نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5894، ص 5917
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2023
- المواد
- 27
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5917)
حياة القانون
تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 27 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5917، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام النباتات الطبية. الوزير : وزير الزراعة. الوزارة : وزارة الزراعة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص …
المادة 3
تشمل الرخصة الممنوحة بموجب هذه التعليمات الأنشطة المبينة أدناه:- أ- استيراد النباتات وبذورها وأشتالها. ب- تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً، بما في ذلك إنشاء المشاتل واستغلالها. ج- بيع …
المادة 4
المادة 5
أ- يتم منح رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وبذورها وأشتالها وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات للأغراض الطبية أو الدوائية أو العلمية أو لغايات صناعية مشروعة، بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة. ب- …
المادة 6
يشترط في المرخص له باستيراد النباتات وممارسة الأنشطة التي تشملها الرخصة الممنوحة له، ما يلي:- أ- أن يكون شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة من غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو …
المادة 7
المادة 8
يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج الخاص المعتمد لهذه الغاية محددا فيه الترخيص المطلوب، مرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص، صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. ب- التفصيلات المتعلقة بعنوان الشركة …
المادة 9
تتولى اللّجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، والتنسيب لمجلس الوزراء بإصدار رخصة واحدة فقط لإحدى الشركات المشار …
المادة 10
أ- يصدر مجلس الوزراء قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في …
المادة 11
المادة 12
أ- تحدد الكميات التي يجوز للمرخص له استيرادها أو تأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها سنوياً بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ويراعى في ذلك المساحات المرخص بزراعتها وفق أحكام النظام. ب- يلتزم المرخص له بحدود الكميات المشار إليها …
المادة 13
أ- تتولى الوزارة الرقابة على أنشطة وأعمال المرخص له وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في …
المادة 14
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح استيراد للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- شهادة تصدير من الدولة المصدرة واسم الجهة المصدرة وعنوانها كاملاً والرخصة الممنوحة لها في بلد …
المادة 15
أ- يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء عند كل عملية استيراد يقوم بها قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ وصول كميات النباتات المستوردة. ب- تسلم النباتات المستوردة في المركز الجمركي المعيَّن للمرخص له …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة في الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها، بما في ذلك:- أ- أن يكون الموقع بعيداً عن التجمعات …
المادة 19
يلتزم المرخص له بالاشتراطات الخاصة والمتطلبات الواجب توافرها في المنشآت والمرافق والبنى التحتية المعدة لممارسة أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك النباتات، …
المادة 20
يلتزم المرخص له بقواعد وأصول الممارسات الجيدة في معرض ممارسته أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها بما يضمن تحديد أصول النباتات (الأمهات) ومحتواها وتتبعها والرقابة عليها وعلى أن تراعى فيها أنواع …
المادة 21
المادة 22
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية: 1- اسم الجهة المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وعنوانها …
المادة 23
أ- تسلَّم النباتات أو البذور أو الأشتال المباعة إلى الجهة المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات …
المادة 24
أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- أنواع النباتات وبذورها وأشتالها المستوردة والشركة المصدرة وبلد التصدير. 2- كمية النباتات والبذور والأشتال المستوردة. 3- أنواع وكميات النباتات أو بذورها أو أشتالها …
المادة 25
المادة 26
أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان إفلاسه أو اعساره (حسب مقتضى …
المادة 27
اسأل مساعدك عن تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.