التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5896، ص 6154
نُشر
30 تشرين الثاني 2023
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5896، ص 6154)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5896، ص 6154، نُشر في 30 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 2023( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الأمين …

المادة 3

أ- يحظر على المركز الإسلامي البدء بتنفيذ حملة لجمع التبرعات داخل المركز أو خارجه دون الحصول على تصريح بذلك من اللجنة. ب- يقدم طلب منح التصريح ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد من الوزارة وفق الشروط والمتطلبات التالية:- 1- أن يكون …

المادة 4

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- المدير نائباً للرئيس. 2- ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير. 3- ممثل عن مديرية الأوقاف التي يقع المركز الإسلامي طالب التصريح ضمن اختصاصها. ب- يسمي …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- دراسة الطلبات المقدمة من المراكز الإسلامية للحصول على التصريح بجمع التبرعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب‌- التنسيب للوزير بالموافقة على تشكيل اللجنة الإدارية في المركز الإسلامي. ج‌- اعتماد …

المادة 6

أ- يكون لكل مركز إسلامي (لجنة إدارية) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من اللجنة وموافقة الوزير وتحدد مراكزهم الإدارية وسائر الشؤون المتعلقة بهم في قرار تشكيلها. ب- يشترط في عضو اللجنة الإدارية ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- …

المادة 7

تتولى اللجنة الإدارية للمركز الإسلامي المهام التالية:- أ‌- جمع التبرعات المصرح بها لغايات تحقيق أهداف المركز الإسلامي. ب‌- تنظيم الشؤون المالية لعملية جمع التبرعات وحفظ سجلاتها. ج- فتح حساب بنكي خاص بعملية جمع التبرعات يتم فيه إيداع حصيلة …

المادة 8

أ-1- في حال تبين للجنة الرقابة على المراكز الإسلامية المشكلة في الوزارة وجود مخالفات مالية أو إدارية ارتكبتها اللجنة الإدارية يتم إحالة المخالفة إلى اللجنة. 2-على اللجنة إخطار اللجنة الإدارية بوجود مخالفة مالية أو إدارية بحقها. 3-على …

المادة 9

أ- يتم جمع التبرعات بإحدى الوسائل التالية:- 1- الإيصالات الرسمية. 2- الصناديق والحصالات. 3- الإيداع في البنوك. 4- الحفل الخيري والأسواق والمعارض الخيرية والبازارات. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير بناء على تنسيب …

المادة 10

أ- تلتزم اللجنة الإدارية أثناء جمع التبرعات بما يلي:- 1- تحرير إيصال مقبوضات لكل عملية جمع وتلقي تبرعات مختوم بخاتم الوزارة. 2- تحرير ضبط استلام التبرعات العينية حسب النموذج المعتمد من الوزارة. 3- تزويد الوزارة بتقرير مالي مرفقا به …

المادة 11

يحظر على اللجنة الإدارية ما يلي:- أ- جمع التبرعات من أجل تحقيق هدف أو مساعدة جهة أو شخص أو أشخاص خارج المملكة. ب‌- إنفاق التبرعات لغير الغاية التي جمعت من أجلها. ج- جمع التبرعات والمساعدات في المساجد والمصليات. د- جمع التبرعات أو قبول هبات …

المادة 12

أ- إذا فقد أحد جلود المقبوضات أو دفاتر الإيصالات المستخدمة في جمع التبرعات فعلى اللجنة الإدارية القيام بإجراء تحقيق بذلك لبيان أسباب وكيفية فقدانه ورفع تقرير التحقيق إلى اللجنة متضمنا ما يلي:- 1- الإفصاح عنه إن كان جديدا أو مستعملاً. 2- …

المادة 13

في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات ، تطبق أحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 14

أ- للجنة التنسيب للوزير بالأمور المتعلقة بالتبرعات التي تم جمعها والمودعة في الحساب البنكي في حال إنهاء التصريح أو حل اللجنة الإدارية. ب- للجنة البت في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.

المادة 15

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات للأمين العام أو من يراه مناسبا، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 16

على المراكز الإسلامية تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدورها.

اسأل مساعدك عن تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية