نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2089، ص 596
- نُشر
- 16 نيسان 1968
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 596)
حياة القانون
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين غير ساري
رقم 29 لسنة 1968 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 596، نُشر في 16 نيسان 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة وزارة الاقتصاد الوطني الوزير وزير الاقتصاد الوطني المدير مدير التجارة والشركات بوزارة الاقتصاد الوطني الوكيل التجاري الوكيل بالعمولة الوكيل …
المادة 3
أ- ينحصر تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية بالاشخاص المسجلين كوكلاء او وسطاء تجاريين بموجب احكام هذا القانون. ب على كل من يتعاطى مهنة الوكالة التجارية ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء المعد لدى الوزارة. ج- على كل من …
المادة 4
يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:- أ -اذا كان شخصا طبيعيا:- 1 - ان يكون اردني الجنسية 2 - ان لا يقل عمره عن عشرين سنة 3- ان يقيم اقامة دائمة في المملكة. 4 - ان يكون له محل تجاري فيها. 5 ا- ن يكون مسجلا في احدى غرف …
المادة 5
يتوجب على كل من يتعاطى مهنة الوكالة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب على نسختين لتسجيل وكالته متضمنا البيانات التالية:- أ- اسمه وعمره وجنسيته واسمه …
المادة 6
يتوجب على كل من يمارس مهنة الوساطة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب على نسختين بتسجيل نفسه في سجل الوسطاء التجاريين لدى الوزارة ويجب ان يتضمن …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يسجل الموظف المختص في الوزارة الطلب في السجل الخاص ويحتفظ بنسخة منه مع الاوراق الثبوتية الاخرى ويعيد الى صاحب العلاقة النسخة الثانية بعد التصديق على انها مطابقة للاصل ويستوفى رسم تسجيل بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة 10
على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل اية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب او عقد الوكالة او الشروط المنصوص عليها في المواد (4 و5 و7 ) وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول التغيير ويعطى الموظف المختص اشعارا بذلك بعد استيفاء رسم التغير …
المادة 11
المادة 12
يتوجب على كل مستورد ان يذكر في كافة المعاملات التي يتقدم بها الى جميع دوائر الدولة بما في ذلك طلبات رخص الاستيراد اسم الوسيط التجاري او الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه و رقم تسجيل الوساطة التجارية او …
المادة 13
المادة 14
يلغي الوزير تسجيل اي وكيل او وسيط تجاري:- أ- اذا فقد او اخل باحد الشروط الواجب توفرها بموجب هذا القانون. ب- يطلب من اية دائرة حكومية مختصة اذا ثبت لها انه ارتكب عن قصد او اشترك او تدخل في اية مخالفة لاحكام القوانين والانظمة. ج- اذا تبين …
المادة 15
يحق للوكلاء والوسطاء التجاريين المسجلين وفق احكام هذا القانون تأسيس نقابة لهم شريطة موافقة الوزير على ذلك وتحدد صلاحياتها واجباتها وتنظيم شؤونها وشروط الانتساب اليها والرسوم التي تجيبها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها بموجب نظام داخلي خاص …
المادة 16
أ- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تكون كافة المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين سرية. ب -يحق لكل ذي مصلحة ان يطلع باشراف الموظف المختص على سجل الوكلاء او الوسطاء التجاريين مقابل الرسم المحدد …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.