التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
نُشر
16 آذار 2020
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني ساري

رقم 28 لسنة 2020 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643، نُشر في 16 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنــك : البنك المركزي الأردني. المجلـس : مجلس إدارة البنك. المحافـظ : محافظ البنك. اللجنــة : لجنة الموارد البشرية المشكلة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الموفد خلال مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه.

المادة 4

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها للمحافظ:- أ- تنفيذ السياسة العامة للإيفاد التي يقرها المجلس. ب- اعداد أسس اختيار المرشحين للبعثات ومعايير المفاضلة فيما بينهم. ج- إيفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجهة …

المادة 5

يشترط فيمن يتقدم للبعثة أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو حاصلا على الثانوية العامة الأجنبية من داخل الأردن في العام نفسه الذي سيتم إيفاده فيه. ج- أن لا يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد …

المادة 6

أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند كفالة وفقا للنموذج المعد من اللجنة والمعتمد من المحافظ يلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة فيها …

المادة 7

تشمل مخصصات الإيفاد التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة ما يلي:- أ- في حال كان الإيفاد لإحدى الجامعات داخل المملكة:- 1- الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم إيفاده اليها. 2- مبلغا مقطوعا مقابل أثمان الكتب. 3- …

المادة 8

‌أ- ‌على الموفد ان يزود اللجنة بالوثائق التالية مصدقة من الجامعة التي أوفد اليها:- ا- تقارير دورية تثبت انتظامه في الدراسة فصليا أو سنويا. 2- النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية. ‌ب- يحرم الموفد من المخصصات المقررة له …

المادة 9

أ- يكون الإيفاد في بعثة للحصول على الشهادة الجامعية الأولى إلى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو إلى أي من الجامعات الأجنبية المعتمدة من البنك المركزي والمعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شريطة حصول الموفد على قبول من تلك …

المادة 10

تنهى البعثة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او إذا قطع بعثته دون تقديم عذر يقبله المحافظ. ب- إذا قام بتغيير التخصص أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من …

المادة 11

‌أ- إذا كان التقدير النهائي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى عند تخرجه يقل عن جيد جدا فتعتبر بعثته منتهية حكما. ‌ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد للحصول على الشهادة الجامعية …

المادة 12

‌أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف البنك للتعيين خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه والا اعتبر مخلا بالتزامه، وإذا لم يصدر قرار تعيينه خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء البعثة يصبح الموفد في حل من التزامه من تاريخ انتهاء مدة السنة. ‌ب- …

المادة 13

‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون الموفد وكفيله ملزمين بدفع كامل مخصصات الإيفاد التي أنفقت عليه اثناء وجوده في البعثة والمهمات العلمية مضافا إليها (100%) منها في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أنهيت البعثة أثناء مدة إيفاده …

المادة 14

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى البنك بقرار من المحافظ بناءً على تنسيب من اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا أصيب اثناء دراسته او بعد انتهائها بعاهة او مرض مقعد او مزمن او مرض غير قابل …

المادة 15

‌أ- للبنك التأمين على حياة الموفد لمصلحته لغايات تحصيل ما أنفق على الموفد من مبالغ اثناء البعثة، وتضاف اقساط التأمين الى مخصصات الإيفاد. ب- إذا توفي الموفد اثناء بعثته في البنك يتم تحصيل ما أنفق عليه اثناء مدة البعثة من عقد التأمين.

المادة 16

للمحافظ إيفاد الموفد إلى أي مهمة علمية يراها مناسبة خلال مدة إيفاده.

المادة 17

يلتزم الموفد حكما بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام وبأي أحكام أخرى تضمنها سند الكفالة أو الضمانة المالية.

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية