التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2941
نُشر
2 تموز 2023
المواد
21
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2941)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النباتات الطبية ساري

رقم 34 لسنة 2023 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2941، نُشر في 2 تموز 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (6)

صادر بمقتضىقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (5)

تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 20232023
تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 20232023
تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 20232023
تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 20232023
تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام النباتات الطبية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. النباتات : النباتات التي يمكن أن تستخدم مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية …

المادة 3

يحدد مجلس الوزراء النباتات التي يجوز التعامل بها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأماكن زراعتها بناءً على تنسيب اللجنة.

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة التعامل بالنباتات الطبية) برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعضوية كل من:- 1- النائب العام لدى محكمة أمن الدولة / نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة الزراعة. 3- مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن …

المادة 5

- أ- يحظر التعامل بالنباتات إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تعتبر مخالفة أحكام وشروط الترخيص وأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه مخالفة لأحكام القانون وتطبق على …

المادة 6

أ- تقسم مراحل التعامل بالنباتات لغايات الترخيص إلى المراحل التالية:- 1- استيراد النباتات وأشتالها وبذورها، وتأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها أو تطويرها محلياً. 2- زراعة النباتات وحصادها. 3- معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات …

المادة 7

أ- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وأشتالها وبذورها. ب‌- يشترط في المرخص له باستيراد النباتات وأشتالها وبذورها أن يكون شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لمؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. ج- تشمل هذه …

المادة 8

أ- يصدر وزير الزراعة رخصة زراعة النباتات بناءً على تنسيب اللجنة. ب- تمنح رخصة الزراعة للأشخاص المعنويين فقط.

المادة 9

يجوز منح رخصة زراعة النباتات للأشخاص المعنوية التالية:- أ‌- المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة. ب‌- الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (%51).

المادة 10

-أ- يشترط لمنح رخصة زراعة النباتات للأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة (9) من هذا النظام تحقيق كافة شروط الترخيص الواردة في تعليمات زراعة النباتات. ب- إضافةً الى الشروط الواردة في تعليمات زراعة النباتات المشار إليها في الفقرة (أ) من …

المادة 11

أ- يلتزم المرخص له بزراعة النباتات بتركيب نظام مراقبة بالكاميرات لكافة أجزاء المساحة المزروعة وجميع المنشآت الملحقة بها وفق المواصفات التي تحددها تعليمات زراعة النباتات والاحتفاظ بالتسجيلات للمدة التي تحددها التعليمات. ب- للجهات الرقابية …

المادة 12

أ- إضافة إلى الالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في تعليمات زراعة النباتات يلتزم المرخص له بزراعة النباتات بما يلي:- 1- عدم الحصول على بذور وأشتال النباتات إلا من الجهة المرخص لها استيراد النباتات وأشتالها وبذورها وفق أحكام هذا النظام. 2- …

المادة 13

أ- لا يجوز منح ترخيص معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عليها وتصنيع مشتقاتها، أو ترخيص بيع المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً، أو ترخيص تصدير النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية …

المادة 14

- يجب أن تتوافر في القائمين على الإدارة والعاملين لدى المرخص لهم ، الشروط المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام وعلى المرخص له تزويد الجهة الرقابية التي يتم تحديدها بمقتضى هذا النظام أو التعليمات الصادرة …

المادة 15

لا يجوز الجمع بين الرخصة المنصوص عليها في المادة (7) وأي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 16

أ- تحدَّد الجهة التي تتولى الرقابة على كل مرحلة من مراحل التعامل بالنباتات في التعليمات التي تنظم كل مرحلة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء أن يحدد جهة رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة للرقابة على …

المادة 17

يعتمد مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة مختبراً أو أكثر من المختبرات التابعة لجهة رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، لفحص بذور النباتات وأشتالها ومشتقاتها المعالجة والمصنعة والتحقق بأن نسب المادة المخدرة التي يمكن أن تنتج عنها أو …

المادة 18

- أ- للجهة المختصة بمنح الترخيص إلغاء الرخصة، إذا خالف المرخص له أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب‌- إلغاء الترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يُعفي المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت …

المادة 19

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة جدولا يحدد فيه بدلات منح التراخيص وبدل خدمات الرقابة على أعمال المرخص لهم. ب- لمجلس الوزراء تعديل جدول البدلات المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 20

أ- يبت مجلس الوزراء في أي أمر لم ينص عليه هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب‌- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص، أن يعهد بالصلاحيات المخولة للوزير بموجب أحكام هذا النظام لمؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة متخصصة.

المادة 21

يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ‌- معايير وإجراءات الأمن والسلامة العامة والمحافظة على البيئة في الأماكن والمحلات والعقارات المعدة لممارسة أنشطة التعامل أو التداول بالنباتات، بما فيها أماكن حفظها …

اسأل مساعدك عن نظام النباتات الطبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية