التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 206
نُشر
18 شباط 1958
المواد
28
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 206)

المصدر الرسمي ↗

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الربة لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية الربة وتعني عبارة منطقة البلدية منطقة بلدية الربة. وتشمل لفظة (الشارع) كل …

الفصل الاولالشوارع والارصفة وصيانتها

المادة 3

الفصل الاول الشوارع والارصفة وصيانتها المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود بلدية الربة.

المادة 4

عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عمومي لأول مرة يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات هذا الإنشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الأملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم هذه النفقات بين …

المادة 5

تدفع الى صندوق بلدية الربة كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن عشرين في المئة من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد تمام العمل على اقساط يحددها …

المادة 6

تحصل النفقات من المالكين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم البلدية.

المادة 7

اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او احد الشركاء او اكثر هؤلاء الشركاء مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر …

المادة 8

يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ممن يعيش معه اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء اكان ذلك الشخص مستخدما لديه أم لم يكن.

المادة 9

كل من: أ- بنى او أنشا حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا او بالة أو بضائع او اية مواد اخرى في شارع او تسبب في وضعها بصورة …

المادة 10

1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعدالحصول على تصريح خطي من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او …

المادة 11

1- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر الناشيء عنه. 2- …

المادة 12

المادة 12- 1- كل من عطل او شوة او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفة او الحق بة ضرراً او اجرى تغييرات فية على اي وجهة اخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبة بدلك يعتبر أنة ارتكب مخالفة. 2- يجوز لرئيس المجلس او …

المادة 13

اذا لحق ضرر طارئ او غير مقصود بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه بسبب حفريات أجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه به لاصلاح …

المادة 14

اذا وجد ان اي رصيف او قسم من الرصيف يؤلف قسما من شارع ولم يسد سطحه ولم يرصف او تحفر اقنية او مصارف فيه بصورة لا يرضى بها المجلس البلدي يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى الصحف المحلية الى المالكين في ذلك الشارع او اي …

المادة 15

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان أو شرع فيه ثم اوقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة الملاكين.

المادة 16

يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب رسوم البلدية.

المادة 17

1- يمنع اي شخص من ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في أية طريق او ساحة. 2- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او أشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل. 3- ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او شيء بارز آخر …

الفصل الثانياللوحات والاعلانات

المادة 18

المادة 18- تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية: فلس دينار 000 1 درجة اولى 500 - درجة ثانية 300 - درجة ثالثة

الفصل الثالثرسوم ذبح الحيوانات

المادة 19

المادة 19- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة متعهدين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة بلدية الربه على الشكل التالي: فلس 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 500 عن كل رأس …

الفصل الرابعرسوم بيع الخضار والفواكه

المادة 20

المادة 20- لا يجوز لاي شخص غير مرخص من البلدية ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 21

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه أو الخضار الطازجة والبطيخ والاثمار الحمضية واللخنة والشمام من اي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت او أي مكان آخر ضمن منطقة البلدية حتى ولو …

الفصل الخامسرسوم القبان والموزونات

المادة 22

المادة 22- يستوفى المجلس البلدي مباشرة أو بواسطة الملتزم من الشاري رسم موزونات عن الموزونات التالية ومن الشخص الذي يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى ضمن منطقة البلدية او لأي دكان أو حانوت بقصد البيع بالجملة أو بالمفرق ولو كان الذي …

المادة 23

لا يشمل هذا النظام الحنطة ومشتقاتها او الحبوب على اختلاف انواعها او الزيت او حب الزيتون او السمن البلقاوي او الجميد الذي يستورد من الاهلين الى التجار والاهلين لتسديد ديونهم بل يعفون من رسوم الموزونات والقبان عن المواد المار ذكرها.

الفصل السادسرسوم بيع المواشي والحيوانات

المادة 24

المادة 24- يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية أغنام أو مواشي أو حيوانات ضمن منطقة البلدية باعتبار حوض منطقة البلدية سوقا عاما بالمعنى المقصود من هذا النظام.

المادة 25

يستوفى من الشاري لمنفعة صندوق البلدية 2% اثنين بالمائة من اثمان الاغنام والمواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
الفصل السابعمواد مختلفة

المادة 26

الفصل السابع مواد مختلفة المادة 26- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 27

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 28

يلغى اي نظام سابق يتعلق ببلدية الربة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية