التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2035
نُشر
1 حزيران 2021
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التعيين على الوظائف القيادية غير ساري

رقم 34 لسنة 2021 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2035، نُشر في 1 حزيران 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
حلّ محلّهنظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : مجلس الوزراء . الوظيفة القيادية : أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الواردة في نظام الخدمة المدنية …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المتقدمين بطلبات لإشغال الوظائف القيادية.

المادة 4

أ- يتولى الديوان بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية التي يتم استحداثها بعد نفاذ أحكام هذا النظام ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها. ب- تعتمد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية المقرة من مجلس …

المادة 5

أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) ويسمي رئيس اللجنة وأعضاءها. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها. ج- يسمي رئيس الوزراء من بين موظفي الفئة …

المادة 6

أ-1- يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية من الصحف الأوسع انتشارا ولمرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من …

المادة 7

أ-1- تشكل لجنة لفرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء وعضوية كل من :- أ‌- مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيسه. ب‌- أمين عام ديوان الخدمة المدنية . ج‌- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان …

المادة 8

أ- يتم إرسال الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود الطلبات الى لجنة الفرز. ب- يقوم المرجع المختص بتقييم الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من …

المادة 9

أ- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود أسماء المرشحين إليها على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن (5) أيام. ب- لغايات المفاضلة بين المرشحين تستخدم اللجنة معايير …

المادة 10

أ- تحدد اللجنة ترتيب المرشحين وفقا لنتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة. ب- في حال استنكف المرشح الحاصل …

المادة 11

-أ- يستثنى من أحكام هذا النظام المحافظون والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وأمين سر مجلس الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء. ب- للمجلس في حالات محددة …

المادة 12

لا تسري أحكام هذا النظام على الوظائف القيادية التي تم الاعلان عنها قبل نفاذه .

المادة 13

يلغى نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019.

اسأل مساعدك عن نظام التعيين على الوظائف القيادية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية