التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
نُشر
17 كانون الأول 2023
المواد
20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية ساري

رقم 87 لسنة 2023 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352، نُشر في 17 كانون الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 20242024
تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون التربية والتعليم. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الإدارة : إدارة …

المادة 3

- أ- تسري أحكام هذا النظام على أي مؤسسة مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام اعتبارا من 2024/2025. ب- باستثناء المادة (4) من أحكام هذا النظام، لا تسري على المؤسسة التعليمية الأجنبية أحكام ترخيص المؤسسة المنصوص عليها في هذا النظام …

المادة 4

أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المؤسسة إلى الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال وفق النموذج المعتمد ورقيًا أو الكترونيًا. ب- تحدد البيانات والوثائق المطلوبة وإجراءات الترخيص وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- تصدر …

المادة 5

لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض طلب الترخيص خلال مدة (30) يومًا من تاريخ تبلغه القرار لدى لجنة الاعتراض على قرارات ترخيص المؤسسات التعليمية على أن تحدد إجراءات الاعتراض بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة للنظر في اعتراض طالب الترخيص على القرارات المتعلقة بترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة والمؤسسة التعليمية الأجنبية برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من: - 1- مدير إدارة التعليم الخاص نائباً …

المادة 7

على المرخص له الإبلاغ عن أي إجراءات أو تعديلات أو إضافات على المؤسسة على أن تحدد إجراءات الإبلاغ ومواعيده وكل ما يتعلق به بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 8

- أ- للمؤسسة اختيار ترخيص مرحلة واحدة أو أكثر أو جزء من المرحلة التعليمية المنصوص عليها في القانون على أن تكون المراحل التعليمية وأجزاؤها متتابعة. ب- للمؤسسة تدريس البرامج الأجنبية شريطة موافقة الوزارة مسبقًا وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 9

أ- للمؤسسة إنشاء سكن داخلي للطلبة ومسابح ومطاعم وصالات رياضية وغيرها من المرافق داخل المؤسسة شريطة ما يلي: - 1- موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء بإنشاء أي منها. 2- توافر شروط السلامة العامة وفقا للتشريعات ذات العلاقة. 3- ترخيص ساري المفعول …

المادة 10

يحظر على المؤسسة القيام بما يلي: - أ- الإعلان عن نفسها وتسجيل الطلبة وقبولهم قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- البدء بتدريس الطلبة قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …

المادة 11

تلتزم المؤسسة بما يلي: - أ- إعداد عقد خاص موحد تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية ولا يحق للمؤسسة تقاضي أي مبالغ أخرى مهما كان اسمها أو نوعها أو …

المادة 12

أ - يُحظر إيقاع العقوبات البدنية أو الإساءات اللفظية على الطلبة في المؤسسة. ب- لا يجوز حجز ملف الطالب إذا أراد الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى بسبب عدم تسديد الرسوم . ج- يُحظر حرمان الطالب من التعليم الإلزامي أثناء العام الدراسي لأي سبب …

المادة 13

- أ- على المؤسسة تعيين مديرٍ لها يكون مسؤولاً أمام الوزارة عن أعمالها وتحدد شروط تعيينه ومهامه وواجباته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يحظر على مدير المؤسسة إدارة أكثر من مؤسسة أو فرع لها. ج - يلتزم مدير المؤسسة بتقديم المعلومات …

المادة 14

أ- للمرخص له إنشاء مؤسسة أو أكثر أو فروع للمؤسسة المرخصة وتعامل المؤسسة أو الفرع ولجميع الغايات على أنها مؤسسة مستقلة. ب- يحظر على المرخص له التدخل في سير العملية التعليمية التعلمية. ج- لا يجوز للمؤسسة تأجير المرافق المخصصة للطلبة لأي جهة …

المادة 15

تستوفي الوزارة الرسوم التالية ولمرة واحدة:- الرسم المدارس رياض الأطفال إصدار الرخصة 200 دينار عن كل شعبة صفية 200 دينار نقل موقع المؤسسة 500 دينار 200 دينار إضافة مرحلة تعليمية أو أي جزء منها 200دينار عن كل شعبة صفية 200 دينار إضافة شعبة …

المادة 16

أ- تلغى الرخصة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: - 1- إذا تمت تصفية المؤسسة أو حلها على أن يستمر العمل في المؤسسة إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسة والمرخص له مسؤولية ذلك. 2- …

المادة 17

تعتبر المؤسسات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنها مرخصة بموجبه.

المادة 18

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 19

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- 1- الاشتراطات الواجب توافرها في بناء المؤسسة. 2- الخدمات التي تقدمها المؤسسة والتزاماتها. 3- إجراءات نقل ملكية الرخصة وتغيير الاسم التجاري. 4- إجراءات وقف العمل …

المادة 20

يلغى نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية