نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6002، ص 3753
- نُشر
- 31 تموز 2025
- المواد
- 27
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3753)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : أمين عام الوزارة للشؤون …
المادة 3
المادة 4
يتخذ النشاط الرياضي المدرسي أحد الأوجه التالية:- أ- البطولة الرياضية: تتكون من لعبة واحدة أو لعبتين؛ فردية أو جماعية تشترك فيها عدة فرق. ب- الدورة الرياضية: مجموعة من الألعاب الفردية أو الجماعية تشترك فيها عدة فرق. ج- الفعالية الرياضية: …
المادة 5
أ- تُشكَّل لجنة رياضية بدءَ كل عام دراسي برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من:- 1 - أحد معلمي مبحث التربية الرياضية أو أحد معلمي المدرسة ممن له اهتمامات رياضية يُسميه مدير المدرسة / نائبًا للرئيس. 2- رؤساء الفرق الرياضية المدرسية من الطلبة في …
المادة 6
أ- تُشكّل لجنة في المديرية للإشراف على الأنشطة الرياضية المدرسية بدءَ كل عام دراسي برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية /نائبًا للرئيس. 2- مسؤولي الرياضة المدرسية /أعضاء . 3- معلم ومعلمة مبحث تربية رياضية /عضوين. 4- معلم …
المادة 7
أ- تُقسَم المديريات إلى مجموعات أربعة على النحو التالي:- 1- المجموعة الأولى وتضم المديريات التالية:- لواء قصبة عمان، لواء الجامعة، لواء وادي السير، لواء ناعور منطقة السلط، لواء عين الباشا، لواء دير علا، لواء الشونة الجنوبية لواء قصبة …
المادة 8
أ- يُكلف المُدير معلمي ومعلمات مبحث التربية الرياضية لتدريب الفرق ويحدد عدد المُدربين والمدربات وفقًا لعدد اللاعبين المُتدربين ونسبة مشاركة المديرية في النشاط الرياضي المدرسي بحيث يُكلَّف ما لا يزيد عن (20) مُدربًا ومُدربة للمديريات التي …
المادة 9
المادة 10
أ- تكون المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي على النحو التالي: 1- يُشارك طلبة الصفوف من الأول لغاية السابع الأساسية في الأنشطة الرياضية المدرسية جميعها. 2- يُشارك طلبة الصفوف من الثامن لغاية العاشر الأساسية في دورة الأمير فيصل الأولمبية …
المادة 11
على المديرية الراغبة بالمُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي ملء النموذج المُعدّ لهذهِ الغاية، ويكون رئيس قسم النشاطات التربوية ومسؤولا الرياضة المدرسية في المديرية مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في النموذج.
المادة 12
أ- يُجرى الفحص الطبي للاعبين المُشاركين في النشاط الرياضي المدرسي ويُحتفَظ بهِ في المدرسة أو المديرية، حسب مقتضى الحال. ب-على الفريق المُشارِك في النشاط الرياضي المدرسي ارتداء زيّ رياضي مُوحد ومُرقَّم.
المادة 13
على المُشرفين التواجد قبل نصف ساعة على الأقل من موعد بدء النشاط الرياضي المدرسي، مُصطحبين معهم الوثائق الخاصة بالنشاط الرياضي المدرسي، ولا يحق لأي منهم المغادرة قبل انتهائه، وعليهم رفع تقرير مُفصّل ورقيًّا وإلكترونيًّا إلى الوزارة خلال …
المادة 14
أ- يُحكّم النشاطَ الرياضي المدرسي حكّامٌ من الوزارة مُعتمدون من الاتحاد وللوزارة عند الحاجة تكليف حكّامٍ من خارج الوزارة مُعتمدين من الاتحاد على أن يُراعى عند اختيار الحكم درجته التحكيمية وفقًا للتصنيف المُعتمد للدرجات التحكيمية. ب- على …
المادة 15
أ- يُحظَر على المديرية المُشارِكة في النشاط الرياضي المدرسي الانسحابُ منه لأي سبب كان. ب- للمديرية المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي الاعتراضُ على قرارات الحكم خطيًّا بعد انتهائه مُباشرةً إلى المُشرفين بواسطة الإداري؛ لرفعه مع تنسيبهم …
المادة 16
أ- تُوقَع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (6) أشهر على المُشارِك والمُساند بقرار من مدير الإدارة؛ إذا شرع بالاعتداء البدني المقصود على مُشارك أو مُساند آخر أو على أي أحد من الحاضرين. ب- تُوقَع عقوبة الحرمان من …
المادة 17
أ- تُشكّل لجنة للطعون بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا. 2- رئيس القسم/ عضوًا وأمينًا للسر. 3- أحد أعضاء القسم/ عضوًا. 4- مشرفين اثنين على النشاط الرياضي المدرسي المعني /عضوين. 5- …
المادة 18
أ- تُشكّل لجنة تنفيذية بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا. 2- رئيس القسم /عضوًا وأمينًا للسر. 3- رؤساء اللجان الفنية وأعضاء القسم /أعضاء. ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيمَ اجتماعاتِها، …
المادة 19
يُشكل الأمين العام اللجان الإدارية والفنية اللازمة للنشاط الرياضي المدرسي على أن يُحدَّد في قرار تشكيل كل منها رئيسُها وعددُ أعضائها ومهامُّها وكيفيةُ انعقاد اجتماعاتها واتخاذِ قراراتها؛ شريطة ألَّا يزيد عدد أعضاء اللجنة الفنية على (5) …
المادة 20
تُتوَّج الفرقُ الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في النشاط الرياضي المدرسي، ويُقدَّم لها كأس وميداليات لكل لاعب على النحو التالي:- أ- ذهبية للمركز الأول. ب- فضية للمركز الثاني. ج- برونزية للمركز الثالث.
المادة 21
المادة 22
يُصرَف لكل مُشارك ومُساند (3) دنانير بدل تغذية عن كل يوم تدريبي شريطة أن يكون التدريب خارج أوقات الدوام الرسمي، وألَّا تقل مُدته عن ساعتين يوميًّا، وألَّا يتجاوز عدد أيامه (16) يومًا تدريبيًّا في الشهر، بواقع (32) ساعة تدريبية.
المادة 23
أ- يُصرَفُ لكل حَكَم ومُشرف ومُعالج عن كل يوم عمل فعلي من أيام النشاط الرياضي المدرسي المقر في خطة القسم السنوية التالي: 1- (12) دينارًا في ألعاب كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة السلة (3×3) والسباحة، والريشة الطائرة، وكرة تنس الطاولة، …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
اسأل مساعدك عن تعليمات النشاط الرياضي المدرسي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.