التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
نُشر
16 تموز 2015
المواد
27
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح ساري

رقم 59 لسنة 2015 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765، نُشر في 16 تموز 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
20152020اليوم
2021
2021بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 60 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 60 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 14 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 156 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات تنفيذية رقم (1 ) لسنة 2019 - تعليمات إستثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية2019
تعليمات شروط وأحكام احتساب ضريبة الدخل لممارسة النشاط التجاري في المنطقة الحرة رقم 2 لسنة 20202020

مراجع أخرى (2)

التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي رقم 2 لسنة 20212021
الحكم رقم (4) لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . الضريبة : ضريبة الدخل . المكلف : كل شخص ملزم بدفع …

الفصل الأولطرق تقديم الإقرار الضريبي

المادة 3

أ- ‌يلزم المكلف شخصيا أو من ينوب عنه بتقديم الإقرار الضريبي للدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية متضمناً التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته ورصيد الضريبة المستحقة . ب- يلزم المكلف بإرفاق السجلات والمستندات …

المادة 4

أ- للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من القانون او الاقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ …

المادة 5

إذا قام المكلف بتقديم أكثر من إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية نفسها تعتمد الدائرة الإقرار المقدم أولاً ولا يعتد بأي إقرارات ضريبية عدا الإقرارات المعدلة المقدمة لاحقاً وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام.

الفصل الثانيفئات المكلفين المعفاة من

المادة 6

تقديم الإقرارات الضريبية أ- تعفى من تقديم الإقرار الضريبي الفئات التالية:- 1-الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله على نشاط الأعمال ولم تبلغ مبيعاته أو إيراداته حد التسجيل وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات. 2- الشخص الطبيعي الذي ينحصر دخله …

الفصل الثالثتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية

المادة 7

والاستثناء من تنظيمها مع مراعاة أحكام المادتين (8) و(9) من هذا النظام:- أ- يلزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني …

المادة 8

أ- على الأشخاص الطبيعيين من الفئات المبينة أدناه تنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للإيرادات والمصروفات السنوية على الاقل على أن تكون هذه الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وبكشف بالذمم المستحقة وبكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام …

المادة 9

أ- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام، يلزم الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتي لا تزيد مبيعات أي منها على (160000) دينار في السنة بتنظيم السجلات التالية على الأقل:- 1- سجل المُشتريات ويتضمن بيانات فواتير الشراء …

المادة 10

أ- على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة من غير الوظيفة سواء كان مشمولاً بأحكام هذا النظام أو غير مشمول أن يحتفظ بفواتير لمبيعاته من السلع أو الخدمات وفواتير لمشترياته والمستندات المعززة لنفقاته وأن يقدم هذه الفواتير والمستندات عند …

المادة 11

في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات الملزم بها وفق أحكام هذا النظام تطبق عليه نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 12

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) والمادتين (8) و (9) من هذا النظام، للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاتــه ومستنداتـه وبياناته المالية، وتعتبـر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية مع مراعاة ما يلي:- 1- …

المادة 13

ترفق مع الإقرارات الضريبية عند تقديمها للدائرة نسخة من القوائم المالية وتشمل الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة الإيضاحات وكشف جرد بضاعة آخر المدة للفترة الضريبية المستخرجة من …

المادة 14

للمدير إلزام أي شخص يزاول نشاط الأعمال بتنظيم السجلات والمستندات وفق أحكام المادة (23) من القانون والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً وان لم يكن ملزماً بتنظيمها وفق أحكام هذا النظام.
الفصل الرابعنسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها

المادة 15

القطاعات التجارية والصناعية والخدمية أ- يطبق هذا الفصل على المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (23) من القانون، ويعمل بنسب …

المادة 16

أ-1- يتم اعتماد نسبة ربح صاف لا تقل عن(10%) من الإيرادات المستحقة او المقبوضة حسب مقتضى الحال لقطاع المقاولات الانشائية وضمن الشروط والأحكام الواردة بالتعليمات. 2- يتم اعتماد نسبة ربح قائم من (25%) الى (40%) من الإيرادات المستحقة لقطاعات …

المادة 17

أ- يتم اعتماد ربح قائم للكيلو غرام الواحد لقطاع الذهب والمجوهرات من (1000) دينار إلى (2200) دينار وذلك حسب معدل دوران رأس المال العامل للتاجر والذي يعتمد أساسا للتقدير. ب- يتم اعتماد نسبة ربح قائم (15%) من قيمة رأس المال العامل للمتعاملين …

المادة 18

يتم احتساب ربح قائم لأصحاب المخابز على النحو التالي:- أ- الطحين الموحد: (10) دنانير عن كل طن. ب- طحين الزيرو والزهرة: بنسبة (12%) وفق المعادلة التالية:- (كمية الطحين من هذا الصنف بالكيلو× 1.3 ×75 قرشا سعر بيع الكيلو × نسبة ربح قائم (12%) ).

المادة 19

تحدد العمولة (الكمسيون) المتحققـة للتاجر الوسيط داخل أسواق الخضار المركزيـة والجملـة بنسبة(5.25%) ويتم احتساب قيمتها باعتماد قيمـة الرسوم المحددة بالكتب الصادرة عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات وفق المعادلة التالية: قيمة الرسوم × 5.25% ÷ …

المادة 20

أ- يتم احتساب ربح قائم سنوي للآليات من (5000) دينار إلى (40000) دينار حسب نوعها وطبيعة عملها. ب- 1- يتم احتساب ربح قائم سنوي للسيارات من (5000) دينار إلى (12000) دينار حسب نوعها وفئتها. 2- يتم أحتساب ربح قائم سنوي للحافلات من (9000) دينار …

المادة 21

أ-لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم من الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وصناديق الاستثمار المشترك والشخص غير المقيم يتم اعتماد نسبة (0.08%) ثمانية بالعشرة آلاف من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري …

المادة 22

باستثناء الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة المتداولة :- أ- لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح بيع أسهم أو حصص الشركات أو أرباح بيع أسهم أو حصص الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم أو الشركات في الشركات يتم اعتماد النسب …

المادة 23

أ-1- لغايات احتساب ضريبة الدخل من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري يتم اعتماد نسبة (2 بالألف) من قيمة البضاعة التي يتم تخزينها في مستودعاته عن كل عملية تنازل او بيع. 2- لغايات احتساب ضريبة الدخل من الشخص المودع في …

المادة 24

أ- لاحتساب ضريبة الدخل على المستثمر المسجل في المنطقة الحرة الذي يمارس النشاط الصناعي في حال عدم تنظيمه للسجلات والمستندات والبيانات المالية، تحدد نسبة الارباح الصافية لغايات فرض الضريبة بما لا يقل عن (4.5%) من قيمة السلع الواردة في البيان …

المادة 25

لغايات احتساب ضريبة الدخل على المخلص الجمركي يتم اعتماد مبلغ مقداره (800) فلس عن كل معاملة تخليص.

المادة 26

لا يحق للمكلف الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي أو المكلف الذي لم يرفق حساباته ومستنداته وبياناته المالية مع إقراره المقدم للدائرة في موعده القانوني وسبق وأن تمت محاسبته وفق أحكام هذا النظام المطالبة بمحاسبته على أساس السجلات والمستندات …

المادة 27

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية