التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6792
نُشر
16 كانون الأول 2025
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية ساري

رقم 6 لسنة 2025 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6792، نُشر في 16 كانون الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

تُسمى هذهِ التعليمات (تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية لسنة 2025) ويُعمَل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : أمين عام الوزارة للشؤون …

المادة 3

أ- يتكون برنامج الجائزة مما يلي: - 1- الاختبارات القبلية. 2- الاختبارات البعدية. 3- الاختبارات التحكيمية. 4- اختبارات أوائل الطلبة المشاركين في الجائزة. 5- بطولة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. 6- البطولة التنشيطية. 7- بطولة اللياقة …

المادة 4

أ- تُشكَّل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لجائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- الأمين العام نائبًا للرئيس. 2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- الأمين العام لشؤون التعليم المهني …

المادة 5

أ- تُشكّل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير مديرية الرياضة المدرسية. 3- رئيس القسم وأعضائه. ب- يُسمّي رئيس اللجنة أحد …

المادة 6

أ- تُشكّل في المديرية في بداية كل سنة دراسية لجنة تسمى (لجنة متابعة جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية) برئاسة المدير وعضوية كل من: - 1- مدير الشؤون التعليمية نائبًا للرئيس. 2- رئيس قسم النشاطات التربوية. 3- مسؤول اللياقة البدنية …

المادة 7

أ- تُشكّل في المدرسة في بداية كل سنة دراسية لجنة تسمى (لجنة متابعة جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية في المدرسة) برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من: - 1- معلم أو اثنين من معلمي مبحث التربية الرياضية. 2 - معلم مبحث المهارات الرقمية …

المادة 8

-أ - يحرم كل من المُشارِك والمساند من المُشاركة في الجائزة للسنة التي وقعت فيها المخالفة والسنة التالية لها بقرار من مدير الإدارة إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية: - 1- الاعتداء البدني المقصود على الغير أو الشروع به. 2- القيام بحركات غير …

المادة 9

-أ - تُمنح الجائزة مرة واحدة في السنة الدراسية وتوزع في الاحتفال الختامي. ب- يُتوج الطلبة الفائزون ويُقدَّم لكل طالب شهادة تفوق، وقميص الجائزة إضافة إلى ما يلي: - 1- المستوى الذهبي: ميدالية ذهبية، ومبلغ (200) دينار. 2- المستوى الفضي: …

المادة 10

يُصرف لكل مُشارك ومُساند بدل تغذية مبلغ (8) دنانير عن كل يوم مُشاركة في الجائزة ويضاف مبلغ (3) دنانير عن كل يوم يتطلب المبيت.

المادة 11

أ -1- يُصرَفُ لكل من المشرف، والحكم، والمدرب، والمعالج مبلغ (15) دينارًا عن كل يوم عمل في الجائزة. 2- يصرف لكل من الإداري، والمدقق، ومدخل البيانات، والمحاسب مبلغ (10) دنانير عن كل يوم عمل في الجائزة. 3- يصرف لكل من المرافق، والمستخدم، …

المادة 12

يعد دليل الجائزة جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات، وفي حال تعارضه مع أحكام هذه التعليمات تطبق أحكامها.

المادة 13

تصرف نفقات الجائزة من المخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الوزارة.

اسأل مساعدك عن تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية