نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة رقم 102 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 131، ص 5
- نُشر
- 1 تموز 1926
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة رقم 102 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 5)
حياة القانون
قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة غير ساري
رقم 102 لسنة 1926 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 5، نُشر في 1 تموز 1926
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 11
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (11)
المواد 5
المادة 0
لما كان قد تبين من التدقيقات ان حاصلات مكوس العقبة تتراوح بين الجنيهين والخمسة جنيهات شهريا بسبب قلة البضائع التي ترد على هذا الثغر ولما كانت قلة نفوص قصبة العقبة وبعدها وعدم انتظام المواصلات بينها وبين مقاطعة معان لا تترك املا بامكان تقدم …
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.