نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5734، ص 3052
- نُشر
- 1 آب 2021
- المواد
- 38
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)
حياة القانون
نظام الاتحادات الرياضية الأردنية ساري
رقم 73 لسنة 2021 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052، نُشر في 1 آب 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـــــون : قانون اللجنة الأولمبية الأردنية. اللجنة : اللجنة الأولمبية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة اللجنة. الاتحاد …
المادة 3
أ- يهدف الاتحاد الرياضي إلى : - 1- رعاية شؤون رياضة أو أكثر وتنظيمها. 2- تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للوطن وقيادته وتمثيل الوطن على أكمل وجه. 3- المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتعزيز مبادئ الأخلاق والروح الرياضية ومنع التمييز …
المادة 4
-أ- يتولى المجلس الموافقة على تأسيس الاتحاد الرياضي والإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر تأسيس أي اتحاد رياضي خلافاً للأحكام والشروط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- يتولى …
المادة 5
أ- يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي ما يلي: - 1- عدم وجود اتحاد رياضي محلي آخر للرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها معترف به من قبل اللجنة. 2- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الرياضي عن خمسة أعضاء على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على …
المادة 6
أ-1- إذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليهما في المادة (5) من هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب تأسيس الاتحاد الرياضي بصفة مؤقتة وتحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد. 2- تعين اللجنة للاتحاد الرياضي المؤقت مجلس إدارة من …
المادة 7
أ-على الاتحاد الرياضي وضع نظام أساسي خاص به وفقا للإجراءات التالية: - 1- إعداد مشروع النظام الأساسي بالتشاور مع اللجنة. 2- عرض مشروع النظام الأساسي على الاتحاد الدولي للرياضة للاستئناس برأيه. 3- عرض مشروع النظام الأساسي على الهيئة العامة …
المادة 8
المادة 9
تنظم الأحكام المتعلقة بالعضوية في الهيئة العامة في النظام الأساسي على أن تراعى الأحكام التالية:- أ- تحديد أنواع العضوية في الهيئة العامة في حال تعددها مثل العضو العامل والعضو المراقب وعضو الشرف. ب- تحديد فئات الأعضاء العاملين مثل الأندية …
المادة 10
ينظم النظام الأساسي إجراءات الانتساب لعضوية الهيئة العامة على أن تراعى فيه الأحكام التالية:- أ- تحديد إجراءات انتساب الأعضاء للهيئة العامة. ب- تحديد مقدار رسوم الانتساب للهيئة العامة واشتراكات الأعضاء السنوية وطريقة تسديدها ومواعيدها وما …
المادة 11
ينظم النظام الأساسي الأحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة على أن تراعى فيه الأحكام التالية:- أ- تحديد عدد الاجتماعات العادية بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة. ب- تحديد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت على القرارات. ج- …
المادة 12
ينظم النظام الأساسي النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة وقراراتها على أن تراعى فيه الأحكام التالية: - أ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية وإذا لم يتوافر النصاب …
المادة 13
أ- يحدد النظام الأساسي صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي على أن تراعى فيه الصلاحيات التالية:- 1- إقرار السياسة العامة للاتحاد الرياضي والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما. 2- المصادقة على محاضر اجتماعاتها. 3- المصادقة على …
المادة 14
مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للاتحاد الرياضي و تنظم الأحكام المتعلقة به في النظام الأساسي على أن تراعى فيه الأحكام التالية: - أ- أحكام عضوية مجلس الإدارة وتشمل ما يلي:- 1- أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عدداً فردياً لا يقل عن خمسة …
المادة 15
- أ- يحدد النظام الأساسي صلاحيات ومهام مجلس الإدارة على أن تراعى فيه المهام والصلاحيات التالية: - 1- إدارة شؤون الرياضة وتطويرها ونشرها. 2- تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والإناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها …
المادة 16
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجان مساعدة دائمة أو مؤقتة تتولى تقديم المشورة والمساعدة إلى مجلس الإدارة ويتم اختيار أعضائها من الهيئة العامة أو من خارجها وتحدد مهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة.
المادة 17
المادة 18
أ- يتألف الجهاز الفني للاتحاد الرياضي من الأجهزة التدريبية والمديرين الفنيين والمدربين ومساعدي المدربين والأطباء وفنيي العلاج وإداريي المنتخبات والمهن الأخرى ذات العلاقة. ب- تحدد الأحكام المتعلقة بالجهاز الفني بما في ذلك الشروط الواجب …
المادة 19
- أ- يكون لكل اتحاد رياضي لجان انضباط تتكون من لجنة الانضباط والسلوك ولجنة الاستئناف. ب- يعين مجلس الإدارة رؤساء لجان الانضباط وأعضاءها على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد الرياضي أو مجلس إدارته أو لجانه المساعدة أو جهازه …
المادة 20
- أ- ينظم النظام الأساسي الشؤون المالية للاتحاد الرياضي بما في ذلك الموارد المالية وبداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها. ب- على الاتحاد الرياضي فيما يتعلق بالشؤون المالية الالتزام بما يلي: - 1- التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن …
المادة 21
أ- للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب من الهيئة العامة حل الاتحاد بقرار مسبب. ب- يتوقف الاتحاد الرياضي عند حله عن ممارسة أعماله ويحتفظ بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لاستكمال الاجراءات المترتبة على حله، ويشكل المجلس لجنة تتولى …
المادة 22
على الاتحاد الرياضي وأعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين رفع أي نزاع رياضي إلى الهيئات المختصة لدى الاتحاد الرياضي أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي أو هيئة التحكيم …
المادة 23
يضمن الاتحاد الرياضي امتثاله الكامل وامتثال أعضائه من الأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين لأي قرار صادر عن الاتحاد الدولي أو القاري للرياضة التي يقوم على رعايتها أو أي هيئة تابعة …
المادة 24
على الاتحاد الرياضي إلزام أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بتقديم ما يلي :- أ- إقرار بالالتزام بقوانين الرياضة والأنظمة والتعليمات واللوائح الرياضية وقرارات الاتحاد …
المادة 25
أ- يخضع الاتحاد الرياضي للرقابة الإدارية والمالية وتقييم مستوى الأداء من اللجنة. ب- لغايات ضمان تطبيق التشريعات والتعليمات واللوائح الرياضية ذات العلاقة للجنة اتخاذ أي من الإجراءات الرقابية التالية على الاتحاد الرياضي:- 1- تدقيق حساباته …
المادة 26
لغايات تحديد الأعضاء العاملين في الهيئة العامة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين على الاتحاد الرياضي القيام بما يلي-: أ- تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين إذا كانت هذه الفئات ضمن تشكيل الهيئة …
المادة 27
أ- على الاتحاد الرياضي إشعار اللجنة بما يلي:- 1- موعد ومكان انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية، وللجنة تسمية مندوب عنها لحضور هذه الاجتماعات. 2- أي تغيير يطرأ على هيئته العامة ومجلس إدارته خلال شهر من تاريخ إجراء ذلك …
المادة 28
أ- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الاتحاد الرياضي والغير عن الضرر الناتج عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للتشريعات النافذة بما في ذلك النظام الأساسي وتعليماته ولوائحه الرياضية، وعن أي خطأ أو تقصير أو إهمال في إدارة الاتحاد …
المادة 29
تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة الطعون) مكونة من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، للبت في الطعون المقدمة بقرارات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المتضمنة رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئات العامة في الاتحادات، وتحدد بقرار …
المادة 30
للمجلس استثناء الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها اتحادها الدولي شروطاً أو متطلبات معينة لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس إدارتها من تطبيق بعض أحكام العضوية في الهيئة العامة ومجلس الإدارة الواردة في هذا النظام.
المادة 31
المادة 32
يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة واللجان المساعدة ولجان الانضباط وأي اجتماعات أخرى منصوص عليها في هذا النظام عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وللمجلس إصدار تعليمات خاصة لتنظيم آلية عقد هذه الاجتماعات.
المادة 33
أ- يعاقب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة العامة أو ممثله إذا كان شخصاً اعتبارياً وفقاً لنص الفقرة (ب) من هذه المادة في حال القيام بأي من الأفعال التالية :- 1- مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو اللوائح الرياضية المطبقة على …
المادة 34
اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام:- 1- تسقط حكماً عضوية جميع أعضاء الهيئات العامة للاتحادات الرياضية من فئات المدربين المعتزلين والحكام المعتزلين والأعضاء الداعمين. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تستمر حكماً مجالس …
المادة 35
أ- على جميع الاتحادات الرياضية وخلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام تعديل أنظمتها الأساسية وتصويب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا النظام وانتخاب مجالس إداراتها الجديدة وفقاً لنظامها الأساسي المعدل. ب- للجنة إصدار جدول زمني …
المادة 36
يصدر مجلس الإدارة التعليمات الداخلية واللوائح الرياضية التالية-: أ- تعليمات الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين للاتحاد الرياضي. ب- تعليمات مهام وصلاحيات اللجان المساعدة. ج- تعليمات تشكيل الروابط الخاصة بفئات الأندية …
المادة 37
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي: - أ- تعليمات أسس دعم اللجنة للاتحادات وشروطه. ب- التعليمات المالية الموحدة للاتحادات. ج- التعليمات الموحدة المتعلقة بالسفر والمشاركات الخارجية وطلبات الاستضافة …
المادة 38
اسأل مساعدك عن نظام الاتحادات الرياضية الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.