التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3532
نُشر
17 آب 2008
المواد
29
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3532)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) غير ساري

رقم 50 لسنة 2008 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3532، نُشر في 17 آب 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

- تعتبر الخصومة غير صحيحة إذا رُفعت دعوى الإلغاء على جهة إدارية لم يصدر عنها أي قرار إداري قابل للطعن ، وفقا لنص المادة (10) من قانون محكمة العدل العليا . رقم 16 لسنة 20092009
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0 الهيئة:هيئة الأوراق المالية 0 البنك المركزي:البنك المركزي الأردني 0 المجلس:المجلس المشكل …

المادة 3

أ- مـع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل أو نشاط متعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي من البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل0 ب- يستثنى من أحكام هذا القانون …

المادة 4

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية ) يرتبط بالوزير، ويتمتع بشخصية اعتبارية ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته ، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامٍ …

المادة 5

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :- 1-رئيس الهيئة أو أحد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها 0 2-محافظ البنك المركزي أو أحد نائبيه الذي يسميه المحافظ 0 3-مراقب عام الشركات 0 4-الأمين العام0 5-شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس …

المادة 6

أ- يجب أن تتوفر في الأمين العام والعضوين المعينين وفق أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ما يلي :- 1-أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بجناية 0 2-أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو تقرر الحجر …

المادة 7

يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي من الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون أو في أي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة ، ويستمر هذا …

المادة 8

أ- يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة أعمالها وأنشطتها وتنظيمها ، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه 0 2-منح التراخيص …

المادة 9

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك على أن لا تقل اجتماعاته عن مرة واحدة كل شهرين ، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية …

المادة 10

أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يعمل الأمين العام على تنفيذ برامج وخطط وقرارات المجلس وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وبياناته المالية الختامية 0 ج- يتولى الأمين …

المادة 11

أ- يكون للمجلس حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه ولمرة واحدة مبلغ مليون دينار مناصفة ما بين البنك المركزي والهيئة ويحول الى هذا الحساب كامل ما يتأتى له من إيراداته وموارده المالية وتصرف منه جميع النفقات والمكافآت 0 ب-تتكون الموارد …

المادة 12

على المجلس أن يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريراً عن أنشطته خلال السنة السابقة 0

المادة 13

تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في الشركة لغايات منحها الترخيص بما في ذلك شكلها القانوني والحد الأدنى لرأسمالها وعدد الشركاء فيها والضمانـــات الواجــب تقديمها والرسوم التي يتم تقاضيها وفق أحكام هذا …

المادة 14

أ- على من يرغب في تأسيس شركة لغاية التعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام هذا القانون الحصول على موافقة مبدئية من المجلس على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وذلك قبل التقدم بطلب تسجيلها الى مراقب عام الشركات 0 ب- بعد استكمال …

المادة 15

أ- على الشركة المرخصة أن تلتزم في تعاملها في البورصات الأجنبية أو في توسطها في هذا التعامل بالحدود والشروط والأحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون 0 ب- يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي …

المادة 16

أ- على الشركة المرخصة أن تقوم بتزويد المجلس بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في البورصات الأجنبية والوثائق التي تثبت ترخيص تلك الشركات والمؤسسات وأي وثائق أخرى يطلبها المجلس0 ب- للمجلس أن يصدر قراراً بمنع الشركة المرخصة …

المادة 17

أ- للمجلس تدقيق سجلات وحسابات وأنشطة أي شركة مشمولة بأحكام هذا القانون ، وله تحديد حالات التدقيق والجهة التي تدفع نفقات هذا التدقيق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية . ب -للأمين العام والموظفين المفوضين من قبله للقيام بالمهام المشار إليها في …

المادة 18

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر :- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينــار كل من قــام بدون ترخيـص من المجلس بأي مما يلي :- 1-قبض أو استلام مبلغ نقدي أو أي …

المادة 19

أ- يعتبر باطلاً أي عقد أو اتفاق يبرمه أي شخص غير مرخص وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لغايات التعامل لصالح شخص آخر في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه ، ولهذا الأخير استرداد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد أو الاتفاق …

المادة 20

أ- للمجلس أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو أي منها في الحالات التي يتبين فيها أن الشركة المرخصة أو أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها حسب مقتضى الحال ، أو مديرها العام أو الأشخاص …

المادة 21

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على كل شخص كان يجري تعاملاً لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في إجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه مع أحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيــد …

المادة 22

أ-1- يحق للمجلس إصدار قرار بتصفية الشركة المرخصة في حال إلغاء ترخيصها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2- يكون المجلس هو المصفي لأي شركة مرخصة يتقرر تصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر نافذ المفعول …

المادة 23

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا …

المادة 24

تعتبر أي من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المادتين (18) و (21) من هذا القانون جريمة اقتصادية بالمعنـى المقصود في قانون الجرائم الاقتصادية النافذ، ويسري عليها أحكام القانون المذكور 0

المادة 25

للمجلس ، وفق ما يراه مناسباً ، تزويد أي من البورصات الأجنبية أو أي من الشركات المرخصة من قبل تلك البورصات بمعلومات تتعلق بالشركات المرخصة من قبله وفقاً لأحكام هذا القانون 0

المادة 26

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة 27

على الرغم من أي تشريع آخر أو اتفاق تختص المحاكم الأردنية بالنظر والفصل في أي نزاع يتكون فيما بين شركة مرخصة وأحد عملائها أو بين شخص لم يوفق أوضاعه وفق أحكام المادة (21) من هذا القانون وأحد عملائه 0

المادة 28

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0 ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، بما في ذلك التعليمات التي يجب على الشركة المرخصة التقيد بها لمكافحة عمليات غسل …

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية