التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
نُشر
1 حزيران 2010
المواد
34
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) ساري

رقم 15 لسنة 2010 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071، نُشر في 1 حزيران 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32)ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المعلومات الائتمانية لسنة 2010) 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الأردني. المحافظ:محافظ البنك المركزي. البنك:البنـك المرخـص من البنك المركزي 0 الشركة:الشركة ذات …

المادة 3

يتم ترخيـص الشركـة بقـرار من البنك المركزي وفق الاحكام والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية, على أن يتضمن ما يلي :- أ-الإجراءات والوثائق اللازمة للترخيص. ب-الحد الادنى لرأسمال الشركة والمعايير المالية والفنية والإدارية الواجب …

المادة 4

أ- يصدر المحافظ قراره في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات والإجراءات اللازمة0 ب?-في حال الموافقة على الترخيص تقدم الشركة ، قبل الشروع في اعمالها ، كفالة بنكية بالمبلغ الذي يتم تحديده في نظام …

المادة 5

أ- يحظر على الشركة مزاولة عملها إلا بعد ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تقتصر غاياتها على ممارسة الأعمال المحددة في هذا القانون. ب- تكون الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة خاصة ، على ان تقتصر المشاركة او المساهمة …

المادة 6

أ- يتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1-اعتماد معايير وأسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في …

المادة 7

لا يجوز طلب تقرير ائتماني او اصداره الا وفق احكام هذا القانون وذلك لغايات تقييم الحالة الائتمانية للعميل وقدرته المالية او اعادة تقييمها وذلك في اي من الحالات التالية :- أ-بناء على طلب ائتماني يقدمه العميل الى مقدم الائتمان او طلب زيادة …

المادة 8

مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (72 ) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ما يلي :- أ-ان يحصل مقدم الائتمان على اي معلومات ائتمانية او ان يطلب اصدار تقرير ائتماني من الشركة بشأن اي عميل الا بعد الحصول منه …

المادة 9

يجوز للشركة الحصول على المعلومات الائتمانية اللازمة لقيامها بعملها من أي من الجهات التالية :- أ-أي شركة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-البنوك 0 ج-شركات التأجير التمويلي. د- أي شركة تقوم بالبيع الآجل لاي اموال منقولة او غير منقولة او لأي …

المادة 10

يشتـــرط في كل مــن رئيس واعضـاء مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها ومديرها العام ما يلي :- أ- أن لا يكون قد اشهر افلاسه او تقرر اعساره 0 ب- أن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة أو الأمانة او باي جناية. ج- أن لا …

المادة 11

تنحصر أنشطة الشركة بممارسة الأعمال التالية:- أ-جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-إعداد قاعدة بيانات خاصة بالعميل وفقا للأسس والشروط التي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج-إعداد التقارير …

المادة 12

تلتزم الشركة في ممارسة عملها بما يلي :- أ- الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية وما يطرأ عليها من تعديلات, وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- التقيد ببدلات الخدمات التي يقرها البنك المركزي 0 ج- تزويد البنك المركزي بأسماء …

المادة 13

أ- لا يجوز لأي مقدم ائتمان او مزود بيانات أن يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (5%) من رأسمال الشركة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز ملكية مقدمي الائتمان ومزودي البيانات مجتمعين ما نسبته (49%) من …

المادة 14

يلتزم مزود البيانات بما يلي:- أ-التقيد بأحكام الفقرة (ب) من المادة(8) من هذا القانون قبل تقديم أي معلومات ائتمانية للشركة 0 ب- تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية ذات العلاقة بأي عميل أو أي تعديل يطرأ عليها طيلة مدة الاتفاقية المبرمة بينهما …

المادة 15

أ- تلتزم الشركة بإبرام اتفاقية مع كل من مقدمي الائتمان لتنظيم حصولهم على اي من الخدمات التالية :- 1-التقارير الائتمانية. 2-أي خدمة تنجم عن التعامل مع المعلومات الائتمانية أو تحليلها أو جمعها أو إجراء إعداد إحصائي بشأنها أو القيام بأي إجراء …

المادة 16

أ- للشركة تقديم خدماتها بأي وسيلة من الوسائل الالكترونية عبر اي شبكة اتصالات عامة او خاصة شريطة الالتزام بمعايير السلامة والأمن وسرية المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يجب أن يتضمن التقرير الائتماني …

المادة 17

يحظر على الشركة تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي مما يلي :- أ-مزاولة أي نشاط خلاف ما ورد بالمادة (11) من هذا القانون. ب-تقديم اي تقارير ائتمانية او الكشف عن أي معلومات ائتمانية بأي صورة خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات …

المادة 18

أ- مع عدم الاخلال باحكام المواد من (72) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، على البنوك الاستعلام عن العميل وفق احكام هذا القانون 0 ب- يجوز بموافقة المحافظ تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات المرخصة وفقاً لاحكام هذا القانون بمقابل او بدون …

المادة 19

أ- يلتزم مقدم الائتمان الذي يرغب في الحصول على خدمة من الشركة باعلام العميل بالامور التالية :- 1-الغاية من الحصول على المعلومات الائتمانية. 2-حقه في الاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به وتصحيح أي خطأ ورد فيها والاعتراض عليها. ب- …

المادة 20

للعميل في كل سنة حق الحصول على التقرير الائتماني الخاص به من الشركة دون مقابل لمرة واحدة, وله في أي وقت طلب الحصول على نسخ أخرى وفقاً للإجراءات ومقابل البدل المقرر 0

المادة 21

أ- للعميل الاعتراض لدى الشركة على أي من معلوماته الائتمانية الواردة في تقريره الائتماني الصادر عنها. ب- تتولى الشركة إبلاغ مزود البيانات الذي قدم المعلومات الائتمانية المعترض عليها بنسخة من الاعتراض. ج- يرسل مزود البيانات رده على الاعتراض …

المادة 22

تلتزم كل من الشركة ومزود البيانات بالقيام بالإجراءات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها وتعديلها إذا تبين أن أياً منها غير مشروعة أو غير صحيحة وذلك وفقاً للأسس والمعايير المقررة 0

المادة 23

أ- يلتزم جميع العاملين لدى كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات وأي شخص آخر يستلم أو يجمع أو يتعامل مع او يطلع على أي من المعلومات الائتمانية بأي صورة ولأي غاية بالمحافظة على السرية وعدم الافصاح عنها الا وفق احكام القانون 0 ب- يعاقب …

المادة 24

تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات وأي جهة أخرى ذات علاقة بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لحماية المعلومات الائتمانية من أي دخول على أنظمة المعلومات لديها واي تعديل على هذه المعلومات أو أي إجراء آخر مخالف لأحكام التشريعات …

المادة 25

تحدد المعلومات التي يحظر جمعها أو تخزينها أو التعامل معها أو تضمينها في التقرير الائتماني أو في أي انموذج أو أي إجراء آخر بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية، على أن يشمل الحظر تبادل أي معلومات متعلقة بالأرصدة وأي حركات بنكية للعميل وأي …

المادة 26

تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وقواعد البيانات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية وفقاً للإجراءات التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 27

لغايات تطبيق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعتبر المحافظ وموظفو البنك المركزي المفوضون خطياً من قبله من رجال الضابطة العدلية ولهذه الغاية لهم القيام بأي من الأعمال التالية:- أ-إجراء كشف على مقر الشركة أو على المواقع …

المادة 28

تلغى الرخصة بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية:- أ-إذا تبين أن منح الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة. ب- عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال المدة المحددة في الرخصة 0 ج- تصفية الشركة. د- …

المادة 29

أ- تُبلغ الشركة بقرار المحافظ بإلغاء الرخصة ويتم نشره في صحيفتين يوميتين محليتين 0 ب- لا يحق للشركة التقدم بطلب ترخيص جديد إذا كانت قد أُلغيت رخصتها بسبب إتباع وسائل احتيالية أو غير مشروعة للحصول على الترخيص.

المادة 30

عند تصفية الشركة وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة ، يحظر على المصفي التصرف بالمعلومات الائتمانية أو نقلها إلى أي شركة أخرى إلا بموافقة البنك المركزي ووفق الشروط التي يحددها لهذه الغاية 0

المادة 31

أ- كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بقرار من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار 0 ب?- تضاعف الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار 0

المادة 32

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك اسس منح الرخصة للشركة والرسوم المستوفاة عنها وتجديدها والمعايير المالية والفنية والادارية اللازم التقيد بها 0 ب- يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا …

المادة 33

أ- يلغى قانون معلومات الائتمان رقم (82) لسنة 2003 0 ب- لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون 0

المادة 34

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية