التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5553
نُشر
30 أيلول 2010
المواد
31
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5553)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي غير ساري

رقم 34 لسنة 2010 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5553، نُشر في 30 أيلول 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل. الوزير:وزير النقل. الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس:مجلس إدارة …

المادة 3

لغايات هذا القانون ، تهدف الوزارة الى رفع مستوى قطاع النقل البري وتنميته وتطويره ، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة لقطاع النقل البري ووضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها وعرضها على مجلس …

المادة 4

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنظيم النقل البري) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول …

المادة 5

تهدف الهيئة الى تنظيم النقل البري وخدماته والرقابة عليها وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياسة العامة للنقل البري …

المادة 6

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير العام نائباً للرئيس 0 2-تسعة اشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال النقل البري ، اربعة منهم من …

المادة 7

أ- يتولى المجلس جميع المهام والصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للنقل البري . 2-وضع معايير وأسس التعاقد وشروط منح التراخيص والتصاريح بما في ذلك …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر …

المادة 9

أ- يحظر على أي من أعضاء المجلس او ازواجه او اقاربه من الدرجتين الاولى والثانية أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة طوال مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم كل منهم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد …

المادة 10

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في اي من الحالات التالية :- أ-قبول الاستقالة. ب-ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة 0 ج-الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس 0 د-عدم القدرة …

المادة 11

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة …

المادة 12

يكون للهيئة عدد من الموظفين والمستخدمين ، يتم تعيينهم او التعاقد معهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمتقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0

المادة 13

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-الرسوم وبدل الخدمات وأي إيرادات أخرى تتقاضاها بمقتضى احكام هذا القانون 0 2-أي عوائد تستحق للهيئة من المرخص لهم وفقا لشروط الرخص الممنوحة لهم 0 3-المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة …

المادة 14

يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل البري او تشغيلها 0

المادة 15

تحتفظ الهيئة بسجل خاص بوسائط النقل البري يبين فيه اسم مالك الوسيطة وأي بيانات ترتئيها الهيئة ، ولها أن تتيح للجمهور الاطلاع على هذا السجل وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 16

أ- على الجهات ذات العلاقة فحص وسائط النقل البري عند تقدمها للحصول على رخصة المركبة للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات الصادرة عن الهيئة 0 ب- للهيئة سحب التصريح الممنوح لواسطة النقل البري اذا تبين لها انها مخالفة للمواصفات …

المادة 17

تعد الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة الدراسات اللازمة لتقييم وضع المنافسة في قطاع النقل البري والتأكد من أن التنظيم القائم للقطاع يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسة غير المشروعة وفق التشريعات النافذة 0

المادة 18

أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري المنصوص عليها فيه 0 ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي …

المادة 19

أ- للمرخص له الذي يرغب في الإعتراض على أي قرار يصدر عن الهيئة التقدم بهذا الإعتراض للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار المعترض عليه ، وعلى المجلس النظر في هذا الاعتراض وإصدار القرار بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض …

المادة 20

يحظر على أي من أعضاء المجلس أو أي من موظفي الهيئة تحت طائلة المسؤولية القانونية إفشاء أي معلومات متعلقة بالهيئة أو المرخص لهم حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له إلا وفق احكام التشريعات النافذة 0

المادة 21

أ- تكون الهيئة الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم فيما يتعلق بخدمات النقل البري وتلبية الطلب على خدمات النقل البري داخل المملكة وتوفيرها بالمستوى اللائق ووضع الاسس والمعايير اللازمة لوسائط النقل البري المستخدمة داخل المملكة للمحافظة على …

المادة 22

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تفويض اي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لأي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية ، ويجوز تفويض بلدية مركزية الصلاحيات المشار إليها فيما يتعلق بالنقل البري ضمن حدود أكثر من بلدية إذا كانت …

المادة 23

يلتزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن الانشطة المرخص لهم القيام بها وأي معلومات تتطلبها الهيئة لغايات قيامها بمهامها وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 24

أ- تنقل إلى الهيئة جميع شؤون التراخيص والتصاريح الصادرة عن الوزارة بموجب أحكام قانون نقل البضائع على الطرق والتشريعات المتعلقة بالنقل على السكك الحديدية 0 ب- تنقل إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقود التي أبرمتها الوزارة …

المادة 25

يعتبر المدير العام والموظفون المفوضون خطيا من قبله من رجال الضابطة العدلية اثناء قيامهم بأعمالهم في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لهم المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم 0

المادة 26

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير المستند الى توصية من المجلس أن يقرر إلحاق أي مرفق أو نشاط بخدمات النقل البري ومرافقه وإخضاعه لاختصاص وصلاحيات الهيئة. ب - يتم تنظيم المرفق أو النشاط المشار …

المادة 27

تنتقل الى الهيئة صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في قانون نقل البضائع على الطرق والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 28

يصـدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :- أ-النظام المالي للهيئة 0 ب-نظام الموظفين والمستخدمين في الهيئة 0 ج-نظام اللوزام والأشغال للهيئة 0 د- نظام إنشاء مرافق النقل البري وادارتها وتشغيلها 0 هـ- نظام رسوم …

المادة 29

لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون 0

المادة 30

أ- يلغى قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 على ان يستمر العمل في الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون 0 ب-تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم قطاع النقل …

المادة 31

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية