نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5982، ص 1501
- نُشر
- 16 آذار 2025
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1501)
حياة القانون
تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1501، نُشر في 16 آذار 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
تسمى هذه التعليمـات (تعليمـات مـنح بطاقـة المستثمر بكـافـة فئاتهـا (أ، ب، ج) وافـراد عائلـة المستثمر الحاصـل عـلـى بطاقـة فـئـة (أ، ب، ج) لسنة 2025) ويعمـل بـهـا اعتبـاراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المستثمر : الشخص الطبيعي المسجل في …
المادة 3
أ- تهدف الوزارة من اصدار البطاقة الى ما يلي: - 1 - تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية. 2 - المساهمة في تبسيط الإجراءات …
المادة 4
أ - تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير عند تحقق أي من الشروط التالية:- 1 - إذا بلغت حصـة المستثمر في رأس المـال المسـجل للشركة أو مجمـوع حصصـه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (150) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو …
المادة 5
للوزير بناء على تنسيب المدير منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) وعلى النحو التالي: - أ- اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/أو المشاريع القائمة …
المادة 6
أ - للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم رئيس و/او اعضاء مجلس الادارة و/أو هيئة المديرين و/أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي فـي الشـركة التـي تنطبـق عليهـا شـروط مـنح البطاقـة المنصـوص عليهـا …
المادة 7
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير منح بطاقة مستثمر فئة (أ) بإسم المستثمر الذي لا تنطبق عليـه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها الوزير في موافقته …
المادة 8
للوزير وفق ما يراه مناسباً منح (50) بطاقة مستثمر فئة (أ) سنوياً شريطة أن يكون مجموع البطاقات الممنوحـة والفاعلـة فـي الوقـت ذاتـه (250) بطاقـة لأشخاص يتمتعون بسمعة استثمارية كبيرة ويحتمل قيامهم بفتح استثمارات جديدة في المملكة، وتصدر لمدة …
المادة 9
أ - تمنح بطاقة مستثمر فئة (ب) بقرار من المدير للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) الذي بلغت حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيهـا (50) ألف دينار أردنـي عـلـى الأقـل وتـوفر تلك الشركة او الشركات ما …
المادة 10
أ ـ للوزير بناءً على تنسيب المـديـر مـنح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمـل الجنسية السورية) الذي لا تنطبق عليـه شـروط منح البطاقـة المنصوص عليهـا في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط …
المادة 11
للوزير بناء على تنسيب المدير الموافقة على:- أ- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات، اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/أو المشاريع …
المادة 12
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار بطاقة مستثمر فئة (ج) بإسم موظفي الادارة العليا فـي الشـركة التـي تنطبـق عليهـا شـروط مـنـح البطاقـة المنصـوص عليهـا في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة. ب- للوزير بناء …
المادة 13
أ- تمنح بقرار من المدير بطاقة افراد العائلة لكل من زوج المستثمر واولاده غير المتزوجين او المعالين من قبله قانوناً لدرجة القرابة الاولى والثانية فقط حال كان المستثمر يحمل بطاقة مستثمر من اي من الفئات (أ، ب) ولكل من زوج المستثمر واولاده …
المادة 14
أ- على الوزارة اصدار أو تجديد البطاقة خلال (15) يوم عمل من ورود الموافقات الأمنية من الجهات المعنية اليها. ب- يجوز لحامل البطاقة التقدم بطلب تجديد بطاقة المستثمر و/أو بطاقـة افـراد العائلة قبـل انتهائهـا بمـدة لا تزيـد علـى (30) يومـاً، …
المادة 15
أ- يقدم طلب الحصول على بطاقة المستثمر فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- سجل تجاري حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السجل التجاري للشركة الذي يصدر عن مفوض مراقب عام الشركات أو المؤسسات …
المادة 16
أ-ـ في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل فاقد يجب إرفاق بلاغ رسمي من الجهات الأمنية يفيد بذلك ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقاً لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له. ب- في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل تالف او لورود …
المادة 17
أ - يستوفي بدل خدمات على النحو التالي: طلـب الحصـول علـى بطاقـة مسـتثمر فئـة (أ) لمدة سنة واحدة 100 دينار أردني طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الأولى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات 300 دينار أردني طلب تجديد بطاقة مستثمر فئـة (أ) للمرة …
المادة 18
للوزير صلاحية سحب البطاقة في أي من الحالات التالية:- أ. أساء حامل البطاقة استعمالها. ب ـ انسحب من الشركة التي حصل على البطاقة بناءً عليها. ج- الإخلال او سقوط أي شرط من شروط منحها. د ـ إذا ورد للوزارة مـن أي جهـة رسمية مـا يفيد بضـرورة سحب …
المادة 19
للوزير بناء على تنسيب المدير ولغايات استكمال تحقيق المستثمر شروط منح البطاقة سنداً لأحكام المادتين (4 /أ) و (9/أ) مـن هـذه التعليمات الموافقة على احتسـاب حصـة المستثمر او العمالة المطلوبة من خلال مساهمة الشركة التي يمتلك حصصاً فيها في …
المادة 20
أ - تعتبـر البطاقـة تعريفيـة للمستثمر لإبرازهـا عنـد الحاجـة وتعتبـر مـلـغـاة فـي حـال انتهائها وتصدر موقعة من الوزير. ب - يعاد النظر بآلية منح البطاقة او شروط منحها كلما دعت الحاجة الى ذلك وبالطريقة ذاتها التي صدرت على أساسها. ج - للوزير …
المادة 21
اسأل مساعدك عن تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.