نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2987، ص 169
- نُشر
- 16 شباط 1981
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 169)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 ساري
رقم 4 لسنة 1981 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 169، نُشر في 16 شباط 1981
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة الأولى الشروط العامة ، تعريفات البند 1 (1) يقبل الفريقان في هذه الاتفاقية بجميع احكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات المؤرخة في 15 اذار 1974 ، بنفاذها واثرها وكأنها مدرجة في هذه الاتفاقية تفصيلا ( وتسمى …
المادة 2
المادة الثانية القرض البند 2 ( 1) يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغا يعادل ( 10) ملايين دولار بعملات متنوعة وبموجب الشروط المدرجة او المشار اليها في اتفاقية القرض وذلك لاستعمال بنك تنمية المدن والقرى. البند(2 ) ( أ ) يحق لبنك تنمية المدن …
المادة 3
المادة الثالثة البند 3 (1) - (أ) ان غرض المشروع الذي اعطى من اجله القرض هو مساعدة بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) لتمويل المشاريع الانتاجية ومصادرها في الاردن والمساهمة في تطوير النواحي الاجتماعية ولتقوية عمليات بنك تنمية المدن والقرى ( …
المادة 4
المادة الرابعة تدابير البنك القانونية البند 4 (1) تحقيقا لاغراض القسم 6-2 من الشروط العامة فأنه يجري الحاق الاحداث الاضافية التالية للفقرة ( ح) من المادة 6 (2) من الشروط العامة. أ ) اي خلل بالتزام بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) من حيث …
المادة 5
المادة الخامسة تاريخ النفاذ/ الانهاء البند 5 (1) تعتبر الاحداث التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من المادة 12/ (1) من الشروط العامة أ ) ان يتم ابرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض وبنك تنمية المدن والقرى ال ( …
المادة 6
المادة السادسة ممثلو المقترض ، العناوين البند 6 (1) يعتبر رئيس المجلس القومي للتخطيط ممثلا للمقترض لاغراض المادة 11 (3) من الشروط العامة. البند 6 (2) تحدد العناوين التالية لاغراض المادة 11(1) من الشروط العامة للمقترض: المجلس القومي …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.