التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية عبين وعبلين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 641
نُشر
16 نيسان 1973
المواد
125
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية عبين وعبلين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 641)

المصدر الرسمي ↗

المواد 125

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بلدية عبين وعبلين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الرئيس : رئيس بلدية عبين وعبلين او رئيس لجنة بلدية عبين وعبلين المجلس : مجلس بلدية عبين وعبلين او لجنة بلدية عبين وعبلين بناء او بناية: …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3 - للمجلس حق مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود البلدية.

المادة 4

المادة 4 - أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان …

المادة 5

المادة 5 - لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.
الفصل الثانيالشوارع وصيانتها

المادة 6

الفصل الثاني الشوارع وصيانتها المادة 6 - يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.

المادة 7

المادة 7- أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لاملاكهم لاول مره مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق. ب) يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك …

المادة 8

المادة 8 - تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على أل 25 % من النفقات المقدرة ويسقط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او …

المادة 9

المادة 9 - اذا لم يقيم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت المقررة تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 10

المادة 10- وضع العوائق في الشوارع 1) أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- كل شخص وضع صندوقا وطردا ( …

المادة 11

المادة 11- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة 1) لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك …

المادة 12

المادة 12- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها: 1) للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسيجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه به للقيام بتصليحه او وقايته او …

المادة 13

المادة 13 - 1) كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعبيراً او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه مخالف احكام هذا النظام. 2) يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لاي شخص …

المادة 14

المادة 14 - الضرر الطارىء للشوارع. اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه …

المادة 15

المادة 15 - اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف. فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين ويجوز للمجلس …

المادة 16

المادة 16- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
الفصل الثالثالارصفة

المادة 17

المادة 17- عندانشاء شارع او طرق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف …

المادة 18

المادة 18- يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعد منها ذلك الرصيف.

المادة 19

المادة 19- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة ( 17 ) وحسب المواصفات …

المادة 20

المادة 20 - اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وتحصيل النفقات منه بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية. مضافا اليها 20% من قيمتها كبدل اشراف.

المادة 21

المادة 21- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ المواصفات خلال خمسة عشر يوما. واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتحصيل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 22

المادة 22- اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات قد اصبح في حالة غير مرضية. فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع كلهم او بعضهم القيام بأية ترميمات يراها ضرورية لاعادة …

المادة 23

المادة 23 - اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المبينة في الاعلان او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها. فيحق للمجلس في اي من …

المادة 24

المادة 24- يستوفي المجلس ما انفقته على العمل المطلوب وفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف. وفي حالة تخلفهم عن الدفع يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي يحصل فيها اموال البلدية وللمجلس اعفاء المالكين من النفقات …

الفصل الرابعاللافتات

المادة 25

المادة 25- أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب) على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها …

المادة 26

المادة 26- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 27

المادة 27- لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 28

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
الفصل الخامسالمحلات العامة

المادة 29

المادة 29- أ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تياع حسب الفئات التالية: عن …

المادة 30

المادة 30- أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار سينما للمراقبة تنفيذا لاحكام المادة السابقة. ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 31

المادة 31- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المعروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (29) اذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل: أ) مباراة رياضية ثقافية. ب) اي حقل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او …

المادة 32

المادة 32 - كل من: أ) باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. …

الفصل السادسمنع المكاره والاضرار العامة

المادة 33

المادة 33- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته لاحد من افراد عائلته بأن: أ) يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب) يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او …

المادة 34

المادة 34 - ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب) كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …

المادة 35

المادة 35- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 36

المادة 36- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 37

المادة 37- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة الكرهة خلال المدة التي يعينها او على الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …

المادة 38

المادة 38- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 000 ز2 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات 000.2 دينار عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 000ز1

المادة 40

المادة 40- الفصل السابع المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 فلس عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من …

المادة 42

المادة 42- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 43

المادة 43- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسوم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (34) من هذا النظام.

المادة 44

المادة 44- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويفيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 45

المادة 45- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية. أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلسا. ب) عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا.

المادة 46

المادة 46- لا يجوز لاي شخص جزار او شخص آخر يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 47

المادة 47- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها او معاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 48

المادة 48- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته. عن كل جيفة رأس بقر او جمل او الخيل والحمير او البغال 500 فلس عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز 200 عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او …

الفصل الثامنالبسطات والمظلات والباعة والمتجولون

المادة 49

المادة 49 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 50

المادة 50- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد وواحد وخمسون فلساً عن كل مقعد.

المادة 51

المادة 51- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 52

المادة 52- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم المقررة ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 53

المادة 53- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 54

المادة 54- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 55

المادة 55- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. 1) ماسح الاحذية 500 فلس 2) حفار اختام 600 فلس 3) المصور 000. 1 دينار 4) عتال 250 فلس 59 عتال مع عربة 400 فلس 6) بائع متجول 500 …

الفصل التاسعفرقة المطافىء

المادة 56

المادة 56- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان …

المادة 57

المادة 57- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق …

المادة 58

المادة 58- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشرالاموال العامة

المادة 59

المادة 59- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 60

المادة 60- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى المنطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.

المادة 61

المادة 61- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 000 , 1 دينار د) عن كل سيارة …

المادة 62

المادة 62- أ) يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة او في اي مكان داخل المنطقة البلدية: فلس 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 عن كل رأس حمار 125 عن كل رأس من صغار البقر والخيل …

المادة 63

المادة 63- كل من باع سلعة او مادة من الموادفي هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
الفصل الحادي عشرتجميل المدينة

المادة 64

المادة 64- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات بنفس الطريقة التي يحصل فيها اموال البلدية.

المادة 65

المادة 65- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بهما ضرر بأي وجه من الوجوه.
الفصل الثاني عشرالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 66

الفصل الثاني عشر المجاري والحفر الامتصاصية المادة 66- لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 67

المادة 67- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 68

المادة 68- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 69

المادة 69- يعمل لكل حفرة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 70

المادة 70- يجب ان يكون المصرف او المجرى عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 71

المادة 71- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 72

المادة 72- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية
الفصل الثالث عشررخص البناء

المادة 73

المادة 73- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 74

المادة 74- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 75

المادة 75- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 76

المادة 76- لمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 77

المادة 77- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب) عمل اية اضافات او تغيرات في البناء. ج) هدم البناء. د) اعمال الحفر والطمم.

المادة 78

المادة 78- أ) لا يجوز اقامة اي بناء ودعمه ان كان آيلاً للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب) لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج) يقدم …

المادة 79

المادة 79- على كل من ينوي القيام باضافات او تغيرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …

المادة 80

المادة 80- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 81

المادة 81 - على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها اليه.

المادة 82

المادة 82- أ) يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب) اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …

المادة 83

المادة 83- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 84

المادة 84- اذ اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …

المادة 85

المادة 85- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب …

المادة 86

المادة 86- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 87

المادة 87- على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة المكان.

المادة 88

المادة 88- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق. أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام …

المادة 89

المادة 89- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغير في مخطط البناء.

المادة 90

المادة 90- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغيرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او الحصول على …

المادة 91

المادة 91- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 92

المادة 92- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي للقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذا لم تكشف مخالفة …

المادة 93

المادة 93- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه …

المادة 94

المادة 94- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا تقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن …

المادة 95

المادة 95- يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز طولها واجهة البناء.

المادة 96

المادة 96- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 97

المادة 97- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 98

المادة 98- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (86) من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلس 3- عن كل متر مربع واحد …

الفصل الرابع عشرترخيص الكلاب

المادة 99

الفصل الرابع عشر ترخيص الكلاب المادة 99- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية: 200 فلس عن كل كلب عادي 300 فلس عن كل كلب صيد 400 فلس عن كل كلب افرنجي
الفصل الخامس عشرالحراسة

المادة 100

الفصل الخامس عشر الحراسة المادة 100 - يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المحلات والمصالح والمؤسسات العامة على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية.

المادة 101

المادة 101- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز مقدار الرسم مبلغ دينارين واربعماية فلس سنويا. الدرجة قيمة …

المادة 102

المادة 102- يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة اعتبار من اليوم الاول من تاريخ مباشرته للعمل.

المادة 103

المادة 103- يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يحظر المجلس خطيا في حالة توقفه عن العمل لاي سبب من الاسباب واخلاله او بيعه لمحل او المصلحة او المؤسسة.
الفصل السادس عشرالاوزان والمقاييس

المادة 104

الفصل السادس عشر الاوزان والمقاييس المادة 104- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون ثاني من كل سنة.

المادة 105

المادة 105- يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلسا عن كل مجموعة ( طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 106

المادة 106- يحظر على اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي حسب احكام هذا النظام.
الفصل السابع عشرالمياه

المادة 107

المادة 107- يعد من قبل البلدية انموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع المياه استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا الانموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائده على …

المادة 108

المادة 108- بعد دراسة الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات الماء توصل الى المحل المتعاقد …

المادة 109

المادة 109- يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه ويحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين لتسديد قيمة …

المادة 110

المادة 110- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي التابع …

المادة 111

المادة 111- تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير من العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضرر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما …

المادة 112

المادة 112- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا اثبت ان …

المادة 113

المادة 113- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويتبنى هذا التقرير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا …

المادة 114

المادة 114- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما …

المادة 115

المادة 115- اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 116

المادة 116- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.

المادة 117

المادة 117- يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة (107) من هذا النظام. ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق …

المادة 118

المادة 118- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام …

المادة 119

المادة 119- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالات والماتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا …

المادة 120

المادة 120- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ) اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية. ب) اذا اجري تغييراً في …

المادة 121

المادة 121- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (120) من هذا النظام، فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 122

المادة 122- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: أ) الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشأت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه …

المادة 123

المادة 123- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية / أ) (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية. ب) (85) فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات - المدارس، دور العبادة - المؤسسات …

الفصل الثامن عشراحكام عامة

المادة 124

المادة 124- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 125

المادة 125- تحصل الرسوم والمصاريف والتكاليف والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية عبين وعبلين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية