نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1131، ص 477
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1953
- المواد
- 43
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون نقابة الصحفيين غير ساري
رقم 17 لسنة 1953 · 43 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 477، نُشر في 17 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 43
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3: أغراض النقابة وأهدافها:- 1- العمل على صيانة حقوق الصحفيين وتحسين اْحوالهم وتحديد واجباتهم. 2- تنظيم علاقات الصحافة مع الحكومة والجمهور. 3- تمكين عرى الروابط وتوثيقها بين الصحفيين. 4- تنظيم علاقات ودية بين نقابة الصحفيين في …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7: تلتئم الجمعية العمومية للنقابة في غصون ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ثم تلتئم بصورة عادية في شهر كانون الثاني من كل سنة، وتلتئم بصورة غير عادية بناء على طلب يقدمه ثلث الصحفيين المسجلين في سجل النقابة او بناء على …
المادة 8
المادة 8: يدعو النقيب او نائبه الى اجتماعات الهيئة العمومية للنقابة بكتب شخصية وباعلان ينشر في الصحف المحلية ،اْما الاجتماع الاْول المشار إليه في المادة السابقة فتدعو إليه هيئة تحضيرية مؤلفة من ثلاثة صحفيين من صحفيي العاصمة ويشترك فيه جميع …
المادة 9
المادة 10
المادة 10: يراْس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حالة غيابه او تعذر حضوره نائبه فأمين السر فأكبر الاْعضاء سناً. أما الاجتماع التمهيدي الذي يلتئم لانتخاب مجلس النقابة الأول فيرأسه اْكبر اْعضاء اللجنة التحضيرية سناً.
المادة 11
المادة 11: يتم النصاب القانوني في الجمعية العمومية بحضور اْكثرية الاْعضاء المسجلين، واذا لم يتم النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ويبلغ جميع الاْعضاء موعد الجلسة التالية باْعلان ينشر في الصحف.ويعتبر في هذه الحالة الأخيرة …
المادة 12
المادة 12: تكون للجمعية العمومية الاختصاصات الآتية:- 1- انتخاب مجلس النقابة. 2- الاستماع الى تقرير مجلس النقابة عن أعماله الادارية ومناقشته وإبداء الرأي في الميزانية السنوية التي يعرضها المجلس عليها. 3- مراجعة حسابات السنة المنصرمة …
المادة 13
المادة 13: مجلس النقابة: يتألف مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري لمدة سنة واحدة.وينتخب النقيب اْولاً ثم ينتخب الأعضاء العشرة وينتخب المجلس بعد ذلك بقية هيئة المكتب من بين اْعضائه ويجب ان يكون …
المادة 14
المادة 14: تعني جملة المؤسسة الصحفية حيثما وردت في هذا القانون الجريدة اليومية او المؤسسة الاسبوعية او المجلة الاسبوعية او الشهرية او وكالة اْنباء تصدر نشرات يومية اخبارية في المملكة وتستثنى من ذلك المجلات المهنية والمدرسية.
المادة 15
المادة 15: يراْس النقيب الجمعية العمومية وجلسات مجلس النقابة ويضع جدول أعمال الجلسات ويوقع مع أمين السر المحاضر ويشرف على تنفيذ القرارات ويوقع على جميع المكاتبات والأوراق الخاصة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية، ويوقع مع أمين …
المادة 16
المادة 17
المادة 17: ينعقد مجلس النقابة مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب او نائبه ويجتمع ايضاً كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من النقيب او نائبه او اذا طلب الاجتماع ثلث أعضائه كتابة وتكون اجراءات المجلس صحيحة اذا حضره سبعة اعضاء على …
المادة 18
المادة 19
المادة 19: 1- اذا خلا مركز النقيب بالوفاة او الاستقالة او بأي سبب آخر يصبح نائب النقيب نقيباً مكانه حتى يحين موعد الانتخابات العامة التالي. 2- اذا خلا مركز أحد أعضاء هيئة المكتب بالوفاة او الأستقالة او باي سبب آخر يعين المجلس عضواً آخر …
المادة 20
المادة 20: اختصاصات مجلس النقابة:- 1- تمثيل النقابة والذود عن حقوقها ومصالحها وكرامتها. 2- اعداد النظام الداخلي. 3- وضع وتدوين القواعد الخاصة بمزاولة مهنة الصحافة وبيان العادات المرعية في شؤونها. 4- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 5- ادارة …
المادة 21
المادة 21: يختص مجلس النقابة بالاضافة الى اختصاصاته المبينة في المادة السابقة بتسوية المنازعات الخاصة بمزاولة المهنة الصحفية القائمة بين اْعضاء النقابة. ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة ثلاثية عضوان منها يمثلان طرفي النزاع والثالث يكون …
المادة 22
المادة 23
المادة 23: 1- يشرف أمين الصندوق على تحصيل الاشتراكات من الأعضاء ومطاليب النقابة وتسديد ديونها وايداع أموالها في البنك الذي يعينه المجلس وتسحب الأموال بموجب شيكات يوقعها أمين الصندوق مع النقيب او نائبه. 2- لا يجوز لأمين الصندوق ان يصرف أي …
المادة 24
المادة 25
المادة 25: شروط الانتساب: يجب ان تتوفر الشروط الآتية في كل شخص يرغب في قيد اسمه في سجل النقابة: 1- ان يكون اردنياً. 2- ان يكون عربياً غير أردني مارس المهنة الصحفية في المملكة الاردنية الهاشمية مدة ثلاث سنوات متوالية قبل صدور هذا القانون …
المادة 26
المادة 26: يقدم طلب القيد الى مجلس النقابة مصحوباً بالمستندات وللمجلس ان يقرر قيد الاسم في السجل اذا تبين له ان مقدم الطلب تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها في طالب القيد.واذا رفض الطلب يبلغ قرار الرفض الى الطالب الذي له في هذه الحالة ان …
المادة 27
المادة 27: تؤلف اللجنة الاستئنافية من رئيس محكمة الاستئناف في عمان رئيساً واْحد قضاة محكمة الاستئناف يعينه كل سنة وزير العدلية ومن النائب العام او مساعده وعضو يعينه كل سنة وزير الداخلية ونقيب الصحفيين او نائبه ومن ينتدبه مجلس النقابة …
المادة 28
المادة 29
المادة 29: لاعضاء النقابة وحدهم حق الانتفاع بالمزايا والمنح التي تمنحها السلطات العامة نقصد تسهيل مزاولة المهنة كتذاكر السفر والانتقال والتسهيلات الخاصة بأعمال البريد والتلغراف والتلفون والسكك الحديدية.
المادة 30
المادة 30: السلطة التأديبية: ان مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في تأدييب الصحفيين ومحاكمتهم على تعرفاتهم المسلكية وذلك عند اخلالهم بواجبات المهنة او عند سلوك الصحفي سلوكاً شائناْ يمس شرف المهنة التي ينتمي اليها او يسيء الى كرامتها.
المادة 31
المادة 31: تقام الدعوى التاْديبية على إحدى الصور التالية:- 1-بناء على طلب وزارة الداخلية او مراقبة المطبوعات. 2- بناء على طلب شكوى خطية يتقدم بها اْحد الصحفيين. 3-بناء على شكوى خطية يتقدم بها أحد الناس. 4- بناء على طلب النقيب عندما ينسب …
المادة 32
المادة 32: 1- يدعى الصحفي للمثول اْمام مجلس النقابة بوصفه مجلساً تأديبياً ويبلغ خطياً الأعمال المنسوبة اليه وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن أسبوع وعليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام للدفاع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم …
المادة 33
المادة 34
المادة 34: القرارات التأديبية الوجاهية التي تتضمن التوقيف عن العمل مؤقتاً او شطب الاسم يجوز استئنافها الى اللجنة الاستئنافية المنصوص عنها في المادة( 27 ) من هذا القانون وذلك ممن يتعلق بهم قرار المجلس خلال عشرة أيام تلى تاريخ تفهيم …
المادة 35
المادة 35: يجوز أستئناف قرارات المجلس التأديبي من قبل مراقب المطبوعات في جميع الأحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالتأديب او كانت العقوبة تنبيهاً او تكديراً وذلك في مدة عشرة أيام تلى تاريخ تبليغ قرار المجلس اليه.
المادة 36
المادة 37
المادة 37: تكون الرسوم التي تستوفي من الصحفيين بموجب هذا القانون تابعة الى موازنة النقابة ويعود أمر تحديدها الى الجمعية العمومية واستيفائها الى مجلس النقابة كما سيعين ذلك في النظام الداخلي الذي سيوضع بعد قرار هذا القانون.
المادة 38
المادة 39
المادة 39: كل عضو في النقابة يفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة( 25 ) من هذا القانون تسقط عنه عضوية النقابة كما يفقد حق العضوية من رفض تسديد الاشتراك من الاعضاء إذا مضى ثلاثة اشهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع وذلك بقرار من أكثرية مجلس …
المادة 40
المادة 40: العضو الذي صدر قرار بوقفه عن العمل او شطبه من سجل النقابة يفقد جميع المزايا والمنح المبينة في المادة( 29 ) من هذا القانون. لكن يجوز للأعضاء الذين قرر المجلس شطب اسمائهم من السجل ان يطلبوا من اللجنة الاستنافية أعادة قيدهم فيه …
المادة 41
المادة 41: اذا خالف مجلس النقابة الغايات التي من أجلها الفت النقابة جاز لوزير الداخلية ان يرفع الى مجلس الوزراء الذي له ان يصدر قراراً بحل مجلس النقابة ويعهد الى اللجنة الاستئنافية بدعوة الجمعية العمومية لاجراء انتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين …
المادة 42
المادة 43
اسأل مساعدك عن قانون نقابة الصحفيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.