التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6196
نُشر
16 تشرين الثاني 2003
المواد
21
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية ساري

رقم 167 لسنة 2003 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2021
2021بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحرية الأردنية رقم 70 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحرية الأردنية رقم 70 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحرية الأردنية رقم 106 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والأجور للسلطة البحرية الأردنية رقم 49 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 23 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 15 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 39 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 52 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد للسلطة البحرية الاردنية رقم 51 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 125 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحريــة الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: السلطة البحرية الاردنية. المجلـس : مجلس ادارة السلطة. الرئيـس: رئيس المجلس. المدير : مدير عام السلطة. الرسو: السماح …

المادة 3

أ- تستوفي السلطة مائتين وخمسين دينارا عند منح ترخيص لاي من الشركات او المؤسسات العاملة في قطاع النقل البحري والتي تمارس خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أياً من الانشطة والاعمال التالية:- 1- النقل البحري للبضائع. 2-المعاينات البحرية. 3- …

المادة 4

تستوفي السلطة الرسوم المبينة ادناه عن تسجيل السفن تحت العلم الاردني:- النوع مقدار الرسم 1 - تسجيل سفينة لاول مرة او اعادة تسجيلها 100 دينار 2 - تسجيل سفينة بضائع عمرها (10) سنوات فاقل نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن …

المادة 5

تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ-(25%) من رسوم تسجيل السفينة عن نقل ملكية السفينة وتستوفى من المالك الجديد. ب-(100) دينار عن تغيير اسم السفينة او علاماتها. ج - (1%) من قيــمة الديــن عن رهـن السفينــة عند تسجيل عقد الرهن على ان لا يتجاوز …

المادة 6

تستوفي السلطة عن اصدار الشهادات للسفن الرسوم التالية:- نوع الرسم مقدار الرسم 1 - السلامة الخاصة بسفينة ركاب 1000 دينار 2 - السلامة الخاصة بسفينة البضائع 500 دينار 3 - الحد الادنى للتطقيم الامن للسفينة (200) فلس عن كل طن من الحمولة الصافية …

المادة 7

أ- تقوم السلطة باجراء أي من المعاينات اللازمة لتطبيــق احكام المادتين (4) و(6) من هذا النظام ، وفي حالة تعذر ذلك يجوز للسلطة تكليف أي من هيئات التصنيف المعتمدة لديها لاجراء تلك المعاينة واصدار الشهادات الخاصة بها وفقا لنوع السفينة وحجمها …

المادة 8

أ - تستوفي الهيئة من العاملين في النقل البحري الرسوم التالية : نوع الرسم مقدار الرسم بالدينار 1 - اصدار وثيقة مصادقة على شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري 50 2 - اصدار شهادة طبية لملاح لمدة سنتين 25 3 - اصدار سجل بحار لمدة عشر سنوات 25 4 - …

المادة 9

يتم ترخيص أي مؤسسة تعليمية بحرية واعتماد مناهجها وبرامج التعليم المطبقة لديها ومؤسسة التدريب البحري وفقاً لاحكام الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة وطبقاً لمستويات التدريب ومنح الشهادات والنوبات للعاملين في البحر ولهذه الغاية تستوفي السلطة …

المادة 10

تستوفي السلطة عن تفتيش ومعاينة السفن الرسوم التالية:- نوع الرسم مقدار الرسم بالدينار 1-اعادة التفتيش لمقاصد رقابة الدولة على الميناء 500 2-التفتيش على علامات السفينة لكل رحلة تدخل فيها السفينة إلى ميناء العقبة 25 3- التفتيش السنوي لرقابة …

المادة 11

تستوفي السلطة عن رسو السفن غير الاردنية في المياه الاقليمية الاردنية من ثمانية ايام الى ثلاثين يوماً رسماً مقداره خمسون ديناراً عن كل يوم اما اذا زادت المدة على ثلاثين يوماً فستوفي السلطة رسماً مقداره مائتان وخمسون ديناراً عن كل يوم.

المادة 12

تستوفي السلطة رسم اشراف ومتابعة على عمليات انقاذ او اسعاف للسفن التي تشارك بها سفن او قاطرات او قوارب اردنية بنسبة (5%) من المبلغ الاجمالي لمكافأة الانقاذ التي تستحق للمنقذ او المسعف وتستوفي السلطة النسبة نفسها في حالة مشاركة سفن او قاطرات …

المادة 13

تستوفي الهيئة رسما عن كل يوم تكون فيه السفينة تحت الحجر الصحي في المياه الاقليمية على النحو التالي:- الحمولة الإجمالية للسفينة الرسم اليومي (بالدينار) من 1 الى 100 طن 100 من 101 الى 200 طن 150 من 201 الى 300 طن 200 301 طن فأكثر 250

المادة 14

يضاعف مقدار أي رسم ورد النص عليه في هذا النظام اذا لم يلتزم من يترتب عليه أياً من الرسوم المقررة بمقتضاه بتسديده الى السلطة خلال تسعين يوما من تاريخ استحقاقه.

المادة 15

لا تستوفى رسوم التسجيل واصدار اجازة ملاحية ونقل الملكية والرهن البحري وتأمين سلامة الملاحة والدخول للمياه الاقليمية عن السفن والسفن الصغيرة والقوارب المملوكة للعائلة المالكة وللدوائر الحكومية .

المادة 16

تستوفي السلطة من تاريخ دخول السفن المياه الإقليمية الأردنية لأي غرض رسم تأمين سلامة ملاحة مقداره (30) ثلاثون فلساً عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة او الحمولة الاجمالية للسفينة ايهما اكثر .

المادة 17

تستوفي السلطة من تاريخ دخول السفن المياه الإقليمية الأردنية رسم دخول مقداره (30) ثلاثون فلساً عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلـة او الحمولة الاجمالية للسفينة ايهما اكثر .

المادة 18

تستوفي السلطة رسم دخول ورسم تأمين سلامة الملاحة للقوارب الاجنبية التي تؤم لأي غرض المياه الاقليمية الاردنية مقداره (100) مائة دينار عن كل قارب .

المادة 19

أ- تستوفي الهيئة عن المصادقة على التقييم الأمني لمرفق مينائي رسما مقداره (500) دينار. ب- تستوفي الهيئة عن المصادقة على الخطة الأمنية لمرفق مينائي رسما مقداره (750) دينارا .

المادة 20

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 21

أ- يلغى نظام تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم (39) لسنة 1972 وتعديلاته. ب - لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية