نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5762، ص 5637
- نُشر
- 16 كانون الأول 2021
- المواد
- 37
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
تعليمات الحجر النباتي ساري
رقم 12 لسنة 2021 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637، نُشر في 16 كانون الأول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الــــــــــــــــــــوزارة : وزارة …
المادة 3
أ) تطبق إجراءات الحجر النباتي المنصوص عليها في هذه التعليمات على أنواع النباتات والمنتجات النباتية التي تحددها القرارات الصادرة بهذا الشأن وتكون كل إرسالية من النباتات والمنتجات النباتية المصدرة منها أو المستوردة أو العابرة لأراضي المملكة …
المادة 4
أ) تُشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة صحة النبات برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية وعضوية كل من حسب مسماهم الوظيفي كالآتي: 1. مدير الوقاية والصحة النباتية/ ينوب عن الرئيس في حال غيابه . 2. رئيس قسم الصحة النباتية . 3. مندوب …
المادة 5
اجتماعات اللجنة أ) تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه أحدهم. ب) يحق للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها …
المادة 6
آلية أتخاذ القرارات: أ) تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو من ينوب عنه. ب) توثيق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع عليه من قبل الاعضاء الحضور ويرفع …
المادة 7
أ) يحظر إدخال أي مادة من المواد المنصوص عليها تالياً إلى المملكة ولا يتم التخليص جمركياً على أي إرسالية منها ويعاد تصديرها إلى بلد المنشأ خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها لنقطة العبور، وفي حالة تخلف أو امتناع المستورد أو وكيله عن إعادتها …
المادة 8
أ- يجب أن يصاحب أي إرسالية مستوردة شهادة صحية نباتية أصلية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ ومعدة وفقاً للمعايير الدولية. ب- إذا كانت الإرسالية المستوردة معاد تصديرها من دولة غير دولة المنشأ يجب أن يصاحبها شهادة صحية نباتية أصلية …
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذه التعليمات: يجب أن تكون الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية أصلية ومحررة باللغة العربية أو الإنجليزية مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد وبلون مغاير للون النموذج وأن تتضمن المعلومات الأساسية التالية:- • الرقم …
المادة 10
أ- لا يجوزإدخال أي إرسالية مستوردة من الأشتال والغراس إلى المملكة أو تصديرها منها الا من المنفذ الحدودي الذي يتم تحديده في رخصة الاستيراد أو في رخصة التصدير حسب مقتضى الحال. ب- يتم إدخال إرساليات المنتجات النباتية والمواد البديلة لحماية …
المادة 11
على السلطات الجمركية أو على المستورد أو وكيله عند وصول أي إرسالية تخضع لإجراءات الحجر النباتي إشعار الموظف المختص بذلك وتزويده بالوثائق والبيانات الخاصة بالإرسالية كالشهادات الصحية النباتية وشهادة المنشأ والفاتورة وكذلك رخصة الاستيراد إذا …
المادة 12
أ) يتولى الموظف المختص تدقيق الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة للتأكد من أن الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات معتمدة ومكتملة. ب) لا تقبل الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية المستوردة إذا تبين أنها محررة بتاريخ يسبق تاريخ …
المادة 13
إذا تبين من التدقيق أن الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة غير معتمدة أوغير كاملة أو تنقصها معلومات أساسية لا يتم معاينة الإرسالية ولا تستكمل إجراءات التخليص عليها ويلزم المستورد بإعادة تصدير الإرسالية خلال المدة التي يحددها الوزير وإذا …
المادة 14
أ- يتم معاينة الإرساليات المستوردة التي يتوجب معاينتها وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن في المركز الزراعي الأول في نقطة العبور. ب- يتم معاينة الإرساليات المصدرة في المركز الزراعي في نقطة العبورالتي سيتم تصدير الإرسالية منها ويتم فيه إصدار …
المادة 15
إذا كانت الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة مكتملة يقوم الموظف المختص بالكشف على الإرسالية ومعاينتها وله أخذ عينات منها لأغراض الفحص المخبري إذا اشتبه بوجود آفات أو إذا كانت طبيعتها أو أغراض استهلاكها تستدعي ذلك ، مع مراعاة ما يلي: أ- …
المادة 16
