التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
نُشر
10 آذار 2024
المواد
25
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439، نُشر في 10 آذار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وأحكام المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب2012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : مركز الاقتراع والفرز. الغرفة : غرفة الاقتراع والفرز. اللجنة : لجنة الاقتراع والفرز. رئيس اللجنة : رئيس لجنة …

المادة 3

أ- تلتزم اللجنة يوم الاقتراع بما يلي:- 1- الحضور إلى المركز عند الساعة السادسة صباحاً. 2- التأكد من جاهزية الغرفة وتوفر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبها وفق الأصول. 3- التأكد من وجود صندوق اقتراع لكل من الدائرتين الانتخابيتين العامة …

المادة 4

عند الساعة السابعة صباحاً، يدعو رئيس اللجنة الناخبين للدخول إلى الغرفة لمباشرة عملية الاقتراع.

المادة 5

عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، تقوم اللجنة بالإجراءات التالية: - أ- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية، وإذا كان الناخب أنثى مُنقبة فيتم التحقق من شخصيتها من قبل أنثى من اللجنة وإذا تعذر ذلك فيتم الاستعانة بالشرطة النسائية …

المادة 6

‌أ- تُعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل. ب- يُمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، إذا كانوا قادرين على ذلك وفقا للخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. ‌ج- للأشخاص ذوي …

المادة 7

يُمارس الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة حقه بالانتخاب وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.

المادة 8

يمـارس الـعـامـلـون فـي مراكز الاقتراع والفرز المسجلون فـي الـدائرة الانتخابيـة التـي يعملـون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:- أ- تدرج أسماء العاملين فـي الغرفـة التي يعملـون بـها فـي جدول الناخبين التابع لغرفة الاقتراع في المركز …

المادة 9

أ‌- يقدم مفوضو القوائم أو مندوبوها ومندوبو المترشحين أثناء عملية الاقتراع الاعتراضات على إجراءات الاقتراع إن وجدت، على النموذج المعتمد للمجلس من ثلاث نسخ. ب‌- تتولى اللجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون …

المادة 10

أ- إذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن ناخباً ارتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في القانون، يتم إحالته للمدعي العام مع بطاقته الشخصية وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس، ويتم الاحتفاظ بنسخة تسلم الى مدير المركز لتسليمها إلى رئيس لجنة …

المادة 11

ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً وعلى اللجنة في هذا الوقت القيام بما يلي: - أ- إغلاق غرفة الاقتراع وعدم السماح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن وجود ناخبين داخل حرم المركز عند انتهاء الاقتراع، فيتم استكمال إجراءات اقتراعهم. ب- …

المادة 12

قبل البدء في عملية فرز أوراق الاقتراع، يتم العمل على ما يلي:- أ‌- تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات بالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد من تشغيلها ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك. ب‌- عرض صندوقي …

المادة 13

تقوم اللجنة بفرز أوراق الاقتراع في الغرفة نفسها التي تم فيها الاقتراع، وبوجود من يرغب من الأشخاص المصرح لهم، مع مراعاة سعة الغرفة وعدد المقاعد المخصصة لهم، بما لا يؤثر على سير عملية الفرز، وعلى النحو التالي: - أ‌- البدء بفرز الأصوات لصندوق …

المادة 14

يسري على فرز أوراق الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة كل ما يسري على فرز أوراق الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية الواردة في المادة (13) من هذه التعليمات على أن يُسجل الصوت للقائمة الحزبية المؤشر عليها في ورقة اقتراع الدائرة الانتخابية …

المادة 15

بعد الانتهاء من فرز الأصوات على اللجنة القيام بما يلي:- ‌أ. تنظيم محضر لكل صندوق اقتراع من عدة نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس ويتم توقيعها من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من مندوبي القوائم الحاضرين. ‌ب. يقوم مدخل البيانات بعد توقيع …

المادة 16

تعتبر ورقة الاقتراع للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية باطلة في أي من الحالات التالية: - أ- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس اللجنة. ب - إذا تضمنت ورقة الاقتراع عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم …

المادة 17

تعتبر ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية صحيحة: - أ‌- إذا تم التأشير على قائمة محلية دون التأشير على أي اسم من أسماء المترشحين فيها ويتم احتساب الصوت للقائمة فقط. ب‌- إذا تم التأشير على أي اسم من أسماء المترشحين في القائمة …

المادة 18

إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد أوراق الاقتراع المختومة والموقعة من رئيس اللجنة تزيد أو تقل عن (3%) من عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين، تقوم اللجنة بإعادة عد أوراق الاقتراع ومطابقتها مع عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول …

المادة 19

أ‌- يقدم مفوضو أو مندوبو القوائم أثناء عملية فرز الأصوات الاعتراضات على إجراءات عملية الفرز إن وجدت، على النموذج الذي يعتمده المجلس من ثلاث نسخ. ب‌- تتولى اللجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون قراراتها …

المادة 20

‌بعد انتهاء عملية الفرز وتنظيم محاضر فرز صناديق الاقتراع، تقوم اللجنة بما يلي: - أ‌- وضع النسخة الأولى من محضر نتائج فرز صندوق الاقتراع الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية المحلية في مغلف خاص به، ووضع النسخة الأولى من محضر نتائج …

المادة 21

يتولى كلٌّ من مدير المركز وضابط الارتباط الفني تجميع نتائج فرز صناديق الاقتراع في المركز على المحضر المعد لهذه الغاية، وعلى النحو التالي: - أ‌- تجميع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في جميع صناديق الاقتراع بالمركز. ب‌- تجميع الأصوات التي …

المادة 22

مع مراعاة ما ورد في المادتين (15، 21) من هذه التعليمات، يتولى ضابط الجودة في المركز التأكد من أن جميع محاضر الفرز منظمة حسب الأصول، ومرفقة مع المحاضر التجميعية.

المادة 23

يتولى ضابط الارتباط الإداري والفني وبإشراف مدير المركز، استلام جميع مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز، والمحافظة عليها، وتحت طائلة المسؤولية وتسليمها وفقاً لما تقرره الهيئة.

المادة 24

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 25

تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (9) لسنة 2016 وتعديلاتها.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية