التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5848، ص 1329
نُشر
16 آذار 2023
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1329)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات ساري

رقم 11 لسنة 2023 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1329، نُشر في 16 آذار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الإدارة المحلية. الوزير : وزير الإدارة المحلية. البلدية : البلدية القائمة أو المحدثة وفقا لأحكام …

المادة 3

أ- تطبق أحكام هذا النظام على موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة. ب- لا تحتسب مدة خدمة الموظف السابقة قبل نفاذ أحكام هذا النظام لغايات الانتفاع من أحكامه.

المادة 4

‌أ- ينشأ في البنك صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية. ب- ‌يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع الموظفين العاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

المادة 5

أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق من عدد من الأعضاء على النحو التالي:- 1- ثلاثة من موظفي بلديات الفئة الأولى. 2- اثنان من موظفي بلديات الفئة الثانية. 3- اثنان من موظفي بلديات الفئة الثالثة. 4- اثنان من موظفي مجالس الخدمات المشتركة. ب- يسمي …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار الموازنة السنوية للصندوق ورفعها الى مجلس إدارة البنك للمصادقة عليها. ب- التنسيب الى مجلس إدارة البنك باستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إيداعها لدى أحد البنوك. ج- إصدار قرارات الصرف من أموال …

المادة 7

يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. ب‌- إدارة شؤون الصندوق الادارية والمالية والاشراف على جهازه التنفيذي. ج‌- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية والتقرير السنوي …

المادة 8

‌أ- يقتطع البنك من أموال البلدية لديه في نهاية كل شهر بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (7%) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك على النحو التالي:- 1- (5%) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك بدل اشتراك شهري تقتطع من راتبه. 2- (2%) من …

المادة 9

أ- تكون للصندوق موازنة مالية سنوية مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب‌- تنظم حسابات الصندوق وفقا للاصول المحاسبية …

المادة 10

أ- للوزير تكليف العدد اللازم من موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لإدارة الصندوق. ب- يتحمل الصندوق نفقات العاملين فيه وأي تكاليف أو مصروفات تترتب على إدارته وتصرف بقرار من مجلس ادارة البنك بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 11

أ- يصرف من الصندوق بصفة مستعجلة مبلغ مقداره خمسمائة دينار في حال وفاة المشترك أو أحد والديه أو احد أولاده أو زوجه عند تقديم شهادة الوفاة. ب- لا يترتب على الصندوق أي التزامات إذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث.

المادة 12

أ- إذا انتهت خدمة المشترك بالتقاعد أو الوفاة أو العجز فيصرف له أو لورثته الشرعيين بالإضافة الى كامل المبالغ التي تم اقتطاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام ما يلي:- 1- نصف راتبه الأساسي الاجمالي عن كل سنة من سنوات …

المادة 13

- أ- اذا عين الموظف بعد منتصف الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه. ب- لا تحتسب مدة الإعارة أو مدة الإجازة بدون راتب لغايات الاشتراك في الصندوق. ج- إذا أعيد تعيين المشترك في البلدية أو أي بلدية آخرى فيبدأ احتساب اشتراكه …

المادة 14

أ- يجوز للمشترك طلب الحصول على قرض من الصندوق. ب- يحدد مقدار الحد الأعلى للقرض وشروط صرفه ومدة سداده وأسس ومعايير منحه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس إدارة البنك لهذه الغاية.

المادة 15

أ- تلتزم اللجنة بإجراء دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الأقل أوعند إجراء أي تعديل على المبالغ التي يتم اقتطاعها أو صرفها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تلتزم اللجنة بتنفيذ توصيات الدراسة الاكتوارية.

المادة 16

أ- يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته بقرار من مجلس إدارة البنك بناء على تنسيب من اللجنة. ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل مجلس إدارة البنك لجنة لتصفية موجودات الصندوق وأمواله وتوزيع المتبقية منها على الأعضاء …

المادة 17

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 18

يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم (137) لسنة 2019.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية