب التالي:- أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها على 100 دينار بواسطة لجنة ثنائية يشكلها المدير العام من امين المستودع المختص وممثل عن القسم او الدائرة المختصة. ب- اللوازم التي تزيد قيمتها عن مائة …
المادة 22
أ- على لجنة الاستلام التثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين ولا يجوز للجنة الاستلام تسلم اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة. ب- في حالة ظهور اختلاف في الرأي حول استلام …
المادة 23
المادة 24
باستثناء الحالات التالية يتم ادخال اللوازم الى المستودعات بموجب مستندات ادخالات موقعة من امين المستودع الواردة اليه وتسجل في سجلات اللوازم المختصة لذلك:- أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير. ب- المحروقات ( كالبنزين والزيوت …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
على كل موظف مفوض باستلام لوازم من أي من مستودعات المستشفى ان يوقع على استلامه لتلك اللوازم وعلى أمين المستودع الاشارة الى رقم وتاريخ سند الصرف واسم الموظف المصروف له عند تنزيل محتويات ذلك السند من سجل عهدة اللوازم المصروفة.
المادة 28
على امين المستودع الفرعي ان يحتفظ لديه بسجل خاص يسجل فيه جميع المواد الفرعية المصروفة للاستهلاك وبيان اسم الجهة المصروفة لها مع توقيع المستلم على ان يتولى في اّخر كل شهر تجميع اعداد وكميات المواد المصروفة واخراجها بموجب سند اخراج واحد ينزل …
المادة 29
على أمين اي مستودع في المستشفى تنظيم كشف في نهاية كل شهر يتضمن اللوازم الفائضة عن حاجة المستشفى واللوازم التالفة واللوازم القابلة للتلف بسبب انقضاء مدة صلاحيتها للاستعمال ورفعه بواسطة رئيس قسم المستودعات الى المدير الاداري ، لاحالته الى …
المادة 30
يتم بيع اللوازم الفائضة عن حاجة المستشفى واتلافها وشطبها واعارتها بالطرق المتعارف عليها بمعرفة لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام من ذوي الاختصاص في ملاك المستشفى على ان تخضع قراراتها لاجراءات التصديق التالية:- أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها …
المادة 31
أ- على اللجنة المختصة باتلاف وشطب اللوازم ان تقرر فيما اذا كان التلف او النقص ناتجا عن اهمال امين المستودع او ناتجاً عن عوامل طبيعية خارجة عن ارادته. ب- في حالة ثبوت مسؤولية امين المستودع عن تلف اللوازم او نقصها يضمن ثمن تلك اللوازم بالسعر …
المادة 32
رئيس قسم المستودعات مسؤول امام المدير الاداري عن مراقبة ترتيب اللوازم في المستودعات وسلامة قيودها وتحديث عمليات اخراجها وادخالها في تلك القيود على النماذج المقررة لهذه الغاية وختم او رسم جميع لوازم المستشفى بخاتمه الرسمي كلما كان ذلك …
المادة 33
امين اي مستودع من مستودعات المستشفى مسؤول عن:- أ- ترتيب ما بعهدته من لوازم في مستودعه والمحافظة عليها من النقص او التلف. ب- مراقبة ادخال اللوازم واخراجها في القيود المخصصة لها والمحافظة على نظافة وسلامة القيود. ج- التنبيه الى اللوازم قبل …
المادة 34
يعين المدير العام في نهاية كل سنة مالية او كلما دعت الحاجة لجنة خاصة من اثنين من موظفي المستشفى بالاشتراك مع مندوب ديوان المحاسبة لجرد اللوازم والتأكد من مطابقة موجوداتها على القيود ورفع تقرير بنتيجة الجرد وتواصي اللجنة الى المجلس بواسطة …
المادة 35
يتم اجراء عمليات استلام اللوازم وتسليمها بين الخلف والسلف من امناء المستودعات بموجب قوائم جرد منظمة على اربع نسخ موقعة من الطرفين يحتفظ كل منهما بنسخة منها الى كل من رئيس قسم المستودعات ومندوب ديوان المحاسبة.
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
يقرر المدير تنفيذ وانجاز مقاولات المستشفى المختلفة باحد الطرق التالية:- أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجر اليومي او الشهري. ب- العطاء عن طريق المناقصة. ج- التلزيم بدون مناقصة.
المادة 40
تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:- أ- الاشغال اوالاعمال التي لا تتجاوز قيمتها (100) دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير الاداري. ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها (500) دينار تحال للمقاول او الصانع …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.