نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4342، ص 1393
- نُشر
- 15 نيسان 1999
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1393)
حياة القانون
نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ساري
رقم 16 لسنة 1999 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1393، نُشر في 15 نيسان 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذا النظام:- أ- الامتناع المدبر عن المواظبة على حضور المحاضرات او التحريض على عدم حضورها كما تقضي الانظمة الخاصة بذلك او عدم الالتزام …
المادة 4
أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:- 1- التنبيه. 2- الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لاخراجه. 3- الحرمان من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام في اثناء تدريسه او حرمانه من …
المادة 5
المادة 6
اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساَ بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- أ- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار. ب- الغاء تسجيله في بقية المساقات المسجل لها في ذلك الفصل. ج- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي …
المادة 7
أ- 1- يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر لجنة من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الكلية للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية. 2- يتولى العميد احالة المخالفات الى …
المادة 8
أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر، لجنة تأديب من عميد شؤون الطلبة مقررا وعميد الكلية التي يلتحق بها الطالب ، وثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة 0 ب- تختص اللجنة بالنظر في مخالفات …
المادة 9
المادة 10
أ- تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في البنود (9) و (10) و (11) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء اي قرار منها خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تبليغه هذا …
المادة 11
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطالبة على النحو التالي:- أ- توقع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بقرار من عضو هيئة التدريس او من مدرس المساق شريطة ان لا يؤدي حرمان …
المادة 12
لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات لجنة التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعة يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة فيها او وقوع حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع ويبلغ رئيس الجامعة قراره …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.