التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1513
نُشر
30 نيسان 2008
المواد
52
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1513)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ساري

رقم 28 لسنة 2008 · 52 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1513، نُشر في 30 نيسان 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

يحلّ محلّقانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972ساري
النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011 · صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50)ساري
نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50)ساري
نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 52

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الــــــــوزارة:وزارة الزراعة. الوزيـــــــــر:وزير الزراعـة. النقابــــــــة:نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين. المجلــــس:مجلس …

المادة 3

أ-تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام …

المادة 4

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:- أ-تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها. ب-رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية. ج-توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وتأمين …

المادة 5

يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية. ج-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف0 د- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من …

المادة 6

أ-يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقاً به الوثائق التالية:- 1-وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول 0 2-صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية0 ب-يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب …

المادة 7

أ-للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطـــة المعاملــة بالمثل للطبيـــب الاردني مــع وجوب مراعاة ما يلي:- 1-ان تــتوافر فيه الشروط المنصوص عليهــا في الفقــرات ( ب ) و ( ج) و ( د) من المادة (5) من هذا …

المادة 8

يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارســة المهنــة وفقــاً لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القـــانون بحقه.

المادة 9

يؤدي كل طبيب اردني ينتسب الى النقابة امام الوزير و بحضور النقيب او نائبه القسم التالي:- " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشـرف وان احافظ على آداب المهنـــة وان احترم القوانيــــن والانظمــة المتعلقة …

المادة 10

على المجلس الغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة اذا تبين له عدم توافر أي من شروط التسجيل او عدم صحة أي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند اليها المجلس بالموافقة على الطلب.

المادة 11

أ-يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون. ب- على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر اذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبنـــاء …

المادة 12

ينظم في النقابة السجلات التالية:- أ-سجل الاعضاء. ب-سجل الاعضاء غير المزاولين. ج-سجل الاعضاء غير الاردنيين. د-سجل الاطباء المتقاعدين. هـ- أي سجل اخر يقرره المجلس.

المادة 13

أ-يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في أي من الحالات التالية:- 1-اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين. 2-اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة0 3-اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب اداؤها …

المادة 14

أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الاخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الاقل 0 ب- يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة …

المادة 15

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس. ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية 0 ج-انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون. د-تعيين مدقق …

المادة 16

يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها امين السر وعند غيابه يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.

المادة 17

أ-تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع. ب- يوجه النقيب او من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين …

المادة 18

أ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تتخذ الهيئــة العامـــة قراراتهـــا باغلبيـة ثلثي اصوات الحاضرين في اي من الامـور التالية:- 1-التوصية بتعديل التشريعات …

المادة 19

اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه انتخاب النقيب واعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامهما كما تستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها و تعتمد …

المادة 20

أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب و ثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان نتائج الانتخابات وفقاً لاحكام هذا القانون 0 ب-لايجوز اعادة انتخاب النقيب لاكثر من دورتين …

المادة 21

أ- يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية 0 2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح. 3-ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة …

المادة 22

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الانتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات بأربعة عشر يوماً.

المادة 23

أ-1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً 0 2- يقدم طلب الترشيح الى امين سر المجلس مباشرة مقابل ايصال ، …

المادة 24

أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى ( لجنة الاشراف على الانتخابات ) تتكون في حدها الادنى من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيساً لها. ب-يجوز للجنة الاشراف تعيين عدد من اعضاء …

المادة 25

أ- يحق للوزير او لأي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب او اعضاء المجلس بصورة كلية او جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية0 ب-اذا قررت محكمــة العدل العليا عدم قانونية …

المادة 26

يجوز للهيئة العامة اذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب او من أي عضو من اعضاء المجلس وذلك استناداً الى طلب موقع من (51%) على الاقل من الاعضاء المسجلين ممن لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة …

المادة 27

يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي:- أ-النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها0 ب-رعاية مصالح النقابة0 ج-الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها. د-ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى …

المادة 28

يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس واي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الامور المالية.

المادة 29

يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله0

المادة 30

أ-اذا شغر مركز النقيب ، لأي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلـــس نائباً للنقيب من بين اعضائه. ب-اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد …

المادة 31

أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم0 ب-يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب او نائبه عند …

المادة 32

يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس0 ب- اذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجـــة القطعيـــة وفقاً لاحكام الفقرتين (د) و …

المادة 33

تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة المسؤولية …

المادة 34

أ- تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة تقدير اتعاب الاطباء ) من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في سجل الاعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس. ب-تعد النقابة قائمة موضحاً فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور التشخيص …

المادة 35

اذا نشأ خلاف على مقدار الاتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.

المادة 36

أ- على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها وعليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه للمثول امامها0 ب- تراعي لجنة الاتعاب …

المادة 37

يجوز الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائياً بهذا الشأن.

المادة 38

أ-يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما للنقابة عن عشر سنوات. ب-تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعضاء خلافا لاحكام هذا القانون و الانظمة الصادرة بموجبه او …

المادة 39

تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير او احد اعضاء النقابة او من كل ذي مصلحة وعلى المجلس احالتها الى لجنة التأديب للنظر فيها اذا رأى مبررا لذلك.

المادة 40

أ- يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ دعوته للمثول امامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة ان تدعو أي شاهد تحقيقاً للعدالة. ب- تستمع لجنة التأديب الى اقوال الشهود بعد اداء القسم …

المادة 41

أ- يجوز استئناف قرار لجنة التأديب امام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. ب- على المجلس ان يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.

المادة 42

تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:- أ-التنبيه. ب-الانذار. ج-الانذار النهائي. د-الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة0 هـ- الشطب من سجل العضوية.

المادة 43

أ- يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه او الجهة التي يتبع لها0 ب-اذا صدر القرار التأديبي بايقاف العضو عن العمل مدة معينة او شطب اسمه من سجل الاعضاء فعلى المجلس ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب.

المادة 44

أ- تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقه0 ب- تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي0

المادة 45

اذا قدمت شكوى جزائية بحق أي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق او اتخاذ أي اجراء ضده ، وللنقيب او من ينيبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة …

المادة 46

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:- أ-رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة. ب-رسوم الاشتراكات السنوية0 ج-التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. د- غرامات التأخير وبدل ايداع …

المادة 47

على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع أي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم أي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركــات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلــك على سبيل التــفرغ او عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان يودع العضو …

المادة 48

تعفى النقابة من ضريبة الاراضي والابنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات.

المادة 49

تخضع اموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 50

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 51

يلغى قانون ( نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ) رقم (16) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة المفعول على ان يتم استبدال غيرها بها خلال سنة من تاريخ نفاذه وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية