التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5595
نُشر
16 كانون الأول 2021
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج ساري

رقم 109 لسنة 2021 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595، نُشر في 16 كانون الأول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام القناصل الفخريين رقم 94 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية. الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. الوزير : وزير الخارجية وشؤون …

المادة 3

أ- تنشأ القنصلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يتضمن القرار تحديد دائرة الاختصاص القنصلي. ب- يكون للقنصلية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لأعمال القنصل الأخرى وعن مقر سكنه. ج- يحمل مبنى القنصلية شعار المملكة ويرفع عليه …

المادة 4

أ- يتم اختيار القنصل من بين المغتربين الأردنيين أو من رعايا دولة الاعتماد. ب- يعين القنصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد استمزاج رأي السلطات المختصة في دولة الاعتماد. ج- يمنح القنصل براءة التعيين متضمنة تحديد دائرة …

المادة 5

أ- يعين القنصل لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- لا يعتبر القنصل وموظفو القنصلية موظفين لدى حكومة المملكة. ج- يجوز للقنصل ممارسة أي من أعماله الخاصة إذا كانت لا تتعارض مع التشريعات …

المادة 6

يشترط فيمن يعين قنصلا ما يلي:- أ‌- أن لا يقل عمره عن (30) سنة. ب‌- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى أو ما يعادلها. ج‌- أن لا يكون موظفا أو عاملا في حكومة دولة الاعتماد أو في أي من مؤسساتها أو عضوا في مجالسها التشريعية أو …

المادة 7

تتضمن واجبات القنصل ما يلي:- ‌أ- حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها في دولة الاعتماد وفقا لتشريعاتها. ‌ب- التعريف بالمملكة والترويج لها اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وثقافيا وعلميا. ‌ج- التواصل مع المغتربين الأردنيين وتقديم الخدمات …

المادة 8

أ- تنحصر صلاحيات القنصل بما يلي:- 1- منح تأشيرات السفر للأشخاص الراغبين في دخول المملكة وفق التعليمات التي تصدر عن الوزارة والجهات المختصة. 2- التصديق على تواقيع وأختام كل من الوزارة ووزارة خارجية دولة الاعتماد المثبتة على الوثائق …

المادة 9

أ- على القنصل الذي يمارس عملا آخر أن يفصل فصلا تاما بين عمله القنصلي وعمله الخاص. ب- لا يجوز أن يكون مركز عمل القنصل أو مكان إقامته في عاصمة دولة الاعتماد أو في أي مدينة توجد فيها بعثة أردنية. ج- يحظر على القنصل ما يلي:- 1- التصرف في أي …

المادة 10

يتمتع القنصل بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقيات والأعراف الدولية.

المادة 11

ترتبط القنصلية بالبعثة المعتمدة لدى الدولة التي تنشأ فيها تلك القنصلية، فإن لم توجد فترتبط بالبعثة المعتمدة غير المقيمة في تلك الدولة أو بالبعثة التي تحددها الوزارة أو ترتبط مباشرة بالوزارة.

المادة 12

أ- تشرف البعثة على القنصلية المرتبطة بها وترسل للوزارة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نشاط القنصلية وسير أعمالها وتعد تقييما سنويا عن عمل القنصلية وأداء القنصل وترسله للوزارة مرفقا بالتوصيات اللازمة. ب- تقوم الوزارة بإجراء التقييم السنوي المشار …

المادة 13

أ- تزود الوزارة القنصلية بما يلي:- 1- التشريعات والوثائق والنشرات التي لها علاقة بأعمالها. 2- الأختام والسجلات والنماذج الرسمية اللازمة لأعمالها. 3- الطوابع القنصلية وطوابع الواردات على أن تسجل قيمتها سلفة باسم القنصل وتسدد من قيمة الطوابع …

المادة 14

أ- تخصص الوزارة للقنصل مكافأة مالية مقدارها (10%) من مجموع الإيرادات القنصلية. ب- تدفع المكافأة في نهاية السنة المالية وبعد جرد الإيرادات القنصلية واعتمادها. ج- ترصد الوزارة مكافأة القنصل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في …

المادة 15

أ- إذا رغب القنصل في الحصول على إجازة فعليه تبليغ الجهة المرتبط بها قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ الإجازة، وإذا اضطر القنصل للتغيب عن مركز عمله لحالات اضطرارية فعليه أن يبلغ عن ذلك قبل ثلاثة أيام من تاريخ التغيب مع بيان الأسباب وتحديد …

المادة 16

- أ- 1- للوزير ايقاف القنصل عن العمل لمدة لا تزيد على (60) يوما إذا تمّ توجيه اتهام له أو ارتكب مخالفة مسلكية جسيمة أو قام بأي فعل يتنافى مع العمل القنصلي. 2- إذا تمّ ايقاف القنصل عن العمل لمدة تزيد على (60) يوما فعلى الوزير التنسيب لمجلس …

المادة 17

أ- يتم إبلاغ وزارة خارجية دولة الاعتماد بقرار إلغاء القنصلية وبقرار ايقاف القنصل عن العمل أو إنهاء أعماله أو قبول استقالته. ب- لا يستحق القنصل أي تعويض عن إلغاء القنصلية أو ايقافه عن العمل أو إنهاء أعماله أو قبول استقالته أو عدم تجديد مدة …

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 19

يلغى نظام القناصل الفخريين رقم (94) لسنة 1965.

اسأل مساعدك عن نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية