نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5740، ص 3530
- نُشر
- 1 أيلول 2021
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3530)
حياة القانون
تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس ساري
رقم 3 لسنة 2021 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3530، نُشر في 1 أيلول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة لتعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 0 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 تعليمات معدلة لتعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 0 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
تسمى هذه التعليمات " تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (3) لعام 2021"، وتلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع مضمونها، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 1-2 المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2 القانون : قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته. 3-2 المجلس …
المادة 3
المادة 4
المادة (4): 4-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمات عن كل بيان جمركي يُحول إلى المؤسسة أو لمندوبيها في المراكز الجمركية أو مكاتب الطرود البريدية بما فيها البيانات الجمركية لغايات الفحص بأي من المختبرات التي تحددها المؤسسة: 4-1-1 مبلغ …
المادة 5
5-1 تتقاضى المؤسسة بدل تقديم استشارة فنية لكل منتج سواء كان يتعلق ببطاقة البيان و/أو الاشتراطات الفنية مبلغ (20) ديناراً إذا كانت الاستشارة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ولكل نسخة بغض النظر عن اللغة. 5-2 تتقاضى المؤسسة مبلغ (500) …
المادة 6
6-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل التحقق من صحة شهادة المنتج العضوي: 6-1-1 مبلغ (30) ديناراً عن كل وثيقة بغض النظر عن عدد المنتجات في كل وثيقة. 6-1-2 مبلغ (10) دنانير لطلب إصدار نسخة إضافية من نتيجة التحقق. 6-2 تتقاضى المؤسسة الأجور …
المادة 7
7-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل الكشف على المصاعد للتأكد من كونها آمنة للاستخدام: 7-1-1 مبلغ (300) دينار عن الكشف المبدئي والنهائي للمصاعد باستثناء الهيئات الدبلوماسية وهيئات الأمم المتحدة وأي جهة يحددها المجلس. 7-1-2 مبلغ (50) …
المادة 8
الباب السابع : مديرية إدارة المعرفة 1-8 تتقاضى المؤسسة أثمان بيع المواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية والمشاريع النهائية حسب الجدول التالي: عدد الصفحات الأجور …
المادة 9
الباب الثامن :وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد 1-9 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التحقق من صحة وصلاحية الوثائق: 1-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن كل وثيقة تقييم مطابقة. 2-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن أي وثيقة أخرى يتم التحقق منها. 2-9 …
المادة 10
تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحص والاختبار والتحليل حسب الجداول التالية : نوع الفحص الأجور (دينار) اختبار التشوه الالتوائي 10 اختبار المقاومة للتسخين الجاف 10 اختبار المقاومة للحرارة المنخفضة 10 اختبار المقاومة للماء المغلي 10 اختبار …
المادة 11
تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحص والاختبار والتحليل في مختبر الزيوت المعدنية حسب الجدول التالي : No Test name Price (JD) 1 Flash point (c.o.c)/open cup درجة الوميض (بطريقة الكأس المفتوح) 20 2 Flash point/closed cup درجة الوميض (بطريقة الكاس …
المادة 12
الباب التاسع :وحدة المختبرات 12- 1 تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحوصات التفصيلية في مختبر كفاءة الطاقة بواسطة جهاز (Integrating Sphere System) حسب الجدول التالي : الفحص الأجور (دينار أردني) P <=65 W <150W>=P 65 W 400W> =P> 150W P> …
المادة 13
الباب العاشر :الأجور العامة 1-13 يتم استيفاء مبلغ (5) دنانير بدل إصدار صورة طبق الأصل مصدقة عن أي كتاب رسمي من المؤسسة، وهي تختلف عن رسوم إصدار نسخة أصلية من الوثيقة. 2-13 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمات الكشف على المنتجات في …
المادة 14
الباب الحادي عشر :التعليمات الملغاة 1-14 تُلغى التعليمات المعدلة لتعليمات أجور الخدمات المقدمة من مديريات التقييس والرقابة وشهادات المطابقة رقم (5) الصادرة عام 2001. 2-14 تُلغى قائمة تعديل أجور بدل الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة المواصفات …
اسأل مساعدك عن تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.