نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5418، ص 4711
- نُشر
- 1 أيلول 2016
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4711)
حياة القانون
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية ساري
رقم 114 لسنة 2016 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4711، نُشر في 1 أيلول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 6 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 6 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة . الوزارة : وزارة السياحة والآثار . الوزير : وزير السياحة والآثار . اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون …
المادة 3
أ- تصنف المكاتب الى الفئات التالية :- 1- الفئة (أ) مكتب السياحة والسفر الذي يتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها ويعلن عن ذلك بالوسائل كافة. 2- الفئة (ب) مكتب السياحة الوافدة الذي يقوم باستقبال رحلات السياحة الوافدة إلى المملكة والإقليم …
المادة 4
يقدم المكتب أياً من الخدمات السياحية التالية:- أ- تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق الأسس والتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة . ب- اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها. ج- …
المادة 5
المادة 6
يشترط لترخيص المكتب ما يلي : - أ- ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية. ب- أن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسة آلاف دينار أردني. ج- أن لا يقل رأس المال لكل مكتب يكون فيه المالك أو الشريك غير أردني عن خمسين ألف دينار أردني. د- أن …
المادة 7
أ- يقدم طالب الترخيص وفقاً للنموذج الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية باسم الوزير إضافة لوظيفته على النحو التالي: - 1- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (أ). 2- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (ب). 3- خمسة وسبعون ألف دينار …
المادة 8
يشترط في مقر المكتب والفرع توافر ما يلي :- أ - سند ملكية او عقد ايجار ساري المفعول مصدقين حسب الأصول . ب- أن لا تقل مساحته عن (40) مترا مربعاً وتتوافر فيه متطلبات الوقاية والصحة و السلامة العامة وتستثنى المكاتب المرخصة قبل سريان احكام هذا …
المادة 9
أ - يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة موافقة مبدئية لطالب الترخيص مدتها ثلاثون يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة لاستكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- اذا قام طالب الترخيص بتوفير الشروط المطلوبة منه …
المادة 10
أ - يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنــة . ب- اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي بنسبة (50%) من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم التجديد …
المادة 11
أ- يستوفى رسم مقداره (1000) دينار عن اصدار الرخصة و (500) دينار عن تجديدها . ب- يستوفى رسم مقداره (500) دينار عن اصدار الرخصة لكل فرع مكتب و (250) دينارا عن تجديدها . ج - يستوفى مبلغ (20) دينارا بدل فاقد أو بدل تالف للرخصة. د - يعتبر الجزء …
المادة 12
يلتزم المكتب بما يلي:- أ- الحصول على موافقة الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ أي برنامج للرحلات السياحية الصادرة التي ينظمها مع تعهد بالالتزام بهذا البرنامج تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو اي جزء منها …
المادة 13
يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام باي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي :- أ - الاحتفاظ بالقيود …
المادة 14
أ- للمكتب فتح فرع أو أكثر له في المملكة ويكون المكتب مسؤولا عن اعمال هذا الفرع . ب- يشترط أن يكون للفرع مدير متفرغ أردني الجنسية يحمل شهادة الثانوية العامة حداً أدنى ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في أعمال السياحة والسفر وفقا لأحكام هذا النظام …
المادة 15
أ- اذا تم الغاء ترخيص المكتب لأي سبب من الاسباب فعلى المكتب وعلى نفقته الخاصة الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل لمرة واحدة ووفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية . ب- يشمل الاعلان المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 16
المادة 17
تعتبر المكاتب المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه على ان يتم توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة من تاريخ نفاذ هذا النظام ووفقاً لأحكامه ولا تستوفى اي غرامة عند تنفيذ احكام هذه المادة.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.