نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5965، ص 6809
- نُشر
- 1 كانون الأول 2024
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809)
حياة القانون
نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم ساري
رقم 98 لسنة 2024 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809، نُشر في 1 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية …
المادة 3
المادة 4
أ- يشترط لترخيص الدار ما يلي: - 1-استيفاء المبنى شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة ومتطلبات وشروط الترخيص الإنشائي المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني. 2-توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية المسنين والهائمين واحتياجاتهم …
المادة 5
أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص الدار أو النادي أن يكون:- 1-لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد. 2-حسن السيرة والسلوك. 3- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ب- …
المادة 6
أ- تشكل في كل مديرية ميدانية لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من: - 1- المديرية الميدانية يسميه المدير، عضوا وأمينا لسر اللجنة. 2- مديرية الصحة المعنية يسميه مديرها. 3- البلدية أو أمانة عمان يسميه رئيسها أو الأمين حسب مقتضى …
المادة 7
أ- يقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد من الوزارة متضمنا ما يلي: - 1-اسم طالب الترخيص. 2- الاسم المقترح للدار أو النادي. 3- الموقع المقترح للدار أو النادي. 4-مساحة الدار أو النادي والطاقة الاستيعابية …
المادة 8
المادة 9
أ - يكون لكل دار أو نادٍ مدير وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون متفرغاً للعمل في الدار أو النادي بشكل كامل. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى . 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية …
المادة 10
أ- يلتزم المرخص له بتجديد الترخيص سنويا قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص بطلب يقدم إلى المديرية الميدانية. ب- يتم تجديد ترخيص الدار أو النادي بقرار من المدير، بعد إجراء الكشف الميداني عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …
المادة 11
تلتزم الدار أو النادي بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة المسن أو الهائم وسلامته وحمايته. ب- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية في حال وقوع إصابة لأي مسن أو هائم أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو بسبب حالة مرضية خلال (24) ساعة من …
المادة 12
المادة 13
تتولى الوزارة دراسة الحالة الاجتماعية للهائم وفقا لما يلي: - أ-إذا تبين للوزارة وجود أقارب له من الدرجة الأولى يتم البحث معهم عن حالته وتسليمه لهم طوعاً أو من خلال الحاكم الإداري. ب- إذا تبين للوزارة أن له أقارب من غير الدرجة الأولى ولديهم …
المادة 14
المادة 15
أ- يحظر استعمال الدار لغير الغايات التي رخصت من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لغايات أخرى. ب- لا يجوز تغيير اسم الدار أو النادي أو التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى الدار أو النادي …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
أ- على الدور والأندية القائمة جميعها قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وللوزير في حالات الضرورة تجديدها لسنة أخرى. ب- يجوز للدار أو النادي بموافقة الوزارة قبول التبرعات والهبات والمساعدات على أن …
المادة 19
اذا خالفت الدار أو النادي أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ الوزير بحق المخالف أياً من الجزاءات التالية :- أ- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار . ب-غرامة لا تقل …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.