التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 714، ص 4751
نُشر
16 آذار 2006
المواد
53
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 714، ص 4751)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 ساري

رقم 8 لسنة 2006 · 53 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 714، ص 4751، نُشر في 16 آذار 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 8 لسنة 20062006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 53

الباب الأولأحكام عامة

المادة 1

المادة :- 1 تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بانتظام وبصفة مستمرة المطبوعات والمنشورات والمجلات القانونية والقوانين النافذة والمجلات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية كما تتبالان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية .

المادة 2

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في هذا الجهاز ، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في المجال القضائي والقانوني .

المادة 3

يتمتع مواطنو الطرفين المتعاقدين داخل حدود إقليم كل منهما وكذلك الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها . ولا يجوز أن تفرض على رعايا الطرفين المتعاقدين كفالة …

المادة 4

يتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في إقليم الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة . تسلم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل …

الباب الثانيالتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية

المادة 5

الفصل الأول إرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها المادة 5- تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها محل إقامة الشخص المطلوب تبليغه . ولا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين …

المادة 6

يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بالبيانات التالية : أ- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم والعنوان والجنسية ومحل الإقامة . ب- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية . ج- نوع الوثيقة أو الأوراق …

المادة 7

لا يجوز للدولة المطلوب إليها التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها . وفي حالة التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض .

المادة 8

يجري التبلغ وفقا للأحكام القانونية المطبقة لدى البلد المطلوب إليه التبليغ ويجوز إجراؤه وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين النافذة لدى الطرف الآخر . يكتفي الطرف المقدم إليه الطلب بالعمل على تسليم الوثائق أو …

المادة 9

يتحمل كل من الطرفين نفقات التبليغ الذي يتم في إقليمه .
الفصل الثانيالانابات القضائية

المادة 10

المادة 10- يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يطلب من الطرف الآخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة .

المادة 11

ترسل طلبات الإنابة القضائية رأسا من السلطة القضائية في إحدى البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الآخر تبين فيه الإجراء القضائي المطلوب ، وإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة. تنفذ السلطة القضائية المختصة …

المادة 12

لا يجوز رفض تنفيذ الإنابة إلا في الحالات التالية : - إذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ . - إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك أو الإخلال بأمنها العام أو الآداب …

المادة 13

إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ بإخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك وإعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او رفضه .

المادة 14

يكلف الشهود والخبراء بالحضور وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه وفقا لاحكام المادة 33 من هذه الاتفاقية .

المادة 15

يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر .

المادة 16

تتحمل الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة نفقاتها .

المادة 17

يجب أن ترفق مع طلب الإنابة القضائية الوثائق والأوراق القضائية المدعمة له وتوضح في الطلب البيانات التالية :- أ- الجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها . ب- هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم . ج- موضوع الدعوى وبيان …

الفصل الثالثالاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها

المادة 18

المادة 18- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الآخر الحائزة لقوة الشيىء المقضي فيه وينفذها بإقليمه وفق الأحكام الواردة بهذا الفصل .

المادة 19

لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفي1 أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية :- أ- إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو بحسب …

المادة 20

إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لايمكن أن تخول الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أي إجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد والتسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية إلا بعد إعلانها أنها نافذة في تراب …

المادة 21

تمنح الجهة القضائية المختصة ، حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ ، أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن ، أما الإجراءات المتعلقة بهذا الطلب فيسري عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ .

المادة 22

ويجوز أن يمنح أمر التنفيذ لكل أو جزء من منطوق المحكم القضائي للطرف الاخر.

المادة 23

يكون للحكم بأمر التنفيذ آثر بين جميع الأطراف الداخلة في الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب البلد الذي تطبق فيه هذه الأحكام . ويسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الإجراءات بأن ينتج آثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ . …

المادة 24

يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى الطرف الآخر تقديم ما يلي :- أ- صورة رسمية من الحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها . ب- شهادة تفيد بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه . ج- أصل ورقة تبليغ الحكم أو أي محرر أخر …

الفصل الرابعالصلح القضائي وأحكام المحكمين

المادة 25

المادة 25- يكون الصلح الذي يتم إبرامه أمام الجهات القضائية المختصة في أي من البلدين المتعاقدين معترفا به ويؤمر بتنفيذ طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها مساس بالسيادة أو …

المادة 26

يعترف الطرفان المتعاقدان بأحكام المحكمين وتنفيذ في إقليم الطرف الآخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل مع مراعاة القواعد القانونية لدى المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية لدى هذا البلد أن تبحث …

الباب الثالثالتعاون القضائي في المواد الجزائية

المادة 27

الفصل الأول إرسال الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها المادة 27- تقوم وزارة العدل لدى كل من الطرفين المتعاقدين بإرسال المستخرجات من سجلات السوابق القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني الطرف أو الأشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى . وفي …

المادة 28

يجري إرسال وتبليغ الوثائق والأوراق القضائية بين البلدين المتعاقدين من وزارة العدل بإحدى الدولتين إلى وزارة العدل بالدولة الأخرى وتراعى أحكام المادة 7 عند رفض إجراء التبليغ .
الفصل الثانيالانابات القضائية

المادة 29

المادة 29- تنفذ السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين وطبقا للتشريع الداخلي لكل منهما ، الانابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية ويكون موضوعها لا سيما مباشرة أعمال التحقيق او ارسال أدلة اثبات 0 ترسل الانابات القضائية من وزارة العدل …

المادة 30

تحاط الدولة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية اذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك ، ويسمح للسلطات القضائية والأشخاص المعنية بالحضور اذا قبلت الدولة المطلوب اليها ذلك 0

المادة 31

لا يجوز رفض تنفيذ الانابة الا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية 0

المادة 32

اذا تعذر تنفيذ الانابة او تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك واعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او رفضه 0
الفصل الثالثحضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعونبها

المادة 33

المادة 33- كل شاهد او خبير يبلغ بالحضور لدى السلطة القضائية في أحد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانة ضد أية اجراءات جزائية تتخذ فيحقه او القبض عليه حبسه عن أفعال منسوبة اليه او تنفيذ احكام سابقة صادرة …

المادة 34

للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة من الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الطالب0 ويبين في الاستدعاء المبالغ المستحقة للشاهد او الخبير ويدفع الطرف الطالب تسبيقا من هذه المبالغ اذا …

المادة 35

اذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للكثول أمام الجهة القضائية لدى الطرف الآخر ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله ويظل محبوسا حتى يتم اعادته في أقرب وقت ممكن 0

المادة 36

يجوز للجهة المطلوب اليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية : أ- اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها 0 ب- اذا كان من شأن نقله اطالة مدة حبسه 0 ج- اذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن …

الفصل الرابعتسليم المجرمين

المادة 37

المادة 37- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسليم الأشخاص المتواجدين على اقليم احدى الدولتين والمتعابعين او المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى وذلك حسب القواعد والشروط الواردة بهذا الفصل 0

المادة 38

لا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدر صفة المواطن بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها 0 غير أنه يتعهد الطرف المقدم اليه الطلب في اطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في تراي الدولة الأخرى ، جرائم …

المادة 39

يخضع لأمر التسليم : أ- الأشخاص الملاحقين بجناية او جنحة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل او بعقوبة أشد في قوانين كل منهما 0 ب- الأشخاص المحكوم عليهم من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة …

المادة 40

لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية : أ- اذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية 0 ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحضر في الاخلال بواجبات عسكرية 0 ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كليا او جزئيا في اقليم …

المادة 41

لا تعتبر جرائم سياسية : أ- التعدي على رئيس كل من الدولتين المتعاقدتين او أفراد أسرته 0 ب- جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الأفراد او ضد أفراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات 0

المادة 42

يقدم طلب التسليم كتابة الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما يلي : أ- بيان يتضمن ايضاحات وافية عن هوية واوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته ان امكن 0 ب-اصل حكم الادانة او امر القبض او اية اوراق اخرى لها …

المادة 43

يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة التسليم ان يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم ومرفقاته المبينة في المادة 42 اعلاه 0 ويبلغ هذا الطلب اما بطريق البريد او البرقيات او اية …

المادة 44

اذا تبين للجهة المطلوب اليها التسليم أنها بحاجة الى ايضاحات تكميليلة للتحقيق من توافر شروط التسليم المنصوص عليها في هذا الباب ورأت أنه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم باخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب اليه التسليم تحديد …

المادة 45

اذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة اما عن ذات الفعل او عن أفعال متعددة فيكون لأي من الطرفين المتعاقدين ان يفصل في هذه الطلبات بمطلق حريته مراعيا في ذلك كله جميع الظروف وعلى الأخص امكان التسليم اللاحق بين الدول وتاريخ وصول الطلبات ودرجة …

المادة 46

يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب 0

المادة 47

تعلم الجهة المطلوب اليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم 0 ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم 0 على الطرف الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة …

المادة 48

اذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او موجها اليه اتهام عن جريمة غير الجريمة التي طلب من اجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك ان يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط …

المادة 49

مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم او بحقوق الغير تسلم الى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من اجلها والوسائل التي استعملت في ارتكابها وجمع الأشياء التي ساعدت على اقتراقها وتسلم …

المادة 50

اذا وقع أثناء الاجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم على ان يحاط الطرف الذي سلم الشخص اليه بهذا …

المادة 51

لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص المسلم او محاكمته حضوريا او فرض أي قيد على حريته او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها الا في الحالات التالية : - اذا كان الشخص …

المادة 52

يتحمل الطرف المطلوب اليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصاريف مرور الشخص خارج اقليم الطرف المطلوب اليه التسليم ، كما يتحمل الطرف الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم الى المكان …

المادة 53

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (51) فقرة (2) تشترط موافقة الدولة المطلوب اليها السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم اليها الى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا الى الدولة المطلول اليها مصحوبا بصورة من المستندات للدولة …

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية