التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1689
نُشر
1 أيار 2002
المواد
34
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1689)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة ساري

رقم 38 لسنة 2002 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1689، نُشر في 1 أيار 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 4 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 4 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 16 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 108 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 38 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 90 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2002 ) ويعمــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة السياحة والاثار . الوزير : وزير السياحة والاثار . الجمعية : الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها …

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى ( الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات …

المادة 4

اهداف الجمعية ـــــــ المادة4- تهدف الجمعية ، بصورة خاصة ، الى ما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وتطويرها. ب- نشر الوعي السياحي بين اعضائها. ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.

المادة 5

يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للنموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة على ان يصدر المجلس قراره بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع متطلباته واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولا …

المادة 6

يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية : أ . اذا الغيت الموافقة الممنوحة له وفقا لاحكام قانون السياحة المعمول به . ب. اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا . ج. اذا اعلم الجمعية خطيا بتوقفه عن ممارسة المهنة . د. اذا صدر بحقه حكم …

المادة 7

تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:- أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ، بما في ذلك انشــــاء صندوق توفير لاعضاء الجمعية. ب- المحافظــة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن …

المادة 8

الهيئة العامــــــــة ـــــــــــــ المادة8- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من جميع الاعضاء المنتسبين اليها.

المادة 9

تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية : أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وميزانية الجمعية وحساباتها الختامية واقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية . ب. انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء …

المادة 10

أ- تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس وبناء على دعوة منه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس. ب- توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على …

المادة 11

أ- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويصدر المجلس قائمة باسماء من يحق لهم حضور هذا الاجتماع تعلق على لوحة الاعلانات ، واذا …

المادة 12

أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى الرئيس من اعضاء لايقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او الطلب الامور …

المادة 13

يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده ، إقالة الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من اعضاء لايقل عددهم عن (30%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية.

المادة 14

مجلس الادارة أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري وعلى النحو التالي :- 1 - ثلاثة أعضاء يمثلون الصناع والمشاغل. 2 - ستة أعضاء يمثلون المتاجر ومحلات الاسواق الشعبية. ب- تكون مدة …

المادة 15

يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس أن يكون أ- أردني الجنسية. ب- أكمل الخامسة والعشرين من عمره. ج- مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات. د-مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة وللجمعية. ه- حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم …

المادة 16

أ . يبدا الترشيح لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشيح قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد . ب. يقدم طلب الترشيح الى رئيس المجلس او أي شخص يفوضه …

المادة 17

أ . تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب اعضاء المجلس ، لجنة للاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين بالاضافة الى مندوب وزارة السياحة وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها . ب. تتولى اللجنة اجراء الانتخاب …

المادة 18

أ - يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات . ب- إذا لم يتقدم الى عضوية المجلس إلا تسعة مرشحين …

المادة 19

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائبا له وأمينا للسر وأمينا لصندوق الجمعية. ب- يترأس الاجتماع الأول للمجلس قبل انتخاب الرئيس ونائبه أكبر الأعضاء سنا. ج- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين إلا …

المادة 20

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين للجمعية وفقا للتعليمات التي يضعها. ب- اصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ …

المادة 21

أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- يفقد العضو عضويته في المجلس …

المادة 22

مع مراعاة احكام هذا النظام تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 23

أ .1. اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لاي سبب من الاسباب يستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام . 2. يتخذ الاجراء ذاته …

المادة 24

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ترتبط بها الجمعية. 3- الاشراف على الموظفين والمستخدمين في الجمعية. 4- المصادقة على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية …

المادة 25

أ. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات التالية لاصوات الفائز الاخير في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له ، واذا لم يتوافر هذا المرشح يعين المجلس من …

المادة 26

الموارد المالية تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 27

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- أ- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي واي مبالغ اخرى يتم اسيفاؤها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- ريع استثمار اموال الجمعية 0 ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك في …

المادة 28

أ- تستوفي الجمعية رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفقاً للجدول أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم:- الأعضاء رسم الانتساب لأول مرة بالدينار رسم الاشتراك السنوي بالدينار متجر فئة …

المادة 29

احكام عامة أ- يتولى امين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما. ب- يتولى امين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر …

المادة 30

للمجلس بناء على طلب العضو تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين ، على ان يتم استيفاء الرسوم السنوية اثناء هذه المدة.

المادة 31

تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حاليا الى الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها المنشأة بمقتضى هذا النظام ، كما تتحمل هذه الجمعية الالتزامات المترتبة عليها ، و يعتبر الاعضاء المسجلين في …

المادة 32

يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بإدارة شؤون الجمعية إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 33

اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.

المادة 34

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية