نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية عبين وعبلين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2416، ص 641
- نُشر
- 16 نيسان 1973
- المواد
- 125
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية عبين وعبلين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 641)
المواد 125
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الرئيس : رئيس بلدية عبين وعبلين او رئيس لجنة بلدية عبين وعبلين المجلس : مجلس بلدية عبين وعبلين او لجنة بلدية عبين وعبلين بناء او بناية: …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لاملاكهم لاول مره مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق. ب) يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك …
المادة 8
المادة 8 - تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على أل 25 % من النفقات المقدرة ويسقط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- وضع العوائق في الشوارع 1) أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- كل شخص وضع صندوقا وطردا ( …
المادة 11
المادة 11- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة 1) لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك …
المادة 12
المادة 12- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها: 1) للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسيجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه به للقيام بتصليحه او وقايته او …
المادة 13
المادة 13 - 1) كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعبيراً او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه مخالف احكام هذا النظام. 2) يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لاي شخص …
المادة 14
المادة 14 - الضرر الطارىء للشوارع. اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه …
المادة 15
المادة 15 - اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف. فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين ويجوز للمجلس …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- عندانشاء شارع او طرق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة ( 17 ) وحسب المواصفات …
المادة 20
المادة 20 - اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وتحصيل النفقات منه بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية. مضافا اليها 20% من قيمتها كبدل اشراف.
المادة 21
المادة 21- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ المواصفات خلال خمسة عشر يوما. واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتحصيل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
المادة 22
المادة 22- اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات قد اصبح في حالة غير مرضية. فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع كلهم او بعضهم القيام بأية ترميمات يراها ضرورية لاعادة …
المادة 23
المادة 23 - اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المبينة في الاعلان او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها. فيحق للمجلس في اي من …
المادة 24
المادة 24- يستوفي المجلس ما انفقته على العمل المطلوب وفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف. وفي حالة تخلفهم عن الدفع يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي يحصل فيها اموال البلدية وللمجلس اعفاء المالكين من النفقات …
المادة 25
المادة 25- أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب) على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 29- أ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تياع حسب الفئات التالية: عن …
المادة 30
المادة 30- أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار سينما للمراقبة تنفيذا لاحكام المادة السابقة. ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المادة 31
المادة 31- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المعروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (29) اذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل: أ) مباراة رياضية ثقافية. ب) اي حقل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او …
المادة 32
المادة 32 - كل من: أ) باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. …
المادة 33
المادة 33- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته لاحد من افراد عائلته بأن: أ) يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب) يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او …
المادة 34
المادة 34 - ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب) كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة الكرهة خلال المدة التي يعينها او على الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …
المادة 38
المادة 39
المادة 39- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 000 ز2 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات 000.2 دينار عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 000ز1
المادة 40
المادة 41
المادة 41- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 فلس عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من …
المادة 42
المادة 43
المادة 43- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسوم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (34) من هذا النظام.
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 48- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته. عن كل جيفة رأس بقر او جمل او الخيل والحمير او البغال 500 فلس عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز 200 عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او …
المادة 49
المادة 49 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 54- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المادة 55
المادة 55- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. 1) ماسح الاحذية 500 فلس 2) حفار اختام 600 فلس 3) المصور 000. 1 دينار 4) عتال 250 فلس 59 عتال مع عربة 400 فلس 6) بائع متجول 500 …
المادة 56
المادة 56- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان …
المادة 57
المادة 57- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق …
المادة 58
المادة 58- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 59
المادة 59- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المادة 60
المادة 61
المادة 61- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 000 , 1 دينار د) عن كل سيارة …
المادة 62
المادة 62- أ) يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة او في اي مكان داخل المنطقة البلدية: فلس 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 عن كل رأس حمار 125 عن كل رأس من صغار البقر والخيل …
المادة 63
المادة 64
المادة 64- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات بنفس الطريقة التي يحصل فيها اموال البلدية.
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 73- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 77- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب) عمل اية اضافات او تغيرات في البناء. ج) هدم البناء. د) اعمال الحفر والطمم.
المادة 78
المادة 78- أ) لا يجوز اقامة اي بناء ودعمه ان كان آيلاً للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب) لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج) يقدم …
المادة 79
المادة 79- على كل من ينوي القيام باضافات او تغيرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 82- أ) يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب) اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …
المادة 83
المادة 83- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
المادة 84
المادة 84- اذ اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …
المادة 85
المادة 85- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب …
المادة 86
المادة 86- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المادة 87
المادة 88
المادة 88- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق. أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام …
المادة 89
المادة 90
المادة 90- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغيرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او الحصول على …
المادة 91
المادة 92
المادة 92- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي للقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذا لم تكشف مخالفة …
المادة 93
المادة 93- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه …
المادة 94
المادة 94- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا تقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن …
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 98- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (86) من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلس 3- عن كل متر مربع واحد …
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 101- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز مقدار الرسم مبلغ دينارين واربعماية فلس سنويا. الدرجة قيمة …
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 107- يعد من قبل البلدية انموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع المياه استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا الانموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائده على …
المادة 108
المادة 108- بعد دراسة الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات الماء توصل الى المحل المتعاقد …
المادة 109
المادة 109- يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه ويحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين لتسديد قيمة …
المادة 110
المادة 110- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي التابع …
المادة 111
المادة 111- تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير من العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضرر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما …
المادة 112
المادة 112- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا اثبت ان …
المادة 113
المادة 113- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويتبنى هذا التقرير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا …
المادة 114
المادة 114- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما …
المادة 115
المادة 116
المادة 116- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المادة 117
المادة 117- يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة (107) من هذا النظام. ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق …
المادة 118
المادة 118- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام …
المادة 119
المادة 119- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالات والماتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا …
المادة 120
المادة 120- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ) اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية. ب) اذا اجري تغييراً في …
المادة 121
المادة 122
المادة 122- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: أ) الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشأت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه …
المادة 123
المادة 123- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية / أ) (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية. ب) (85) فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات - المدارس، دور العبادة - المؤسسات …
المادة 124
المادة 124- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.
المادة 125
اسأل مساعدك عن نظام بلدية عبين وعبلين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.