نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5896، ص 6154
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 2023
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5896، ص 6154)
حياة القانون
تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5896، ص 6154، نُشر في 30 تشرين الثاني 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الأمين …
المادة 3
أ- يحظر على المركز الإسلامي البدء بتنفيذ حملة لجمع التبرعات داخل المركز أو خارجه دون الحصول على تصريح بذلك من اللجنة. ب- يقدم طلب منح التصريح ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد من الوزارة وفق الشروط والمتطلبات التالية:- 1- أن يكون …
المادة 4
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- المدير نائباً للرئيس. 2- ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير. 3- ممثل عن مديرية الأوقاف التي يقع المركز الإسلامي طالب التصريح ضمن اختصاصها. ب- يسمي …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة الطلبات المقدمة من المراكز الإسلامية للحصول على التصريح بجمع التبرعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- التنسيب للوزير بالموافقة على تشكيل اللجنة الإدارية في المركز الإسلامي. ج- اعتماد …
المادة 6
أ- يكون لكل مركز إسلامي (لجنة إدارية) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من اللجنة وموافقة الوزير وتحدد مراكزهم الإدارية وسائر الشؤون المتعلقة بهم في قرار تشكيلها. ب- يشترط في عضو اللجنة الإدارية ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- …
المادة 7
تتولى اللجنة الإدارية للمركز الإسلامي المهام التالية:- أ- جمع التبرعات المصرح بها لغايات تحقيق أهداف المركز الإسلامي. ب- تنظيم الشؤون المالية لعملية جمع التبرعات وحفظ سجلاتها. ج- فتح حساب بنكي خاص بعملية جمع التبرعات يتم فيه إيداع حصيلة …
المادة 8
أ-1- في حال تبين للجنة الرقابة على المراكز الإسلامية المشكلة في الوزارة وجود مخالفات مالية أو إدارية ارتكبتها اللجنة الإدارية يتم إحالة المخالفة إلى اللجنة. 2-على اللجنة إخطار اللجنة الإدارية بوجود مخالفة مالية أو إدارية بحقها. 3-على …
المادة 9
أ- يتم جمع التبرعات بإحدى الوسائل التالية:- 1- الإيصالات الرسمية. 2- الصناديق والحصالات. 3- الإيداع في البنوك. 4- الحفل الخيري والأسواق والمعارض الخيرية والبازارات. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير بناء على تنسيب …
المادة 10
أ- تلتزم اللجنة الإدارية أثناء جمع التبرعات بما يلي:- 1- تحرير إيصال مقبوضات لكل عملية جمع وتلقي تبرعات مختوم بخاتم الوزارة. 2- تحرير ضبط استلام التبرعات العينية حسب النموذج المعتمد من الوزارة. 3- تزويد الوزارة بتقرير مالي مرفقا به …
المادة 11
يحظر على اللجنة الإدارية ما يلي:- أ- جمع التبرعات من أجل تحقيق هدف أو مساعدة جهة أو شخص أو أشخاص خارج المملكة. ب- إنفاق التبرعات لغير الغاية التي جمعت من أجلها. ج- جمع التبرعات والمساعدات في المساجد والمصليات. د- جمع التبرعات أو قبول هبات …
المادة 12
أ- إذا فقد أحد جلود المقبوضات أو دفاتر الإيصالات المستخدمة في جمع التبرعات فعلى اللجنة الإدارية القيام بإجراء تحقيق بذلك لبيان أسباب وكيفية فقدانه ورفع تقرير التحقيق إلى اللجنة متضمنا ما يلي:- 1- الإفصاح عنه إن كان جديدا أو مستعملاً. 2- …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.