أ- إذا تبين نتيجة الفحص المخبري بأن الإرسالية سليمة وخالية من الآفات الحجرية ومن الملوثات يجاز التخليص عليها جمركياً. ب- إذا تبين نتيجة المعاينة أو الفحص المخبري بأن الإرسالية مصابة بآفة من الآفات الحجرية أو بآفة لا يمكن القضاء عليها …
المادة 17
إذا تبين نتيجة لمعاينة الإرسالية أو لفحصها مخبرياً بأنها مصابة بآفة من الآفات الموجودة في المملكة (غير حجرية) أو من الآفات التي يتعذَر تصنيفها على مستوى النوع ويمكن القضاء عليها بالمعاملة/المعالجةعلى مستوى الجنس حسب المعايير الدولية وبقرار …
المادة 18
إذا تقرر بعد المعاينة أو الفحص المخبري معاملة/معالجة الإرسالية المستوردة عن طريق منفذ حدودي ليس فيه مكان أو معدات تصلح أو تكفي لتعقيمها، على الموظف المختص الأمر بتحويلها إلى أقرب مركز زراعي تتوفر فيه الإمكانيات والوسائل اللازمة لعملية …
المادة 19
إذا كانت حالة الإرسالية المستوردة تستدعي المعاملة/المعالجة ولم يكن هناك موانع أخرى تحول دون إخراجها من الساحة الجمركية أو أن إخراجها دون تعقيم لا يشكل خطورة مباشرة على المزروعات وكان من الممكن المعاملة/المعالجة في مستودعات المستورد للموظف …
المادة 20
أ- تتم عملية المعاملة/المعالجة للإرساليات المستوردة والمصدرة بالطرق والوسائل والمواد التي تقررها المديرية وفقاً للتوصيات الدولية وتستوفي عليها وعلى عملية المعاينة والفحص المخبري البدلات المحددة بقرار البدلات الخدمات الزراعية النافذ. ب- …
المادة 21
المادة 22
على المستورد نقل الإرسالية التي أجيز إخراجها بعد أن تمت عملية المعاملة/المعالجة من المركز الزراعي خلال (24) ساعة من إنتهاء عملية التعقيم وبخلاف ذلك يتم تحويلها إلى السلطات الجمركية للاحتفاظ بها كأمانة ويلزم المستورد بالنفقات الإضافية …
المادة 23
المادة 24
أ- يحظر إدخال أي إرسالية إذا تبين لسبب صحي طارىء أن دخولها إلى المملكة سيشكل خطراً على المزروعات المحلية ، على أن يراعى حسب مقتضى الحال في ذلك ما يلي:- 1. اذا لم يكن هناك مواصفات دولية او كانت تدابير الصحة والصحة النباتية المقترحه لا …
المادة 25
يجوز إدخال الكائنات الحية النافعة والأحياء الدقيقة التي لها القدرة على التكاثر الذاتي (كالمتطفلات، والمفترسات، والممرضات الفطرية والبكتيرية) وفقاً للمعايير الدولية والاشتراطات المحلية وحسب تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات …
المادة 26
المادة 27
الإرساليات التي تدخل المملكة ويتم إنزالها في المناطق الحرة تطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وفي حالة عدم وجود مركز زراعي في المنطقة الحرة التي تم إدخال الإرسالية إليها على السلطات الجمركية في هذه المنطقة إبلاغ مدير …
المادة 28
إذا اشتبه الموظف المختص في مركز العبور بأن الإرسالية المراد تصديرها تحمل آفة يمكن القضاء عليها بالمعاملة/المعالجة عليه الأمر بالمعاملة/المعالجة وفق إجراءات المعاملة/المعالجة المتبعة وإصدار الشهادة الصحية النباتية الخاصة بها بعد ذلك.
المادة 29
تخضع أي منطقة داخل المملكة تصاب بآفة خطرة إلى إجراءات الحجر النباتي الداخلي ولا يسمح بخروج نباتات منها خاصة الغراس والأشتال والنباتات العائلة لهذه الآفة وعلى مديريات الزراعة المعنية إتخاذ كافة الإحتياطات الضرورية لمنع تسرب الآفة وإنتشارها …
المادة 30
لا يسمح بدخول الإرساليات المارة بطريق الترانزيت للمملكة إلا إذا تم اتخاذ تدابير صحة نباتية مناسبة للشحنة والتي تضمن عدم انتقال الآفات إلى منطقة العبور وفي حال عدم توفر تدابير تمنع دخول هذه الافات تعاد من مركز الدخول إلى مصدرها أو يتم …
المادة 31
المادة 32
إذا تم لأي سبب من الأسباب إنزال الإرسالية النباتية المارة بطريق الترانزيت في أراضي المملكة بعد خروجها من مركز الدخول يتم معاملتها على أنها إرسالية مستوردة وتطبق عليها إجراءات الحجر النباتي المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المادة 33
لأغراض الفحص المخبري يتم أخذ عينة ممثلة للإرسالية من قبل الموظف المختص وفقاً لتعليمات أخذ العينات ويتم تأمينها للمختبر المختص بعبوة محكمة الإغلاق ومختومة بالخاتم الرسمي وبموجب النموذج المعتمد. مع مراعاة إرساليات الأشتال المستوردة والتي …
المادة 34
إذا تقرر إتلاف إرسالية نباتية مستوردة أو مصدرة أو مارة بطريق الترانزيت تشكل لجنة مكونة من موظف الوزارة المختص في المركز الزراعي ومندوب عن السلطات الجمركية المعنية وبحضور صاحب الإرسالية أو وكيله للإشراف على عملية الإتلاف أو التحويل على أن …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
اسأل مساعدك عن تعليمات الحجر النباتي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.