التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 3 لسنة 2024 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها بعد (30) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. الجهة ذات العلاقة : أي وزارة، أو مؤسسة رسمية، أو عامة، أو أي هيئة أو شركات …

المادة 3

اختصاصات الوحدة تتولى الوحدة ممارسة الصلاحيات التالية: أ- النظر في الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذه التعليمات للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن السلطة والجهة ذات العلاقة ورفع توصياتها بهذا الخصوص إلى المرجع المختص …

المادة 4

مهام الوحدة ‌تتولى الوحدة في سبيل ممارسة صلاحياتها المهام التالية: أ-استلام ومتابعة طلبات التظلم المقدمة. ب-الاطلاع على الوثائق والملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بالطلب. ج- مخاطبة السلطة أو الجهة ذات العلاقة والاستيضاح منهما أو من …

المادة 5

استقلالية الوحدة أ-ترتبط الوحدة بمدير وحدة متابعة الإنجاز ولمجلس المفوضين تغيير تبعيتها الإدارية حسبما يراه مناسبا. ب- يتم اختيار وتعيين مدير وموظفي الوحدة من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاية والنزاهة وبما يتفق مع الهيكل التنظيمي لها ومع …

المادة 6

يحق للأشخاص المحددين أدناه تقديم الطلب: 1-المستثمر الذي قام بأي من الإجراءات اللازمة لبدء العمل داخل المنطقة وفق التشريعات ذات العلاقة. 2-المؤسسة المسجلة أو غير المسجلة التي تمارس العمل داخل المنطقة وفق التشريعات ذات العلاقة.

المادة 7

موضوع التظلم والاستثناءات أ- يقدم الطلب من الجهات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات من ذوي المصلحة للاعتراض على أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو أي قرار أو إجراء امتنعت السلطة أو الجهة ذات العلاقة عن اتخاذه وكان يجب عليها اتخاذه، ويؤثر …

المادة 8

تقديم الطلب أ- يقدم الطلب من الجهات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات من ذوي المصلحة أو من يفوضهم خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ اتخاذ الاجراء أو القرار، ويستثنى من هذه المدة في حال تقديم التظلم على الامتناع عن اتخاذ القرار. ب- يقدم …

المادة 9

استلام الطلب أ- قوم الموظف المختص وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق المطلوبة وفي حال نقص أي منها، عليه إبلاغ مقدم الطلب الكترونيا وبشكل فوري وتحديد المدة المناسبة لذلك لإكمال النقص. ب- إذا لم يقم مقدم الطلب …

المادة 10

النظر بالطلبات على الوحدة المباشرة بإجراء التحليل اللازم للطلب والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة، وإعداد التوصية الخطية اللازمة بشأنه، ويحق لها القيام بما يلي: أ-الاجتماع بالمستثمر والمديرية المعنية للاستيضاح منهم بشأن …

المادة 11

نتيجة النظر بالطلبات داخل السلطة أ- على المديرية المعنية، وخلال (7) أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب القيام بإجراء التحليل اللازم وإرسال ردها للوحدة وعلى أن يكون الرد مفصلا ومعللا ومعززا بالأدلة وفق الأصول والنماذج الموضوعة. ب- يجوز، …

المادة 12

نتيجة النظر بالطلبات داخل السلطة أ- في حال تبين للمديرية المعنية عدم صحة ما ورد في الطلب، واتفق ذلك مع توصية الوحدة فيتوجب اتباع الإجراءات التالية: 1- تقوم الوحدة بإعداد ملخص يبين أسباب رفض الطلب وإرفاق الأدلة اللازمة على ذلك. 2- إرسال …

المادة 13

النظر بالطلبات خارج السلطة أ- يجب على الوحدة خلال يوم عمل واحد من تاريخ قبول الطلب إحالته الى الجهة ذات العلاقة من أجل دراسته وتحضير ردها عليه وإرساله الى الوحدة خلال (10) أيام عمل قابلة للتمديد لمرة واحدة ولأسباب مبررة. ب- يحق للوحدة …

المادة 14

نتيجة النظر بالطلبات خارج السلطة أ- على الجهة ذات العلاقة وبعد إجرائها للتحليل اللازم للطلب، وفي حال تبين لها صحة ما ورد فيه اتخاذ الإجراء أو القرار اللازم، وإعلام الوحدة بذلك، وعلى الوحدة إبلاغ مقدم الطلب بقرار الجهة ذات العلاقة خلال يوم …

المادة 15

الحالات المستعجلة أ- يحق للوحدة وفي حال كان الطلب مستعجلاً تسريع الإجراءات وتقليص المدد المحددة في المواد المتعلقة بإجراءات النظر بالتظلم وإصدار القرارات الواردة في التعليماتوعلى أن يتم تحديد المدة المناسبة عند تحويل الطلب. ب- يعتبر الطلب …

المادة 16

طلب التظلم الجماعي أ- على الوحدة تسجيل طلب التظلم الجماعي في السجل، وإعلام الرئيس والمفوض المعني بالطلب المقدم، وعلى أن يتم تحديد مدة مناسبة ومحددة لدراسته. ب- على الوحدة وخلال المدة المحددة اتخاذ الإجراءات التالية: 1- دراسة الطلب وإجراء …

المادة 17

التقارير الدورية والتقرير السنوي أ- على الوحدة رفع تقرير دوري الى الرئيس يتضمن ملخصاً عن أعمال الوحدة والتظلمات والقرارات الصادرة. ب- تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي حول أعمالها ونتائج عملها، ويتم عرضه على الرئيس للمصادقة عليه ونشره حسب …

المادة 18

أ- لا يعد تقديم المستثمر للطلب وفقا لأحكام هذه التعليمات بمثابة طعن منه أمام المحاكم المختصة أو بديلاً عن إجراءات الاعتراض لدى السلطة أو الجهات ذات العلاقة أو لجوءً للوسائل البديلة لحل النزاعات. ب- لا يجوز الاحتجاج بإجراءات النظر في …

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية