التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3564
نُشر
30 حزيران 2016
المواد
21
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ساري

رقم 84 لسنة 2016 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3564، نُشر في 30 حزيران 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2021
2021بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 42 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 42 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن …

المادة 3

تشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية أياً من الخدمات التالية:- أ- المعالجة الطبية. ب- الرعاية التمريضية. ج- المعالجة الحكمية. د- العلاج الوظيفي. هـ- التغذية. و- علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي. ز- معالجة النطق والسمع.

المادة 4

تقدم الخدمة للمستفيد في مكان إقامته بناءً على طلبه أو طلب أحد والديه أو وليه أو وصيه الشرعي أو بموجب تحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية.

المادة 5

يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي:- أ- شروط السلامة العامة والشروط الصحية اللازمة كالإضاءة والتهوية. ب- مدير فني . ج- وسائل الاتصالات اللازمة. د- عدد من مقدمي الخدمة ومن الموظفين الإداريين وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة 6

أ- يقدم طلب الحصول على ترخيص المؤسسة الي الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:- 1. تسجيل المؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 2.عقد إيجار أو سند ملكية للعقار المطلوب ترخيصه لمزاولة المؤسسة أعمالها. 3.صورة عن الشهادات العلمية للمدير …

المادة 7

يشترط في المدير الفني ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ‌ج- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لأي جهة أخرى. ‌د- أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لها. هـ- ان …

المادة 8

على المدير الفني التقيد بما يلي:- ‌أ- شروط السلامة العامة. ‌ب- أسس منع العدوى وشروطها ومتطلباتها وجودة الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية. ‌ج- توفير دليل إجراءات فنية للتخصصات في المؤسسة بشكل مستمر. ‌د- التبليغ عن أي عنف …

المادة 9

يتولى المدير الفني المهام التالية: أ‌. الإشراف على العمل والرقابة على العاملين لديه والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي وبمهامهم وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة لكل منهم. ب‌. توفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية اللازمة …

المادة 10

تنظم المؤسسة السجلات والملفات التالية:- أ- سجلات مقدمي الخدمة على أن تتضمن ما يلي:- 1- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة. 2- صورة عن البطاقة الشخصية. 3- صورة مصدقة عن شهادات الخبرة. 4- شهادة عدم محكومية. 5- صورة مصدقة عن الشهادات …

المادة 11

يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ) برئاسة مدير المديرية المعنية في الوزارة وعضوية كل من:- ‌أ- رئيس القسم المعني في المديرية نائبا للرئيس. ب- مندوب عن نقابة الأطباء يسميه النقيب . ج- مندوب عن المجلس …

المادة 12

أ. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1. النظر في طلب ترخيص المؤسسة. 2. الكشف على المؤسسة المطلوب ترخيصها من عضوين أو أكثر من اعضاء اللجنة. 3. دراسة الشكاوي المتعلقة بالخدمة المقدمة من المؤسسة أو التي يحيلها الوزير إليها. 4. الرقابة …

المادة 13

يحظر على المؤسسة ما يلي:- ‌أ- ممارسة أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفع بدل الخدمات المقرر وفق أحكام هذا النظام. ‌ب- تقديم الخدمة داخل المؤسسة. ج- استعمال المؤسسة لغير الغايات التي رخصت من أجلها. د- عرض أي مواد دوائية أو …

المادة 14

على مالك المؤسسة أو المدير الفني تبليغ الوزارة عن أي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات والوثائق التي قدمها عند طلب ترخيص المؤسسة.

المادة 15

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:- ‌أ- (100) مائة دينار بدل دراسة طلب الترخيص. ب- (200) مائتي دينار بدل كشف سنوي على المؤسسة.

المادة 16

يحق لمالك المؤسسة بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكان إلى آخر إذا توافرت فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 17

أ- يلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم تباشر العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص. 2- إذا تم إغلاقها مدة تتجاوز ستة اشهر متصلة دون سبب يقبله الوزير. 3- إذا تم نقلها الى مكان آخر دون …

المادة 18

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 19

على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 20

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

المادة 21

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام مقدمي الخدمة ومسؤولياتهم. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة فتح المؤسسة قبل صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة على أن لا تكون المخالفة …

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية