التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4834
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
77
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 108 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4834)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 108 لسنة 2003 · 77 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4834، نُشر في 16 أيلول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
2003201020152020اليوم
2021
2021بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 90 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 90 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 74 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الهيئة في جامعة الحسين بن طلال رقم 33 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 24 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 18 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 17 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 109 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 77

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنـــة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: …

المادة 3

عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ- الاستاذ. ب- الاستاذ المشارك. ج- الاستاذ المساعد. د- المدرس. هـ- المدرس المساعد.

المادة 4

التعيين والتثبيت أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لاحكام هذا النظام. ب- اذا تعذر تشكيل اللجنة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من …

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيـــب اللجنة المستند …

المادة 6

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- 1- أن يكون حاصلا على درجة علمية أو شهادة مهنية في مجال اختصاصه تمكنه من التدريس في …

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذلك التخصص بعد حصوله على …

المادة 8

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة مايلي:- 1- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه. 2- وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة …

المادة 9

يشـتـرط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة او ما يعادلها من جامعة معترف بها او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة مايلي:- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المـــادة (9 ) من هذا النظام . 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى …

المادة 11

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليـــه المـــادة (9) من هذا النظام . 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات على الاقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى …

المادة 12

للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع الاردني للعمل في الجامعة اذا كان متخصصاً او خبيراً و توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.

المادة 13

يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية حساب عشر سنوات من الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي حداً اعلى لاغراض تحديد الراتب فقط ، وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة.

المادة 14

أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيتم حساب مدة الخبرة السابقة على التعيين التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة. ب- لا تحسب مدة الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للرتبة التدريسية التي تم التعيين على اساسها.

المادة 15

يجوز ، عند تعيين عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى معترف بها ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته شريطة ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 16

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون اردنيا. 2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة. 3- اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في …

المادة 17

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أي من الاقسام الاكاديمية في أي من كليات الجامعة تعييناً مشتركاً في قسم آخر من اقسامها او اقسام كلية اخرى شريطة ان تكون بين القسمين علاقة موضوعية وتحدد شروط واسس التعيين المشترك بمقتضى تعليمات …

المادة 18

تطبق اجراءات التعيين المتبعة في الجامعة عند انتقال عضو الهيئة التدريسية من جامعة اردنية رسمية اليها و يشترط في التعيين موافقة مجلس عمداء الجامعة التي تم الانتقال منها.

المادة 19

الرواتب والعلاوات أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من إلى استاذ 401 851 15 استاذ مشارك أ 391 439 12 ب 306 354 12 استاذ …

المادة 20

أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية عند حلول موعدها. ب- لا يجوز ان تؤدي ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى أي نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.

المادة 21

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة تالياً:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25دينارا 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20دينارا 3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ …

المادة 22

أ- لغايات تطبيق احكام المادة (21) من هذا النظام تحسب الساعات العملية في المختبر او الورش او التدريب العملي والاشراف على مشاريع التخرج باعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس. ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح أيا من …

المادة 23

أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1- الرئيس 300 دينار 2- نائب الرئيس 175 دينارا 3- العميد 125 دينارا 4- نائب العميد ورئيس القسم الاكاديمي ومساعد الرئيس ومدير أي مركز علمي في الجامعة من اعضاء …

المادة 24

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة على النحو التالي:- - الرئيس 85 دينارا - نائب الرئيس والعميد 50 دينارا - نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء الهيئة التدريسية 45 دينارا - عضو الهيئة التدريسية 40 دينارا ب- لا تصرف …

المادة 25

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية. ب- تصرف علاوة جامعة شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- 1- الأستاذ 880 ديناراً 2- الأستاذ المشارك 655 ديناراً 3- الأستاذ المساعد 495 …

المادة 26

أ‌- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة جامعة الحسين بن طلال بنسبة (100%) من الراتب الاساسي . ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في …

المادة 27

يجوز للمجلس وفي حالات خاصة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني ( بدل اقامة ) لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الاساسي وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظــام.

المادة 28

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد …

المادة 29

تصرف علاوة شخصية شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسيــــة مقـــدارهـــا (130) ديناراً فما فوق ، واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقـــدارها (129) ديناراً فما …

المادة 30

أ- للرئيس ان يكلف ايا من اعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف …

المادة 31

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقرراً صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 32

النقل والترقية ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر بحثا واحدا على الاقل في دورية علمية محكمة تعترف بها الجامعة.

المادة 33

يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة استاذ مشارك او إلى رتبة استاذ اذا كان:- أ- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، وفي حال حساب اي خدمة اكاديمية سابقة له في جامعة اخرى معترف بها فيشترط …

المادة 34

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية في الجامعة. ب- تحدد …

المادة 35

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ الذي امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة اذا كان قد قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية …

المادة 36

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ واتم السبعين من عمره ( استاذ شرف ) على ان يحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف …

المادة 37

مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع …

المادة 38

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ- التدريس واجراء الامتحانات. ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم. د- الارشاد الاكاديمي. هـ- …

المادة 39

يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو الهيئة التدريسية في مجال تخصص واحد تعمل في نطاق المجلس ، ويتولى ادارة شؤونها مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بناء على …

المادة 40

أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية وغير الاكاديمية ، وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن انشطة اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة الى رئيس القسم. ب- يعد رئيس القسم تقريرا …

المادة 41

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1- التدريس. 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي. 4- الارشاد الاكاديمي. 5- مراجعات الطلبة. 6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، …

المادة 42

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وبناء على تنسيب عميد الكلية وتوصية رئيس القسم اعطاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عدد هذه المحاضرات ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد.

المادة 43

الاجازات والايفاد والانتداب الاعارة أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:- 1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف باعمال طبية اضافية. 2- أحد عشر أسبوعــا …

المادة 44

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج و تمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 45

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 46

أ-1- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها …

المادة 47

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد مدة لا تزيد على اربع سنوات ، على ان لا يمنح اجازة ثانية بمقتضى …

المادة 48

لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا انها تحسب له اقدمية في الراتب.

المادة 49

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد ، وتحسب هذه الاجازة جزءا من الخدمة الفعلية لاغراض الاقدمية ومكافأة نهاية الخدمـــة والادخار على ان تمنح مرة واحدة طيلة مدة …

المادة 50

أ- للرئيس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة ، وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها المجلس. ب- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في …

المادة 51

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة او خارجها وفي هذه الحالة تتحمل تلك الجهة راتبه وجميع علاواته. ب- تعتبر مدة انتداب عضو …

المادة 52

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة بموافقته إلى جهة حكومية او دولية للعمل لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ، و لا …

المادة 53

المحاضرون والاساتذة الزائرون أ- للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد. ب- اذا عين المحاضر المتفرغ الذي يحمل درجة الدكتوراة او ما …

المادة 54

أ- للرئيس ، وفق اسس يقررها ، وبناء على تنسيب عميد الكلية وبعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي او اكثر . ب- للرئيس ، وفق اسس وشروط يقررها ، دعوة اشخاص من خارج الجامعة …

المادة 55

أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا النظام 2- و يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة. ب- لا تعتبر مدة …

المادة 56

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة . ب- عدم التثبيت. ج- فقد …

المادة 57

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب- يصدر المجلس قراره بشأن الاستقالة بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس …

المادة 58

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.

المادة 59

الاجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيـــــــام بالمهــــام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمـــة والتعليمـــات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة …

المادة 60

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال سنتين متتاليتين ترفع في المرة الثالثة الى …

المادة 61

مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) منه وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد خلال سبعة ايام من …

المادة 62

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة. ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع …

المادة 63

أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيساً له من بين اعضائه ، وله اعفاء أي منهم من عضويته او قبول اعفائه منها. ب- يشكل …

المادة 64

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل.

المادة 65

أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت …

المادة 66

أ- يبلغ من احيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطيا على اللائحة قبل موعد الجلسة . ب- …

المادة 67

أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في الاجراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه . ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 68

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار …

المادة 69

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) من المادة (60) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة …

المادة 70

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن اكثر من جلستين ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.

المادة 71

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 72

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف …

المادة 73

تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.

المادة 74

تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الاجراءات التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 75

احكام عامة تطبق على المحاضر المتفرغ الاحكام الخاصة بعضو الهيئة التدريسية وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا النظام.

المادة 76

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على الا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 77

أ-يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات و المكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر او أي قرار لمجلس الامناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب …

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية