نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5499، ص 479
- نُشر
- 1 شباط 2018
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479)
حياة القانون
اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا ساري
رقم 4 لسنة 2018 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479، نُشر في 1 شباط 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 22
المادة 1
نطاق التطبيق 1- على الأطراف وفقاً لهذه الاتفاقية أن تقدم لبعضها البعض المساعدة في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة في المسائل الجزائية. 2- تشمل المسائل الجزائية الجرائم الواقعة خلافا للقوانين التي تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية …
المادة 2
مساعدات أخرى لا تُخل هذه الاتفاقية بالتزامات الأطراف التي تنشأ بموجب الاتفاقيات أو الترتيبات الأخرى، أو بالتزامات الأطراف التي تنشأ بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكون أحد الأطراف أو كلاهما طرفاً فيها و لا تحول هذه الاتفاقية من قيام …
المادة 3
السلطة المركزية يُعيّن في كل طرف سلطة مركزية تتولى إعداد واستلام طلبات المساعدة لأغراض هذه الاتفاقية. السلطة المركزية بالنسبة لاستراليا هي دائرة النائب العام في كانبيرا وبالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل. يقوم كل طرف بإشعار …
المادة 4
رفض المساعدة يُرفض تقديم المساعدة في الحالات التالية: (أ) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن الطلب يتعلق بالتحقيق أو الملاحقة أو تنفيذ حكم في جريمة ذات طابع سياسي أو يتعلق بمصادرة أو حجز عائدات أو أدوات هذه الجريمة؛ أو (ب) إذا اعتبر الطرف …
المادة 5
محتوى الطلبات 1- يجب أن تشتمل طلبات المساعدة على ما يلي: وصفاً للمساعدة المطلوبة والغرض منها؛ اسم وتفاصيل الاتصال بالسلطة المختصة التي تتولى التحقيق أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالطلب؛ وصفاً لطبيعة المسألة الجزائية بما في ذلك بياناً …
المادة 6
تنفيذ الطلبات يتم تنفيذ طلبات المساعدة وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه ووفقاً لهذه الاتفاقية وبالشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب بقدر ما يكون منسجماً مع ذلك القانون. يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم المواد المطلوبة اذا كانت مثل هذه المواد …
المادة 7
إعادة المواد إلى الطرف المطلوب منه على الطرف الطالب ان يعيد المواد المقدمة بموجب هذه الاتفاقية اذا لم يعد هنالك حاجة إليها لغايات التحقيق أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالطلب إلى الطرف المطلوب منه بناء على طلبه.
المادة 8
حماية السرية وتقييد استخدام الأدلة والمعلومات على الطرف المطلوب منه إذا طلب منه ذلك الإبقاء على سرية طلب المساعدة ومحتوياته والمستندات المؤيدة له وكذلك حقيقة وجود طلب منح المساعدة من الأساس. اذا تعذر تنفيذ الطلب دون الإخلال بالسرية فيتعين …
المادة 9
تبليغ الوثائق على الطرف المطلوب منه أن يقوم بتبليغ الوثائق المرسلة إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب. يقدم طلب تبليغ أي وثيقة تتطلب حضور شخص ما الى الطرف المطلوب منه خلال مدة لا تقل عن (45) يوماً تسبق التاريخ الذي يتعين عليه المثول فيه …
المادة 10
أخذ الأدلة حيثما يقدم طلب لغرض إجراء ذو صلة بمسألة جزائية في الطرف الطالب، فعلى الطرف المطلوب منه، بناءً على الطلب، أخذ أدلة الشهود لإحالتها للطرف الطالب. لغايات هذه الاتفاقية، يتضمن تقديم أو أخذ الأدلة إعداد الوثائق والسجلات أو غيرها من …
المادة 11
الحصول على الإفادات الطوعية للأشخاص على الطرف المطلوب منه، عند الطلب وحسب قوانينه الوطنية، أن يسعى للحصول على الإفادات الطوعية للأشخاص لغرض التحقيق أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بدعوى جزائية في الطرف الطالب. يحدد الطلب بموجب هذه المادة …
المادة 12
حضور الأشخاص المحتجزين لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات يجوز نقل أي شخص قيد الاحتجاز لدى الطرف المطلوب منه مؤقتا إلى الطرف الطالب للمساعدة في التحقيقات أو الإدلاء بالشهادة بناء على طلب الطرف الطالب ووفقاً لهذه المادة. لا يجوز للطرف …
المادة 13
مثول أشخاص آخرين لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات إذا طلب الطرف الطالب واقتنع بأن هنالك ترتيبات معقولة لضمان أمن الشخص المطلوب سيتم اتخاذها ، فعلى الطرف المطلوب منه الحصول على موافقة هذا الشخص لتقديم الأدلة في إجراءات المحاكمة أو …
المادة 14
الضمانات 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان الشخص متواجداً لدى الطرف الطالب وفقاً للطلب الذي تم بالاستناد الى المادتين (12) أو(13): أ- لا يتم احتجاز هذا الشخص أو ملاحقته أو معاقبته أو فرض أية قيود أخرى على حريته الشخصية …
المادة 15
تقديم وثائق رسمية و أخرى متاحة للجمهور 1- على الطرف المطلوب منه تقديم نسخ من الوثائق والسجلات المتاحة للعامة كجزء من السجل العام أو غير ذلك، أو تلك التي يكون متاحاً للجمهور شراؤها. 2- يجوز للطرف المطلوب منه تقديم نسخ من أي وثيقة رسمية أو …
المادة 16
التصديق والتوثيق لا يُشترط تصديق أو توثيق طلب المساعدة المقدم بموجب هذه الاتفاقية وأية وثائق تدعم مثل هذا الطلب. لا تتطلب الوثائق أو السجلات أو الأشياء المنقولة وفقاً لهذه الاتفاقية أي شكل من أشكال التوثيق باستثناء ما يستلزمه الطرف …
المادة 17
التفتيش والضبط يقوم الطرف المطلوب منه وفقاً لقوانينه بتنفيذ طلبات التفتيش والضبط وتسليم المواد الى الطرف الطالب شريطة أن تكون المعلومات المقدمة كافيه لتبرير مثل هذا الإجراء بموجب قانون الطرف المطلوب منه. يقدم الطرف المطلوب منه المعلومات …
المادة 18
عائدات وأدوات الجريمة على الطرف المطلوب منه، عند الطلب، التحقق فيما إذا كان أي من عائدات الجريمة أو أدواتها تقع ضمن اختصاصه وعليه أن يبلغ الطرف الطالب بنتائج تحقيقاته، وفي سياق إعداد الطلب، يتعين على الطرف الطالب أن يبلغ الطرف المطلوب منه …
المادة 19
المادة 20
التمثيل والنفقات 1- ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، يقوم الطرف المطلوب منه باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتمثيل الطرف الطالب في أية إجراءات ناشئة عن طلب المساعدة. 2- يتحمل الطرف المطلوب منه تكاليف تنفيذ طلب المساعدة على أن يتحمل …
المادة 21
المادة 22
بدء النفاذ والإنهاء 1- على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر بمذكرة دبلوماسية عند استكمال كافة الإجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، و تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يوما من تاريخ استلام المذكرة الدبلوماسية الأخيرة. 2- تطبق هذه …
اسأل مساعدك عن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.