نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5959، ص 5989
- نُشر
- 31 تشرين الأول 2024
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 5989)
حياة القانون
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي ساري
رقم 72 لسنة 2024 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 5989، نُشر في 31 تشرين الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (4)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين …
المادة 3
المادة 4
تشمل المهنة ما يلي:- أ- المهن الاختصاصية التالية:- 1- اختصاصي اجتماعي. 2- باحث اجتماعي. 3-مشرف اجتماعي. 4- مرشد اجتماعي. 5- معاون اجتماعي. 6- مراقب السلوك. 7-فني عمل اجتماعي مختص. ب- المهن المساندة التالية:- 1-اختصاصي نفسي. 2-مرشد …
المادة 5
أ- مع مراعاة المواد (6) و(7) و(8) و(9) من هذا النظام، يشترط فيمن يرخص له بمزاولة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 3- حاصلا على المؤهل العلمي والخبرة العملية المطلوبة في مجال …
المادة 6
يشترط لمزاولة المهن الاختصاصية الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها حدا أدنى في تخصص (خدمة اجتماعية، عمل اجتماعي، علم اجتماع، انحراف وجريمة) وتصنف على النحو التالي:- أ- اختصاصي ويشترط فيمن يشغلها أن يكون قد التحق …
المادة 7
يشترط لمزاولة المهن المساندة الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها حدا أدنى في تخصص (تربية خاصة، تربية خاصة للطفولة، موهبة وإبداع، تربية طفل طفولة مبكرة، علم نفس ، علم نفس تطبيقي، علم نفس تربوي، إرشاد نفسي تربوي، …
المادة 8
أ- يشترط لمزاولة مهنة فني عمل اجتماعي ان يكون:- 1- حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في التخصصات العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة (6) من هذا النظام لفني عمل اجتماعي مختص، وفي التخصصات العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة …
المادة 9
يشترط لمزاولة مهنة عامل اجتماعي أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون وأن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة …
المادة 10
أ- يشترط للانتقال من تصنيف الى تصنيف آخر اجتياز طالب التصنيف الامتحان المقرر الذي تعقده الوزارة لهذه الغاية أو أي جهة أخرى تعتمدها لهذه الغاية. ب- تحدد آلية عقد الامتحان المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط عقده وسائر الأمور …
المادة 11
تتولى المديرية ما يلي:- أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالمهنة. ب- إعداد نماذج طلبات الترخيص. ج- استقبال طلبات الحصول على تراخيص المزاولة وتجديدها وإصدار الشهادات. د- استقبال طلبات التصنيف ودراستها والتنسيب بها للجنة. هـ- إعداد الخطط …
المادة 12
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة العمل الاجتماعي) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للحماية والرعاية نائبا للرئيس. 2- مدير المديرية. 3- مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 4- مندوب عن وزارة العمل يسميه …
المادة 13
أ- تستوفي الوزارة رسوم تراخيص مزاولة المهنة التالية:- 1- (20) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي او اختصاصي مساند أو فني عمل اجتماعي مختص أو فني عمل اجتماعي مساند. 2- (40) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي رئيسي او اختصاصي مساند …
المادة 14
المادة 15
أ- يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص مزاولة المهنة القيام بأي عمل من أعمال المهنة أو الإعلان عن نفسه بهذه الصفة. ب- يحظر على من يمارس المهنة:- 1- ممارسة أي مهنة صحية مرخصة بموجب قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو إعطاء الوصفات …
المادة 16
المادة 17
أ- ينشأ في المديرية سجل إلكتروني يوثق بيانات العاملين في المهنة في أي من مؤسسات القطاع العام أو الخاص. ب- تقدم طلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو تجديدها وطلبات التصنيف ورقيا او إلكترونيا على النماذج المعدة لهذه الغاية مرفقا بها …
المادة 18
مع مراعاة المادة (20) من هذا النظام، في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام يقوم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية المديرية، بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب …
المادة 19
مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام ، تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المديرية في أي من الحالتين التاليتين :- أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. ب-إذا فقد …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.