التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1999
نُشر
1 حزيران 2021
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير ساري

رقم 24 لسنة 2021 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1999، نُشر في 1 حزيران 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اللجنة العليا : اللجنة المشكلة بموجب أحكام القانون. الوحدة : وحدة …

المادة 3

أ- يتم فتح الحساب في البنك المركزي الأردني. ب- يقتصر التمويل من الحساب على مشروعات الشراكة المدرجة في السجل ولا يجوز تقديم أي تمويل لأي مشروع غير مدرج فيه. ج- لا يجوز تخصيص أو صرف أي مبلغ من الحساب إلا للغايات المحددة في القانون وهذا …

المادة 4

تعتمد معايير التأهيل التالية لغايات التمويل من الحساب:- ‌أ- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا. ‌ب- قدرة مشروع الشراكة على تحقيق ايرادات. ‌ج- التكاليف والمنافع الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الشراكة. ‌د- حاجة الجهة …

المادة 5

أ- يحق للجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة أن تتقدم بطلب إلى الوحدة للحصول على تمويل من الحساب وفقا للنموذج المعتمد من اللجنة مبينا فيه طبيعة مشروع الشراكة وأهميته ومقدار التمويل المطلوب. ب- تتولى الوحدة دراسة طلب التمويل المقدم ويرفع مدير …

المادة 6

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الإشراف على الحساب) برئاسة من يسميه رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة المالية نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3- مدير الوحدة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع …

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات …

المادة 8

يتولى مدير الوحدة إدارة الحساب والإنفاق منه تحت إشراف اللجنة ولهذه الغاية يمارس المهام والصلاحيات التالية:- ‌ أ- ضبط الحساب وتسويته وإعداد الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لإدارته ورفعها إلى اللجنة. ب- دراسة الطلبات المقدمة من الجهات …

المادة 9

أ- يحظر على رئيس اللجنة وأعضائها أو أي شخص يعمل في ادارة الحساب سواء كان موظفا أو مستشارا أو خبيرا أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأي من مشروعات الشراكة التي يتولى الحساب تمويلها ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم حتى …

المادة 10

يحظر قبول أي موارد مالية ترد للحساب في الحالتين التاليتين:- أ- اذا ثبت بأنها مقدمة من أي جهة يشتبه بقيامها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة أخرى مشبوهة أو من الأشخاص أو المؤسسات الوهمية أو المجهولة. ب- إذا كانت مشروطة لغير …

المادة 11

تصدر اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية