التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6809
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم ساري

رقم 98 لسنة 2024 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024ساري
يحلّ محلّنظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم رقم 81 لسنة 2012 · صادر بمقتضى المادة (4)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية …

المادة 3

يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب إلى الوزارة لترخيص دار أو نادٍ.

المادة 4

أ- يشترط لترخيص الدار ما يلي: - 1-استيفاء المبنى شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة ومتطلبات وشروط الترخيص الإنشائي المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني. 2-توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية المسنين والهائمين واحتياجاتهم …

المادة 5

أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص الدار أو النادي أن يكون:- 1-لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد. 2-حسن السيرة والسلوك. 3- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ب- …

المادة 6

أ- تشكل في كل مديرية ميدانية لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من: - 1- المديرية الميدانية يسميه المدير، عضوا وأمينا لسر اللجنة. 2- مديرية الصحة المعنية يسميه مديرها. 3- البلدية أو أمانة عمان يسميه رئيسها أو الأمين حسب مقتضى …

المادة 7

أ- يقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد من الوزارة متضمنا ما يلي: - 1-اسم طالب الترخيص. 2- الاسم المقترح للدار أو النادي. 3- الموقع المقترح للدار أو النادي. 4-مساحة الدار أو النادي والطاقة الاستيعابية …

المادة 8

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية المديرية المختصة قراره بشأن ترخيص الدار أو النادي. ب- بعد صدور موافقة الوزير على الترخيص تتم مخاطبة الجهات المختصة.

المادة 9

أ - يكون لكل دار أو نادٍ مدير وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون متفرغاً للعمل في الدار أو النادي بشكل كامل. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى . 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية …

المادة 10

أ- يلتزم المرخص له بتجديد الترخيص سنويا قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص بطلب يقدم إلى المديرية الميدانية. ب- يتم تجديد ترخيص الدار أو النادي بقرار من المدير، بعد إجراء الكشف الميداني عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …

المادة 11

تلتزم الدار أو النادي بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة المسن أو الهائم وسلامته وحمايته. ب- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية في حال وقوع إصابة لأي مسن أو هائم أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو بسبب حالة مرضية خلال (24) ساعة من …

المادة 12

يشترط لتقديم الخدمة الإيوائية الرعائية للهائم: - أ-أن يكون فاقدا للرعاية الأسرية. ب-أن يتواجد في مكان عام. ج- أن لا يكون من ذوي الإعاقة العقلية. د- أن لا يكون من المطلوبين قضائياً في قضايا جزائية.

المادة 13

تتولى الوزارة دراسة الحالة الاجتماعية للهائم وفقا لما يلي: - أ-إذا تبين للوزارة وجود أقارب له من الدرجة الأولى يتم البحث معهم عن حالته وتسليمه لهم طوعاً أو من خلال الحاكم الإداري. ب- إذا تبين للوزارة أن له أقارب من غير الدرجة الأولى ولديهم …

المادة 14

للوزارة التعاقد مع أي من المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات المرخصة لتقديم خدمات للمسنين والهائمين.

المادة 15

أ- يحظر استعمال الدار لغير الغايات التي رخصت من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لغايات أخرى. ب- لا يجوز تغيير اسم الدار أو النادي أو التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى الدار أو النادي …

المادة 16

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ-(250) دينارا رسم ترخيص الدار. ب-(50) دينارا رسم تجديد ترخيص الدار. ج- (125) ديناراً رسم ترخيص النادي. د- (25) ديناراً رسم تجديد ترخيص النادي.

المادة 17

تتولى المديرية المختصة والمديريات الميدانية في الوزارة الإشراف على الدار أو النادي والرقابة عليهما وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 18

أ- على الدور والأندية القائمة جميعها قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وللوزير في حالات الضرورة تجديدها لسنة أخرى. ب- يجوز للدار أو النادي بموافقة الوزارة قبول التبرعات والهبات والمساعدات على أن …

المادة 19

اذا خالفت الدار أو النادي أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ الوزير بحق المخالف أياً من الجزاءات التالية :- أ- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار . ب-غرامة لا تقل …

المادة 20

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو أي مدير فيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 22

يلغى نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم (81) لسنة 2012 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية