نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 1، ص 484
- نُشر
- 14 أيلول 1944
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون سجلات الاراضي غير ساري
رقم 30 لسنة 1944 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1، ص 484، نُشر في 14 أيلول 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني عبارة (الموظف المفوض) مدير تسجيل الأراضي أو مساعدة او رئيس مفتشي الأراضي. وتطلق لفظة (المدير) على مدير تسجيل …
المادة 3
حيثما اقتنع الموظف المفوض ان اية قيود في سجل من سجلات الاراضي قد اتلف او اصبحت غير مقروءة، بصورة كلية اوجزئية، وان تلك القيود تتعلق بمنافع او حقوق او التزامات قائمة بشأن الارض المبحوث عنها، يجوز له، بمحض ارادته المطلقة، ان يجري تحقيقا على …
المادة 4
1- يترتب على الموظف المفوض، قبل اجراء التحقيق، ان يعلن رغبته في اجراء التحقيق، بنشر اعلان (يشار اليه فيما يلي بالاعلان التمهيدي) في الوقائع الفلسطينية او في الصحف التي يستصوبها من الصحف التي تصدر في فلسطين. وينبغي ان يتضمن الاعلان اوصاف …
المادة 5
1- يجوز للموظف لدى انتهاء التحقيق: أ- أن يعد قيودا جديدة، تكون تجديدا للقيود التي جرى التحقيق بشأنها، اذا اقتنع بأن المواد المجتمعة لديه كافية لاعداد تلك القيود على افضل وجه يمكنه التثبت منه. ب- ان يمتنع عن اعداد قيود جديدة اذا لم تتوفر …
المادة 6
1- اذا اجري تحقيق بمقتضى المواد السابقة او بمقتضى هذه المادة، واقتنع الموظف المفوض: أ- ان شخصا كان يحق له ان يقدم لائحة ادعاء، فيما يتعلق بالتحقيق الاخير، وتخلف عن القيام بذلك لاي سبب من الاسباب غير اهماله او قصوره. ب- بتيسر بينة لم تكن …
المادة 7
1- يجوز لكل شخص من ذوي الشأن لحق به حيف من القرار الذي اصدره الموظف المفوض بمقتضى المادة الخامسة او السادسة، ان يستأنف ذلك القرار، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اعلانا به، الى محكمة الاراضي التي تقع الارض ضمن منطقة اختصاصها. 2- تفصل …
المادة 8
المادة 9
يجوز تبليغ أي اعلان يصدر بمقتضى هذا القانون لاي شخص من الاشخاص ذوي الشأن باحدى الطرق التالية: أ- بتبليغه له بالذات، او ب- بتركه في آخر عنوان معروف له، او جـ- بارساله بالبريد المسجل الى اخر عنوان معروف له.
المادة 10
1- اذا رأى المدير ان سجلا من سجلات الاراضي قد اصبح او من المحتمل ان يصبح عديم المنفعة بصورة كلية او جزئية، اما لقدمه او تلفه او لاي سبب آخر، يجوز له ان يتخذ التدابير لاعداد نسخة عن ذلك السجل كله او بعضه. 2- تراجع النسخ التي تعد بمقتضى هذه …
المادة 11
أ- 1- ان شخصا قد قدم طلبا الى المدير لمنحه موافقة على التصرف بأية اموال غير منقولة وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون انتقال الاراضي، او 2- ان شخصا يدعي بأية حصة في أموال غير منقولة تؤلف قسما من ارث وقدم طلبا الى المدير بمقتضى المادة (25) …
المادة 12
في الاحوال التالية أي: أ- اذا قدم شخص الى المدير او كان قدم طلبا لمنحه موافقة على التصرف بأموال غير منقولة وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون انتقال الاراضي، أو. ب- اذا قدم شخص يدعي بحصة في اموال غير منقولة تؤلف قسما من ارث، الى المدير …
المادة 13
المادة 13 - يناط بالموظف المفوض الذي يتولى اجراء التحقيق الصلاحيات التالية:- أ- ان يحصل على اية بينة كتابية او شفوية يرى ان من المستحسن ، او الضروري الحصول عليها ، وان يستجوب أي اشخاص يرى ان من المستحسن ، او من الضروري استجوابهم كشهود. ب- …
المادة 14
المادة 14 - 1- تحصل الغرامة المفروضة بمقتضى المادة الثالثة عشرة كما تحصل الغرامات التي تفرضها المحاكم. 2- اذا صدر امر لاي شخص بدفع مبلغ من المال بمقتضى المادة الثالثة عشرة يعتبر ذلك المبلغ مستحقا على ذلك الشخص لحكومة فلسطين ويحصل منه بتلك …
المادة 15
المادة (15) 0 يجوز للمدير بموافقة المندوب السامي ، ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون على افضل وجه ، ودون اجحاف بالصبغة المطلقة التي تصطبغ بها الصلاحية المخولة بهذه المادة ، ومع مراعاة احكام المادة الرابعة ، يجوز ان تتضمن هذه الانظمة …
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون سجلات الاراضي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.