التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5917
نُشر
16 تشرين الثاني 2023
المواد
27
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5917)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5917، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام النباتات الطبية. الوزير : وزير الزراعة. الوزارة : وزارة الزراعة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص …

المادة 3

تشمل الرخصة الممنوحة بموجب هذه التعليمات الأنشطة المبينة أدناه:- ‌أ- استيراد النباتات وبذورها وأشتالها. ‌ب- تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً، بما في ذلك إنشاء المشاتل واستغلالها. ‌ج- بيع …

المادة 4

تطبق هذه التعليمات على المرخص له باستيراد النباتات وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (3) منها.

المادة 5

أ- يتم منح رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وبذورها وأشتالها وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات للأغراض الطبية أو الدوائية أو العلمية أو لغايات صناعية مشروعة، بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة. ب‌- …

المادة 6

يشترط في المرخص له باستيراد النباتات وممارسة الأنشطة التي تشملها الرخصة الممنوحة له، ما يلي:- ‌أ- أن يكون شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة من غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو …

المادة 7

يحظر إنشاء أو تأسيس أو تسجيل أي شركة لغايات ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات أو إضافة تلك الغاية إلى غاياتها في سجلاتها وعقود تأسيسها إذا كانت قائمة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة.

المادة 8

يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج الخاص المعتمد لهذه الغاية محددا فيه الترخيص المطلوب، مرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ‌- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص، صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. ب‌- التفصيلات المتعلقة بعنوان الشركة …

المادة 9

تتولى اللّجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، والتنسيب لمجلس الوزراء بإصدار رخصة واحدة فقط لإحدى الشركات المشار …

المادة 10

أ- يصدر مجلس الوزراء قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج‌- تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في …

المادة 11

لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة وأي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في النظام.

المادة 12

أ- تحدد الكميات التي يجوز للمرخص له استيرادها أو تأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها سنوياً بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ويراعى في ذلك المساحات المرخص بزراعتها وفق أحكام النظام. ب- يلتزم المرخص له بحدود الكميات المشار إليها …

المادة 13

أ- تتولى الوزارة الرقابة على أنشطة وأعمال المرخص له وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في …

المادة 14

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح استيراد للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- شهادة تصدير من الدولة المصدرة واسم الجهة المصدرة وعنوانها كاملاً والرخصة الممنوحة لها في بلد …

المادة 15

أ- يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء عند كل عملية استيراد يقوم بها قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ وصول كميات النباتات المستوردة. ب- تسلم النباتات المستوردة في المركز الجمركي المعيَّن للمرخص له …

المادة 16

يلتزم المرخص له بقواعد الاستيراد والنقل في حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال المحتوى أو خلطه ببضائع أخرى، تراعى فيها المحافظة على إجراءات الأمن والسلامة العامة.

المادة 17

يلتزم المرخص له بتوفير أماكن محكمة الإغلاق لحفظ النباتات أو بذورها أو أشتالها وتخزينها وتعبئتها وتغليفها، على ان تراعى فيها قواعد وطرق التخزين والتعبئة والتغليف طبقاً للمعايير المعتمدة.

المادة 18

يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة في الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها، بما في ذلك:- ‌أ- أن يكون الموقع بعيداً عن التجمعات …

المادة 19

يلتزم المرخص له بالاشتراطات الخاصة والمتطلبات الواجب توافرها في المنشآت والمرافق والبنى التحتية المعدة لممارسة أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك النباتات، …

المادة 20

يلتزم المرخص له بقواعد وأصول الممارسات الجيدة في معرض ممارسته أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها بما يضمن تحديد أصول النباتات (الأمهات) ومحتواها وتتبعها والرقابة عليها وعلى أن تراعى فيها أنواع …

المادة 21

يلتزم المرخص له بعدم بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها إلا للجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 22

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية: 1- اسم الجهة المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وعنوانها …

المادة 23

أ- تسلَّم النباتات أو البذور أو الأشتال المباعة إلى الجهة المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات …

المادة 24

أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- أنواع النباتات وبذورها وأشتالها المستوردة والشركة المصدرة وبلد التصدير. 2- كمية النباتات والبذور والأشتال المستوردة. 3- أنواع وكميات النباتات أو بذورها أو أشتالها …

المادة 25

يناط بالوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح الاستيراد أو البيع المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المادة 26

أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان إفلاسه أو اعساره (حسب مقتضى …

المادة 27

لمجلس الوزراء إيقاف العمل بالترخيص الممنوح أثناء مدة سريانه، بناءً على طلب مبرر من المرخص له وتنسيب اللجنة بذلك.

اسأل مساعدك عن تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية