نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5687، ص 4804
- نُشر
- 31 كانون الأول 2020
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4804)
حياة القانون
تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم غير ساري
رقم 9 لسنة 2020 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4804، نُشر في 31 كانون الأول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الإدارة: إدارة الإشراف والتدريب التربوي. النظام: نظام …
المادة 3
تشكّل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين) برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية وعضوية كل من: - مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي / نائباً للرئيس. - مدير إدارة الموارد البشرية / عضوًا. - …
المادة 4
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1 ) تحديث واعتماد منهاج التنمية المهنية. 2 ) اعتماد وإلغاء اعتماد مزود الخدمة أو البرنامج التدريبي أو المدرب بناءً على تنسيبات اللجان المتخصصة. 3 ) اتخاذ قرارات اعتماد الشهادات الخاصة بالتنمية …
المادة 5
أ ) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه بصورة ربعية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي …
المادة 6
يستند اعتماد البرامج التدريبية إلى المعايير التالية: 1 ) معايير وكفايات التنمية المهنية والوصف الوظيفي المعتمد. 2 ) منهاج التنمية المهنية. 3 ) المستجدات التربوية والممارسات الفضلى. 4) حاجات وإمكانات الوزارة وخططها الإستراتيجية.
المادة 7
أ) على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (12) من هذهِ التعليمات، يُشترط في البرنامج التدريبي للحصول على كل رتبة من رتب المعلمين الشروط الآتية: 1 ) أن يكون المدرب معتمدًا من الوزارة. 2 ) أن يكون مزود الخدمة الذي يقدم البرنامج معتمدًا …
المادة 8
المادة 9
أ ) تصدر شهادات البرامج التدريبية من الوزارة، أو من الجهة المعتمدة لتقديم الخدمة مع مصادقة الوزارة عليها، أو تصدر بشكل مشترك بين الجهة المنفذة والوزارة، بحيث تتضمن اسم البرنامج والساعات التدريبية التي حضرها والدرجة الكلية التي استحقها. ب ) …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ ) يُشترط لاعتماد مزودي الخدمة ما يلي: 1 ) أن تكون مسجلة رسميًا لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو تابعة لجهة مسجلة ومرخصة وفقًا لأحكام التشريعات. 2 ) أن لا تقل خبرة المؤسسة في قطاع التدريب التربوي عن سنتين. 3 ) أن تمتلك حقوق الملكية …
المادة 13
أ ) تعد نتائج الاعتماد للمدربين والمقيمين من موظفي الوزارة لبرامج التنمية المهنية قبل صدور هذه التعليمات مثل (TOT ,والقيادة، وانتل، وسيد، وERSB، والرامب، وكويكا،....) معتمدة لغايات ما ورد في هذه التعليمات. ب ) لغايات التدريب على برنامج …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.