التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 280
نُشر
22 كانون الثاني 2026
المواد
22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 2 لسنة 2026 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 280، نُشر في 22 كانون الثاني 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات المسجلة في المنطقة.

المادة 4

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة الإدخال المؤقت للمركبات) برئاسة المفوض وعضوية كل من: - 1- ثلاثة موظفين من السلطة يسميهم الرئيس. 2- مدير مديرية ضريبة دخل ومبيعات العقبة. 3- ممثل عن الدائرة يسميه مدير عام الدائرة. 4- ممثل وزارة الصناعة …

المادة 5

أ- لغايات هذا النظام يقصد بالمركبات أي وسائط نقل بري ذوات عجلات تسير بقوة آلية أو كهربائية بما فيها وسائط الجر أو الرفع أو الدفع وتشمل ما يلي:- 1- سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والحافلات والبكبات بجميع أنواعها المخصصة لنقل الأشخاص أو …

المادة 6

أ- يسمح للمؤسسة المسجلة، بقرار من المفوض بناء على تنسيب اللجنة ولأسباب مبررة، بإدخال المركبات والآليات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام تحت وضع الإدخال المؤقت لأي مما يلي:- 1 - المشاريع التي …

المادة 7

تلتزم المؤسسة المسجلة التي تطلب السماح لها بالإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بتقديم توصية من الجهة التي ينفذ المشروع لصالحها في المنطقة مبينا فيها مدة المشروع وكلفته والمتعهدون الفرعيون المشتركون في تنفيذه …

المادة 8

أ- للرئيس بناء على تنسيب المفوض المستند إلى توصية اللجنة الموافقة على طلب المؤسسة المسجلة بالإدخال المؤقت لسيارات الركوب الصغيرة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وفقا لما يلي:- 1- القطاعات الصناعية …

المادة 9

على المؤسسة المسجلة التي سمح لها بإدخال المركبات وفقا لأحكام هذا النظام أن تقدم للمديرية ما يثبت قيامها بتوظيف استثماراتها في المنطقة واستخدام العدد اللازم من العمال.

المادة 10

للمجلس بناء على تنسيب المفوض الموافقة على طلب إدخال الدراجات الآلية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام لاستعمالها في المنطقة، إذا كانت طبيعة عمل المؤسسة المسجلة تستوجب استعمال مثل هذه الدراجات، وذلك …

المادة 11

أ- يشترط للإدخال المؤقت للمركبات إلى المنطقة وفق أحكام هذا النظام: - 1- أن يكون نشاط المؤسسة المسجلة في القطاع الصناعي أو الخدمي أو السياحي أو الزراعي أو الإنشائي أو التجاري. 2- أن لا تستعمل المركبات التي تحت وضع الإدخال المؤقت لغير …

المادة 12

أ- يقدم طلب الإدخال المؤقت إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به البيانات والوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-إذا تبين للمديرية بأن البيانات الواردة في الطلب ناقصة أو غير واضحة أو غير …

المادة 13

أ- تكون مدة الإدخال المؤقت للمركبات سنة واحدة قابلة للتجديد سنويا بموافقة المفوض بناء على توصية اللجنة. ب- تنتهي مدة الإدخال المؤقت حكما بانتهاء مدة المشروع أو إلغاء تسجيل المؤسسة.

المادة 14

لا يجوز أن يزيد عمر سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية المستفيدة من وضع الإدخال المؤقت على ثلاث سنوات.

المادة 15

أ- تكون الدائرة الجهة المسؤولة عن تنظيم الإجراءات المتعلقة بالإدخال المؤقت لمركبات المؤسسات المسجلة إلى المنطقة بما في ذلك معاينتها وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وتنظيم البيانات الخاصة بها. ب- تخضع المركبات المشار إليها في الفقرة …

المادة 16

أ- على المؤسسة المسجلة التخليص على المركبة وإعادة تصديرها وفق أحكام القانون والتشريعات النافذة وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للإدخال المؤقت أو انتهاء المشروع الذي أدخلت من أجله أو انتهاء تسجيل المؤسسة …

المادة 17

تعتبر المركبات تحت وضع الإدخال المؤقت، التي لا يتم العثور عليها في المنطقة، بأنها أدخلت إلى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة وتتم معاملتها وفقا للتشريعات المطبقة في المنطقة الجمركية.

المادة 18

أ- تتولى المديرية الرقابة على المؤسسة المسجلة بإجراء الكشف عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتحقق من مدى التزامها بالشروط والمتطلبات التي سمح بالإدخال المؤقت للمركبات بناء عليها ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها في حال وجود مخالفات بما في …

المادة 19

تحدد إجراءات الحصول على الرخص المؤقتة للمركبات ولوحات المركبات الخاصة بالإدخال المؤقت إلى المنطقة وأي أمور أو إجراءات أخرى ذوات علاقة، بموجب مذكرة تفاهم تبرم بين السلطة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام بما في ذلك ما …

المادة 20

للسلطة الموافقة على منح أرقام مميزة للوحات الإدخال المؤقت إلى المنطقة مقابل بدل تستوفيه السلطة عن كل رقم بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 21

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 22

يلغى نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 157) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات والجداول الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية