نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5721، ص 2035
- نُشر
- 1 حزيران 2021
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2035)
حياة القانون
نظام التعيين على الوظائف القيادية غير ساري
رقم 34 لسنة 2021 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2035، نُشر في 1 حزيران 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : مجلس الوزراء . الوظيفة القيادية : أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الواردة في نظام الخدمة المدنية …
المادة 3
المادة 4
أ- يتولى الديوان بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية التي يتم استحداثها بعد نفاذ أحكام هذا النظام ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها. ب- تعتمد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية المقرة من مجلس …
المادة 5
أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) ويسمي رئيس اللجنة وأعضاءها. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها. ج- يسمي رئيس الوزراء من بين موظفي الفئة …
المادة 6
أ-1- يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية من الصحف الأوسع انتشارا ولمرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من …
المادة 7
أ-1- تشكل لجنة لفرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء وعضوية كل من :- أ- مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيسه. ب- أمين عام ديوان الخدمة المدنية . ج- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان …
المادة 8
أ- يتم إرسال الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود الطلبات الى لجنة الفرز. ب- يقوم المرجع المختص بتقييم الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من …
المادة 9
أ- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود أسماء المرشحين إليها على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن (5) أيام. ب- لغايات المفاضلة بين المرشحين تستخدم اللجنة معايير …
المادة 10
أ- تحدد اللجنة ترتيب المرشحين وفقا لنتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة. ب- في حال استنكف المرشح الحاصل …
المادة 11
-أ- يستثنى من أحكام هذا النظام المحافظون والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وأمين سر مجلس الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء. ب- للمجلس في حالات محددة …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام التعيين على الوظائف القيادية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.