التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة رقم 102 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 5
نُشر
1 تموز 1926
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة رقم 102 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة غير ساري

رقم 102 لسنة 1926 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 5، نُشر في 1 تموز 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 11

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (11)

نظام خاص رقم 816 لسنة 1941غير ساري
نظام رقم 1 لسنة 1960 رقم 1 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 0

لما كان قد تبين من التدقيقات ان حاصلات مكوس العقبة تتراوح بين الجنيهين والخمسة جنيهات شهريا بسبب قلة البضائع التي ترد على هذا الثغر ولما كانت قلة نفوص قصبة العقبة وبعدها وعدم انتظام المواصلات بينها وبين مقاطعة معان لا تترك املا بامكان تقدم …

المادة 1

المادة 1- تلغى وظيفتا مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة

المادة 2

المادة 2- يقوم محاسب العقبة برؤية معاملات المكوس مع المحافظ الراجل.

المادة 3

المادة 3- يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 4

المادة 4- ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية